قال وزير الثقافة والإعلام إنه بناء على التوجيه السامي، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 3-4-1435ه على عدد من المواضيع، من بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: الموافقة على تعديل الفقرتين (ج/1) و(2) من المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (332) وتاريخ 16-10-1433ه، لتكونا بالنصين الآتيين «ج1 - ممثل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً». «2- يجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية المشار إليهم في الفقرات (ج - د - ه - و - ز /1) من هذه المادة عن المرتبة (ال14) أو ما يعادلها». بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس المنافسة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (38/20) وتاريخ 19-6-1434ه، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي: تعديل المادة ال12 من نظام المنافسة لتصبح بالنص الآتي: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ومن دون إخلال بما نصت عليه المادة ال13 من هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 10 في المئة من إجمالي قيمة المبيعات، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال». وفي حال تكرار المخالفة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة - بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة - «يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة موقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً، أو إلغاء الترخيص نهائياً. وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية، ويلزم المخالف في جميع الأحوال برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة ال18 من هذا النظام». تعديل الفقرات (2) و(3) و(4) من المادة ال15 من نظام المنافسة، لتصبح بالنصوص الآتية: «يكون نفاذ قرارات اللجنة المتعلقة بإيقاع الغرامة أو إيقاف نشاط المنشأة موقتاً من تاريخ صدورها، ما لم يصدر حكم من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار اللجنة في هذا الشأن. يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار، وفي حال إلغائه تتولى المحكمة الإدارية النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة. تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة ال13من هذا النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيها، وأعد مرسوم ملكي بذلك». مشروع قواعد تعزيز الثقة بسوق الإيجار بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان في شأن مشروع قواعد تعزيز الثقة بسوق إيجار المساكن، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات في هذا الصدد من بينها ما يأتي: تنشئ وزارة الإسكان شبكة إلكترونية لخدمات الإيجار، لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها، لتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار. يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم المؤهلين للانضمام إليها. يتيح مركز المعلومات الوطني لعضو الشبكة تقديم خدمة التحقق من شخصية العملاء، من مؤجرين ومستأجرين، وتنشئ وزارة الإسكان سجلاً للعملاء الذين أبرمت عقودهم من خلال الشبكة. تنسق وزارة الإسكان مع مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الترتيبات اللازمة لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لمدفوعات عقود الإيجاز التي تبرم عبر الشبكة، وتوفير معلومات السداد المتاحة. وتهدف الشبكة التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها إلى تنظيم وتحسين الثقة بين أطراف سوق المساكن المؤجرة، ومقدمي الخدمات لهذا القطاع، وتسهيل جمع وتحليل بياناته، وتوفر للمؤجر والمستأجر والوسيط العقاري - بحسب الأحوال - القدرة على التعرف على هوية العميل، خصوصاً عندما يكون التواصل معه عن طريق بوابة الشبكة، وكذلك خدمة السداد الإلكتروني، وتيسير إبرام وتنفيذ التعاملات الإيجارية. واطلع المجلس على تقارير سنوية للهيئة العامة للسياحة والآثار والهيئة العامة للمساحة عن أعوام مالية سابقة، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، كما وافق على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد للعام المالي 1433/1434 ه. كما رحب المجلس بإقامة المؤتمر العلمي السابع للطلبة السعوديين السبت الماضي في مدينة أدنبرة، مثنياً على الجهد المميز الذي أداه الطلاب والطالبات السعوديون وإبداعهم في مضمار البحث العلمي، وحرصهم على الإفادة القصوى من خبرات المحكّمين في الجامعات البريطانية في تخصصاتهم الدقيقة، والمشاركة المعرفية والثقافية. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال المواضيع آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر.