ضبطت فرق التفتيش بفرع وزارة العمل في منطقة مكةالمكرمة بمشاركة قوات أمن المهمات بالمنطقة خلال اليومين الماضيين، 158 مخالفة، وذلك على خلفية تشغيل عمالة غير نظامية في إعداد المأكولات ممن لا يملكون إقامات وعمالة مسجلة على أصحاب عمل آخرين، إضافة إلى تشغيل عمال يعملون بمهن غير المسجلة لهم رسمياً، واتخذت فرق التفتيش الإجراءات النظامية بحقهم. وتوزعت الحملة التفتيشية التي نفذها 38 مفتشاً من وزارة العمل، واستهدفت عدداً من المطاعم في محافظة جدة، إلى ست مجموعات، قامت بالتحقق من التزام المطاعم بأنظمة العمل وضبط المخالفات، إذ تم تحرير مخالفات للمادة 39 من نظام العمل والخاصة بالعمل لدى غير صاحب العمل، وكذلك تحرير مخالفات للمادة 38 من نظام العمل، بعد رصد الفرق التفتيشية لعمالة تعمل في غير المهن المخصصة لهم، إضافة إلى ضبط مخالفة للمادة 144 إذ لم يقم أحد المطاعم بتوفير الرعاية الصحية للعمالة النظامية لديه. وأكد المدير العام لفرع وزارة العمل بمنطقه مكةالمكرمة عبدالمنعم الشهري أن الحملة التفتيشية التي تأتي ضمن منظومة عمل مستمرة للتحقق من تطبيق أنظمة وزارة العمل سواءً في قطاع المطاعم أو غيره، مشدداً على أن المفتشين يتعاملون مع ما يرصد من مخالفات تضر بسوق العمل، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ضمان وجود بيئة عمل صحية ورفع مستوى الالتزام بأنظمة العمل. وأفاد الشهري في بيان صحافي أمس، بأن الفرق التفتيشية تقوم بعمل متواصل للتحقق من نظامية سوق العمل في مختلف القطاعات وضبط المخالفين، ضمن مساعٍ وجهود تتكامل مع جهود الجهات الحكومية ذات العلاقة في التحقق من نظامية وسلامة وصحة بيئة العمل. وعن استكمال الإجراءات حيال تشغيل العمالة لدى الغير، قال: «إن اختصاص الوزارة يتمثل في ضبط مخالفي المادة 39 من نظام العمل داخل المنشآت والتحقيق مع أطراف المخالفة من صاحب عمل وعامل ومشغل، وإحالتها إلى إدارة الجوازات لإكمال اللازم ، فيما سيتم من وزارة العمل اتخاذ جميع الإجراءات النظامية لإحضار أطراف المخالفة، وإيقاف خدمات الوزارة عنهم». يذكر أن المادة 39 من نظام وزارة العمل تنص على عدم جواز العمل لدى غير صاحب العمل، فيما تنص المادة 38 بأنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، كما تنص المادة 33 أنه لا يجوز لغير السعوديين أن يمارسوا عملاً، ولا يجوز أن يسمح لهم بمزاولته إلا بعد الحصول على رخصة عمل بشروط محددة من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض، فيما تنص المادة 144 من نظام العمل أنه على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.