الزواج من دون إذن الولي * تقدمت لخطبة فتاة فوافق أبوها، وبعد فترة وقبل الموعد المحدد لعقد الزواج بأسابيع قليلة فسخ أبوها الخطبة من دون سبب، وتوسط أهل الخير بيننا للإصلاح أو لمعرفة سبب فسخ الخطبة من دون جدوى، حتى علمت من عم الفتاة أنها حصلت على وظيفة في إحدى الجامعات في المملكة براتب كبير، وأن حاجة أبيها إلى هذا الراتب هي السبب في فسخ الخطبة، فعرضت عليّ الفتاة من طريق عمها أن تتنازل عن راتبها لأبيها فلا حاجة إلينا به فوافقت الفتاة، فعرض عمها الأمر على أبيها فرفض من دون سبب، فهل لي من سبيل لأتزوج هذه الفتاة من دون موافقة أبيها؟ - لا يجوز لك أن تتزوج الفتاة من دون إذن أبيها، فهو غير جائز شرعاً، وإن فعلت يكون الزواج باطلاً، ويعرّضك للمساءلة الجنائية، ولا سبيل لك إلا أن تقيم الفتاة دعوى ضد أبيها لدى المحكمة العامة المختصة، أو محاكم الأحوال الشخصية عند إنشائها، وتذكر في دعواها أن أباها وليها في التزويج عضلها فلم يزوجها، أو أنه تقدم لها رجل كفء - تذكر اسمك -، فرفضه من دون سبب شرعي، والقاضي إذا ثبت لديه العضل حكم بانتقال الولاية لمن بعده، أو كان القاضي وليها ويزوجها لك. الإجازات في نظام العمل * أعمل في إحدى المؤسسات الخاصة مديراً للموارد البشرية، وبيني وبين المدير العام خلاف حول الإجازات المستحقة للعامل طبقاً لنظام العمل، إذ يرى المدير العام أن الإجازات المستحقة للعامل هي الإجازة السنوية فقط، على عكس ما أعرفه وتعلمته، لذلك أرغب في معرفة الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها طبقاً لنظام العمل؟ - يحق للعامل نظاماً الحصول على الإجازات الآتية: 1- الإجازة السنوية: يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمسة أعوام متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً. 2- العطلات الرسمية: لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الآتية: - عيد الفطر وعطلته أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم ال29 من شهر رمضان بحسب تقويم أم القرى. - عيد الأضحى وعطلته إجازة أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفات. - إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان، وإِذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه. 3- الإجازة المرضية للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن ال30 يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن ال60 يوماً التالية، ومن دون أجر ل30 يوماً التي تلي ذلك خلال العام الواحد، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالعام الواحد في هذه الحال، العام الذي يبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية. 4- الإجازة لأداء فريضة الحج للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل أمضى في العمل لدى صاحب العمل عامين متصلين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل. 5- الإجازة لأداء امتحان للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن عام غير معاد، تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن عام معاد فيكون للعامل الحق في إجازة من دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها ب15 يوماً على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِ الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية. 6- إجازة الوضع للمرأة العاملة للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدة الأسابيع الأربعة السابقة للتاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له (الإجمالي عشرة أسابيع)، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع. وعلى صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة عام فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاثة أعوام فأكثر يوم بدء الإجازة. 7- الإجازات لمناسبات اجتماعية خاصة بالعامل للعامل الحق في إجازة بأجر في المناسبات الاجتماعية الخاصة به على التفصيل الآتي: - يوم واحد في حال ولادة مولود له. - ثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. - للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة.