هل يحق لي العودة للعمل؟ أعمل موظفة بعقد محدد المدة بتاريخ 1430ه لدى شركة، وتجدد العقد لمدة أخرى، وأثناء فترة العمل تعرضت لمرض شديد، وساءت حالي الصحية، وذهبت إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي فقام المستشفى بعد إجراء فحوص وتحاليل دامت طويلاً، بإعطائي تقريراً طبياً يسمح لي بالحصول على إجازة مرضية مدتها ثلاثة أشهر، ولما ساءت الحال أكثر، صدر تقرير آخر بتمديد الإجازة المرضية، حتى بلغ مجموع تقارير الإجازات حوالى 130 يوماً متواصلة، هذا غير أيام الغياب الأخرى، التي لم أستطع تغطيتها بتقرير طبي، وأثناء هذه المدة وجهت إليّ الشركة إنذاراً بتعدي المدة المنصوص عليها في نظام العمل والعمال بالنسبة للإجازة المرضية، وأن هذه الأيام سوف تحتسب غياباً عن العمل، وستؤدي إلى الفصل، ولكن استمرت الحال، ولم أواصل عملي، وتم استدعائي بعد فترة غياب دامت أكثر من ستة أيام للتحقيق معي، بشأن هذا الغياب، ولم أذهب لحضور التحقيق لأنني مريضه جداً، والسؤال: هل من حقي الحصول على إجازة مرضية طوال فترة مرضي، أم أن هناك فترة معينة للإجازة المرضية، وهل يحق للشركة إنهاء خدماتي وإيقافي عن العمل لانتهاء المدة المحددة في العقد، وعدم تجديدهم لي، وإذا فعلوا ذلك، هل من حقي مطالبتهم بالعودة إلى العمل، وصرف مستحقاتي أم لا؟ العنود - الرياض - المادة ال117 من نظام العمل والعمال تنص على أنه «للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ومن دون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ الإجازة المرضية». واستناداً إلى ذلك فإن العامل يستحق إجازة مرضية90 يوماً فقط بأجر، و30 يوماً من دون أجر، أي أربعة أشهر، ويفهم من ذلك أنه ليس للعامل الحق في الحصول على إجازة أكثر من 120 يوماً خلال السنة الواحدة، وتعتبر المدة الزائدة على ذلك غياباً من دون أجر. أما بالنسبة إلى رغبة الشركة في إنهاء خدماتك بمجرد انتهاء المدة المحددة في العقد، فهذا من حق الشركة، لأن العقد محدد المدة وبالتالي يجوز لهم عدم تجديده استناداً إلى نص المادة ال74/2 من نظام العمل والعمال التي تنص على أنه ينتهي عقد العمل إذا انتهت المدة المحددة في العقد، وبذلك لا تجوز لك مطالبتهم بالعودة إلى العمل، وإنما يحق لك المطالبة بالحصول على مستحقاتك المالية مثل مكافأة نهاية الخدمة، والإجازة السنوية، إن لم تكوني قد تمتعت بها أثناء العام التعاقدي. أريد إجازة «الوضع» ويرفضون! أعمل موظفة بإحدى الشركات، وتم تعييني بموجب عقد عمل محدد المدة بتاريخ 1-3-1428ه وتم تجديد العقد لأربع مرات متتالية، وما زلت على رأس العمل، ولم يسبق لي الاستفادة من أية إجازة مقررة لي نظاماً، سوى الإجازة السنوية، إلا أنني في هذه الأيام، أطالبهم بحقي في الحصول على إجازة وضع، لاقتراب ميعاد الولادة، بحسب تقرير الطبيب المتابع لحالتي، وقد عرضت الأمر على الشركة، وكنت أحسب أن الأمر ليست فيه أية مشكلة، ولكن فوجئت عندما أخبروني انه ليس من حقي الحصول على إجازة سنوية بأجر، في حال حصولى على إجازة وضع بأجر في العام نفسه، أي انه ليس من حقي إلا الحصول على إجازة واحدة بأجر، فأجر إجازة الوضع يسقط أجر الإجازة السنوية. أخبروني كذلك أن هذا هو الحق الوارد في نظام العمل والعمال، كما أن إجازة الوضع تبدأ من تاريخ الوضع وحتى ستة أسابيع بعد الوضع، وعندما قلت إن إجازة الوضع يجب أن تبدأ قبل ميعاد الوضع بمدة كافية، ولكن قالوا إن هذا هو النظام، وأنا لا أعلم شيئاً وليس عندي علم بنظام العمل والعمال، فهم يستغلون جهلنا بالنظام فأرجو منكم توضيح هذه المسألة والرد على استشارتي من حيث الآتي :- هل إجازة الوضع بأجر تمنع حصول الموظفة على إجازة سنوية بأجر كامل؟ وهل إجازة الوضع تبدأ من تاريخ الوضع أم يجب أن تبدأ قبل تاريخ الوضع بمدة معينة؟ فاطمة سالم - جدة - المادة ال151 من نظام العمل والعمال تنص على أنه «للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع. والمادة ال152 من نظام العمل والعمال تنص على أنه «على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر، يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر» . واستناداً إلى ما سبق وحيث أن تاريخ تسلمك العمل 1-3-1428ه أي أن خدمتك لدى صاحب العمل تزيد على ثلاث سنوات، فإنك تستحقين إجازة وضع بأجر كامل، وتستحقين إجازة سنوية من دون أجر، لأنك بذلك قد استفدت في السنة التعاقدية نفسها من إجازة وضع بأجر كامل. أما من حيث مدة إجازة الوضع، وبحسب الوارد بالنظام فإن حق العاملة الحامل الحصول على إجازة الوضع، قبل الميعاد المرجح للوضع بأربعة أسابيع بحسب تقرير طبيب المنشأة أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، كما تستحقين إجازة ستة أسابيع بعد الوضع، بأجر كامل في حال مضى أكثر من ثلاث سنوات في خدمة صاحب العمل! كيف أتزوجه بلا ولي ؟ أنا فتاة أعيش مع والدتي وأبلغ من العمر 28 عاماً، وبما أن والدي منفصل عن والدتي منذ زمن طويل، ويعيش في منزل آخر، مع زوجة أخرى غير والدتي، وهو لا يأتي إلينا زائراً إلا إذا دعوناه، وطلبنا منه ذلك، كما أنه لا ينفق علينا، مع العلم أن حالته المادية ممتازة، ولكن ليس هذا هو المهم، فنحن أيضاً حالتنا المادية جيدة والحمد لله، ولكن أسرتنا تعيش منذ سنوات عدة بسبب ذلك في تفكك وشتات بين الأب والأم، فأمي بسلوكها وكبريائها هي التي أدت إلى طلاقها من أبي، وغياب الأب عن الأسرة يؤدي إلى ضياعها، وأنا لا أجد حلاً أو مخرجاً من هذه الحياة الصعبة التي أعيشها في ظل تسلط والدتي التي لا يستطيع أحد ردعها، وترغب في أن تزوجني من أي شخص ترغب فيه هي، سواء كان كفْئاً لي أو غير كفؤ، وهذه هي حياتي. أحسست بالأمل في الحياة عندما تقدم شاب يرغب في خطبتي، وكنت على علاقة معه منذ أكثر من سنة، ثم جاء هو ووالدته لمقابلة أهلي ورؤيتي، وطلبت والدته خطبتي لابنها وشعرت بالارتياح الشديد عند رؤيتهم، وهم كذلك، وأحسسنا بأننا أسرة واحدة، فهم على دِين وخلق، والشاب على قدر من الأخلاق والدين فلا يرفض مثله، وأثناء الحديث سألتهم والدتي عن عائلتهم، وأين يعيشون، ووضعهم المادي، فلما علمت أمي أنهم لا ينتمون إلى عائلة معروفة وكبيرة، أبلغت والدي بذلك وأنها ترفض أن تزوج ابنتها لهذا الشاب، على رغم علمها بأنه شاب مستقيم، وكان هذا الشاب ينتظر رد والدي عليه، فأخبره والدي في اليوم التالي، بالرفض. اتصلت على خطيبي لأسأله، فأخبرني بأن والدي رفض الزواج بحجة رفضي أنا، فقلت له: أنا لم أرفض وما زلت متمسكة برأيي، وساءت الأحوال بعد ذلك إذ تغيرت معاملة والدتي معي، حتى أتنازل عن تمسكي بهذا الشاب، إلا أنني متمسكة به وأحبه، وأحس بأنه سبب نجاتي وإنقاذي من هذه الأسرة المفككة، فهل استطيع أن أذهب إلى القاضي، وأطلب منه أن يزوجني؟ وهل أستطيع الزواج منه في المحكمة بولي أم لا؟ أرجو أن تفيدوني عاجلاً . سامية سالم – جدة - يجب أن تتذكر أمك بأن الله تعالى جعل أفضل الخلق وأكرمهم عنده هم الأتقياء وأن الناس سواء، كلهم لآدم وآدم من تراب قال تعالى: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»، وبما أن هذا الشاب قد تقدم لخطبتك من والدك، فقد كان على والدك أن يعرض الأمر عليك، ويأخذ رأيك فيه، ولا يحق له أن يرفضه من دون سبب مشروع إلا بعد عرض الأمر عليك واستئذانك، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تُنكح البكر حتى تستأذن»، وطالما كان هذا الشاب كفؤ لك في دينه وخلقه، وتستطيعين أن تعيشي معه حياة كريمة، فعليك أن تخبري والدك بحقيقة الأمر، بأنك ترغبين في هذا الشاب، وأرجو أن يقدر والدك ذلك إن شاء الله، وأن يتعاون معك ويزوجك منه، ولا عبرة برفض الأم، لأن الأب هو الولي الشرعي عليك، وفي حال إصراره من عدم تزويجك من منطلق الإضرار بك، فمن حقك التقدم للمحكمة العامة وطلب أن يكون القاضي هو الولي في الزواج في حال عدم وجود عيب شرعي يحول دون عدم قبوله. ريان عبدالرحمن مفتي محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني Rayan @Iawrayan.com فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366