أكد عضو في هيئة كبار العلماء السعودية، أن مراجعة النساء للأطباء من دون مَحْرم «مُحرّمة شرعاً». وقال الشيخ قيس آل الشيخ مبارك، في تصريح إلى «الحياة»: «إن النساء تساهلن في مراجعة الأطباء من دون مَحْرم». فيما بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالمنطقة الشرقية أخيراً، في منع نساء من ارتياد مراكز صحية خاصة من دون مَحْرم. وعلمت «الحياة»، أن فرقَ الهيئة منعتْ مركز تغذية صحي، من إدخال المراجعات إلى الطبيب من دون مَحْرم. وأكدت مصادر، أن «رجالاً من أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دخلوا إلى مركز تغذية صحي، ومنعوا المراجعات من الدخول على اختصاصي التغذية، إذا لم تكن برفقة مَحْرم». وأضافت المصادر، أن «رجال الهيئة أصدروا أمراً إلى موظفي المركز، بالاشتراط على جميع المشتركات في المركز بوجود «مَحْرم» معها، في حال المراجعة». وقالت المصادر: «إن اشتراط وجود مَحْرم مع المشتركات في حال مراجعتهن، سبّب خسائر كبيرة للمركز الصحي خلال أسبوعين فقط، فكيف سيكون الحال خلال الأيام المقبلة»، لافتة إلى أن «عدداً من المشتركات الجدد رفضن هذا الشرط، لعدم توافر مَحْرم يرافقهن كل أسبوع». وأضافت، أن «رجال الهيئة يراجعون المركز باستمرار، للتأكد من وجود مَحْرم مع كل مراجعة». فيما حاولت «الحياة» الحصول على إيضاح من جانب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشرقية، حول ما قام به منسوبوها، إلا أن المتحدث باسمها دبيخي الدبيخي، لم يرد على الاتصالات المتكررة. بدوره، أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ قيس آل الشيخ مبارك، أن «النساء تساهلن في مراجعة الأطباء من دون مَحْرم»، مؤكداً أن ذلك «مُحَرّم شرعاً». وقال في تصريح إلى «الحياة»: «إن مراجعة المرأة المريضة، للطبيب والتردد عليه، من دون أن تكون برفقة مَحْرم، مُحرّمة شرعاً»، مضيفاً أن «الأصل كشف المرأة أمام الطبيب، وهذا لا يجوز، ويزداد الأمر حرمة عندما يكون العضو المكشوف عنه عورةً مُغلظة، ومن ذلك عملية التوليد، وما قد يتبعها من جراحة في أسفل البطن، فَسَتْرُ العورات واجبٌ شرعاً، وهو من أفضل المروءات، وأجمل العادات». واستدرك آل الشيخ مبارك، بالقول: «غير أنه (كشف العورة) يجوز للضرورات والحاجات، فالحاجة في حكم الضرورة، لأن القاعدة المعروفة عند الفقهاء أن الحاجة تُنَزَّلُ منزلة الضرورة، عامَّةً كانت أو خاصة، فأصلُ الحاجة يكفي في إباحة النظر إلى الوجه واليدين، أما النظر إلى سائر الأعضاء؛ فَيُعتبرُ فيه تأكُّدَ الحاجة، وفي النظر إلى السوءتين يُعتبر مزيد تأكد الحاجة». وأردف عضو هيئة كبار العلماء، «يُلاحَظ أنه لا يُصار إلى الكشف عند طبيب إلا عند تعذُّر وجود الطبيبة، فإذا تعذر وجودها، جاز اللجوء إلى الطبيب، ويجب ألا تكون المعالجة في حال الخَلْوَة بينهما. كما يجب أن يقتصرَ نظرُ الطبيب إلى موضع الداء»، لافتاً إلى أن «الكشف عن العورة جاء ضرورةً، والضرورةُ يجب أن تُقدَّرُ بقدرها، لاندفاع الحاجة بها، فالقاعدة أنَّ ما أُبيحَ للضرورة يقدَّر بقدرها». وأضاف، أن «كثيراً من النساء يتساهلنَ في التردُّد على الأطباء بلا مَحْرم، بل ويذهبن لاختصَّاصي بمفردهنَّ، وربما طال الحديث، وكلُّ هذا مدعاةٌ لِمَا لا تُحمد عقباه، ولذلك حرَّمَته الشريعة».