تنظر محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، 155 قضية «سب وقذف»، أحيلت إليها من محاكم المنطقة خلال العام الماضي، من بين قضايا أخرى أُحيلت إلى المحكمة. وأكد مصدر قضائي، في تصريح إلى «الحياة»، أن بعض هذه القضايا يتم النظر فيها حالياً، والاطلاع على «الطعن» المقدم من المتهمين، أو المدعي العام في القضية. فيما تمّ البت في معظمها. فيما أكد المحامي المستشار القانوني عبدالله العثمان، شيوع مثل هذه القضايا في المحاكم. وقال في تصريح إلى «الحياة»: «إن قضايا السب والشتم والقذف شائعة في المحاكم السعودية، إلا أن نسبتها ضئيلة بالمقارنة مع القضايا الجنائية الأخرى». بدوره، كشف مصدر قضائي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «قُضاة الاستئناف عملوا على 155 قضية سب وقذف من بين 6800 قضية أخرى أحيلت إليهم من محاكم المنطقة خلال العام الماضي». وأوضح أنه «يقصد بجريمة السب والقذف جريمة حديّة من جرائم الحدود السبعة المقررة شرعاً، وهي من كبائر الذنوب التي حذرت الشريعة منها لصيانة أعراض الناس، فأوجبت حد القذف على القاذف، وهو 80 جلدة، وعدم قبول شهادته في أي أمر من الأمور – ما لم يتب – وهو فاسقٌ بنص القرآن الكريم». وأضاف المصدر أنه «لا يمكن تفسير «السب أو الشتم والقذف»، بأنه من حرية الرأي؛ إذ إن حرية الرأي في الإسلام ليست مطلقة، بل هي مقيدة بعدم التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية. وبالتالي بعدم الإضرار بمصالح الجماعة، أو الإساءة للآخرين، حيث إنه لا يجوز التعبير عن الرأي إذا كان في ذلك ضرراً على الآخرين، أو اعتداءً على حرماتهم وأعراضهم، أو اجتراءً على الدين وأهله. كما أنه لا يمكن أيضاً تفسير ما يقوم به أولئك من استعمالهم لحق النقد؛ إذ إن ذلك مرهونٌ بعدم التعرض لشخص المُسند إليه، وإذا امتد النقد من التصرفات إلى الأشخاص، والتدخل في حياتهم الخاصة، وأمورهم الاجتماعية، فليس بنقد، بل هو تشهيرٌ يوجب تعزير فاعله».