اعتبر الرئيس العام لشؤون الحرمين إمام الحرم المكي الشيخ عبدالرحمن السديس، الدعوات المحرّضة على التسابق للصراعات وتأجيج الفتن باسم «الجهاد في سبيل الله»، «استفزازاً»، و»أجندات خفيّة تريد أن تجرّ الشبان، إلى ما لا تحمد عقباه». وأكد أن ذلك «دعا وليّ الأمر إلى إصدار قرارات، تقضي بإيقاع عقوباتٍ تنال من كل متجاوز، لتأمين الالتزامات في السياسة، والمقاصد الشرعية الإسلامية». ورأى السديس، في تصريح صحافي أن تلك القرارات، «تحافظ على هويّة البلد ووصيّته»، معتبراً أنها «سلّم نجاة لفئة الشبان، وتنقذهم من بؤر الصراع والفتن»، معيداً مسائل الجهاد إلى «وليّ الأمر مباشرة، وإلى العلماء». وجاءت تصريحات السديس، خلال تسلمه جائزة «عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد»، التي توجت «مظلات المسجد النبوي» بالمركز الأول، من أصل 36 مسجداً، شاركت في الدورة الأولى من المسابقة. وبررت الجائزة اختيار المظلات المفتوحة في فناء المسجد النبوي «لما تتمتع به من جمال وزخرفة إسلامية، بقدر الفائدة التي قدمتها هذه المظلات للمصلين تحتها، إذ تحول دون وصول أشعة الشمس إلى الساحة أثناء النهار. وتسمح بصعود الهواء الحار إلى الأعلى وقت إغلاقها في الليل. كما حوى التصميم نظام إضاءة ليلي يتمتع بذكاء آلي، ومميزات إلكترونية عدة، أبرزها منعه المظلات من العمل حال تعدّي سرعة الرياح 12 متراً في الثانية». وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد تسلّمه الجائزة في تصريحٍ صحافي: «إن خادم الحرمين الشريفين يهمّه أمن هذه البلاد الغالية»، ما دفعه إلى إصدار القرارات التي تم الإعلان عنها أخيراً، وذلك من أجل الوطن، وبغرض الالتزام في السياسة والمقاصد الشرعية، إضافة إلى سدّ الذرائع أمام كل من يدعو إلى الفتن»، معتبراً تلك القرارات هي «من والد لأبنائه الشبان، لأنه يحرص على حفظهم من بؤر الصراع التي يؤججها ويغرر من خلالها أعداء الدين والوطن». وأكد السديس، أن «ضبط مسائل الجهاد، يتم من خلال ربطها بضوابطها الشرعية، وبوليّ الأمر مباشرة والعلماء»، معتبراً أنها «صمّام أمان، وسلّم نجاة لحفظ شبان المملكة من كل ما يضرّهم، وضبطاً لمساراتهم، ومحافظة على هويّة هذا البلد من كل استفزاز أو أجندات خفيّة تريد أن تجرّ شبابنا إلى ما لا تحمد عقباه». وكان خادم الحرمين الشريفين، أصدر أمراً ملكياً، أخيراً، «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة». وتشمل العقوبة «كل من ينتمي للتيارات أو الجماعات الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياًً»، إضافة إلى من «قام بتأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة. وإذا كان مرتكباً أياً من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 30 سنة».