لا يزال الجدل وسط رجال الأعمال على أشدّه في شأن قرار مجلس الشورى أخيراً اعتماد إجازة يومين في الأسبوع للعامل في المنشآت التجارية والصناعية الخاصة، إضافة إلى خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً. وكشف مصدر في مجلس الغرف التجارية السعودية ل»الحياة» أن أعضاء المجلس صوتوا على القرار بنسبة 51 في المئة لمصلحته، و49 في المئة ضده. (للمزيد) فيما أعلن مجلس الشورى أنه سيدرس اليوم (الإثنين) طلب عدد من أعضائه إعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل التي كان وافق على تعديلها في صفر الماضي. وأوضح المصدر أن جدلاً استعر بين رجال الأعمال داخل أروقة الغرف التجارية السعودية كافة حيال منح العاملين في القطاع الخاص إجازة يومين أسبوعياً، إلا أنه تم الأخذ برأي الغالبية المؤيدة، مشيراً إلى أنه بعد الرفع بالقرار إلى مجلس الشورى وموافقة المجلس عليه، سيتم الرفع للمقام السامي، تمهيداً لإقراره نظاماً ملزماً من جانب وزارة العمل على المنشآت كافة، والعاملين بها من السعوديين وغيرهم. وذكر نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة زياد فارسي أن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستتأثر سلبياً بإقرار خفض ساعات العمل الأسبوعية ومنح إجازة اليومين، إذ تحتاج إلى ساعات عمل كثيرة». وأضاف أن تلك المنشآت تحتاج إلى مزيد من الوقت «للتأقلم مع القرار الجديد، وإعادة ترتيب خططها ورؤيتها الاستراتيجية». وأوضح فارسي أن كثيراً من المنشآت الكبيرة في القطاع الخاص، اضطرت إلى دفع رواتب خارج الدوام لعامليها، وتفعيل ساعات العمل الإضافية لتعويض يومي الإجازة الأسبوعية، وذلك بحسب اتفاق المنشأة والعاملين فيها. بيد أن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ ذكر أن الغرفة التجارية الصناعية في جدة من أوائل الغرف التجارية السعودية التي منحت عامليها إجازة يومين أسبوعياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنها دافعت عن القرار «ليس إيماناً منها بأنه قرار اقتصادي بالدرجة الأولى، ولكن لإيجابيته في المعيار الاجتماعي للشبان السعوديين». وكان مجلس الشورى ذكر في بيان أول من أمس (السبت) أنه سيناقش اليوم طلب عدد من أعضائه بإعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل التي صوّت المجلس بالموافقة على تعديلها في جلسته ال65 التي عقدت في 13 صفر 1435ه. وتجيز المادة ال21 من قواعد عمل مجلس الشورى واللجان إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً في شأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين، بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضواً من أعضاء المجلس. وتنص المادة على «ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً».