بلغ عدد القضايا التي نظرتها محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، ستة آلاف قضية خلال العام الماضي، هي عبارة عن أحكام «ابتدائية» أصدرها قضاة المحاكم، سواءً العامة أو الجزائية في المنطقة. ويقوم قضاة الاستئناف بدرس القضايا، ليتم التصديق عليها، أو تدوين ملاحظات، أو نقض الأحكام. وتنوعت القضايا بين الإنهائية، والحقوقية، والجنائية. فيما تصدرت المخدرات أعمال المحكمة، ب 2802 قضية. تلتها السكر ب828، والسرقة 627 قضية. وأوضح التقرير السنوي لمحكمة الاستئناف (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن «قُضاة الاستئناف عملوا على 6811 قضية، أحيلت إليهم من محاكم المنطقة، خلال العام الماضي». فيما كشف مصدر في المحكمة إلى «الحياة»، أن «بعض هذه القضايا يتم النظر فيها حالياً، والاطلاع على الطعن المقدم من المتهمين، أو المدعي العام في القضية. فيما تمّ البت في معظمها». وسجلت قضايا المخدرات تصدراً من بين هذه القضايا، بمعدل 2802 قضية. فيما سُجل انخفاض في قضايا «الاتجار في البشر» بواقع أربع قضايا. ونظرت محكمة الاستئناف في الشرقية في 828 قضية سكر، و627 سرقة، و267 ضرب، و155 سب وقذف، و144 لواط، و117 حادثة مرور، و115 زنا. فيما بلغ عدد قضايا القتل 92، و85 قضية خطف، و36 سطو، و29 غسيل أموال، و21 عنف ضد المرأة، و5 حمل سلاح، و1484 قضية أخرى. فيما لم تحل إلى المحكمة قضايا عنف ضد أطفال. بدوره، أوضح القاضي المتقاعد عبدالله العثمان، في تصريح إلى «الحياة»، أن «القاعدة الكبرى في التقاضي، سواءً في المحاكم العامة أو الجزائية، هي «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، وهي نص حديث نبوي»، موضحاً أن «القضايا التي تبنى عليها عملياًَ تنتهي بتثبيت الحكم الصادر من القاضي الّذي نظرها ابتداءً. أما خلاف ذلك؛ فإنها تأخذ منحى النقض والإعادة. ومن ثم تصدر محاكم الاستئناف لها في حال إصرار القاضي على حكمه الموضوعي. وذلك على النحو المفصل في الأنظمة المنظمة للعمل القضائي». وعن إحالة القضايا من المحاكم إلى الاستئناف، ذكر أن ذلك «عمل إداري مرتبط في إدارة الدعاوى والأحكام. كما أنها مرتبطة في مواعيد الاعتراض المقررة نظاماً، والمرتبطة هي الأخرى في جاهزية الحكم لتسليمه إلى المستأنف»، مضيفاً أن «بدء احتساب المدة والتطبيق العملي يظهر وجود تأخير في رفع الدعاوى إلى محاكم الاستئناف. وينسب ذلك على إعادتها، وإن كان بشكل أقل (أي إعادتها إلى المحاكم العامة)». وأوضح العثمان، الذي يعمل حالياً في مجال المحاماة، أن «الاستئناف قضاء مستندات في الغالب. وكانت المعاناة في عدم التصدي وإعادة القضية إلى القاضي، أو الدائرة مصدرة الحكم مرة أو مرتين أو أكثر، ارتكازاً إلى أن الملاحظات إجرائية، ما يطيل أمد الدعوى وإرهاق المتقاضين والقاضي. كما أن عدم ذكر جميع الملاحظات الإجرائية والموضوعية في إعداد الدعوى يجعل الوقت يمتد إلى سنين. لأن الدعوى إذا أعيدت لإجراء شكلي ينقدح لدى القاضي موافقة الاستئناف على النتيجة الموضوعية. ومن ثم لا يتطرق إليها، ما يجعل الدعوى تُعاد له بملاحظة موضوعية»، مؤكداً أن ذلك «على حساب وقت الجميع. ويكون محل تقويم للقاضي عند الترقيات وأعمال التفتيش عليه، ومدخل مشروع لشكايته، باعتباره من يواجه المتداعين». يُذكر أن الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء، هي الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها، لا تكون قابلة للاستئناف إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. وبدأ تفعيل عمل محاكم الاستئناف في العام 1432ه. وتضم المملكة 11 محكمة استئناف، يعمل فيها 416 قاضياً. وكان الاستئناف تطبيقاً لمبدأ «التقاضي على درجتين». وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن، الذي أخذ به النظام القضائي كقاعدة أصلية. لأنه مدعاة إلى «تريث قاضي الدرجة الأولى، وحرصه على الدقة في تحري وجه الحق، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة». وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة.