يضم نظام التأديب العسكري 43 مادة، تتناول «الحقوق والواجبات والعقوبات» التي تطاول العسكري عند إخلاله بواجباته الوظيفية، عدا الحالات التي أسندت أنظمة أخرى التحقيق فيها إلى جهات أخرى. ويتولى محاكمة العسكريين (إلى رتبة لواء) مجالس تأديبية ابتدائية عسكرية. ويتكون المجلس التأديبي الابتدائي العسكري من ثلاثة ضباط، يكون أقدمهم رئيساً. ويشترط أن تكون رتبة رئيس المجلس أعلى من رتبة المتهم أو أقدم منه في الرتبة، إذا تساوت الرتب. ويُفضَّل لرئاسة المجلس وعضويته المتخصصون في الشريعة أو الأنظمة. فيما تنص المادة ال30 من النظام على «أن يعاقب بالسجن أو الحسم من الراتب، بما لا يزيد في أي من ذلك على شهر واحد، أو الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو بأكثر من واحدة من هذه العقوبات، كل مَنْ ارتكب أياً من مخالفة إساءة استعمال السلطة، أو استيفاء الحق بالطرق غير النظامية، ودخول المنازل في المهمات الأمنية بغير الأساليب المقررة، بموجب الأنظمة والتعليمات، والإخلال بتعليمات الانضباط العسكري، إضافة إلى إطلاع غير ذوي الشأن على عمل من الأعمال الرسمية، والسخرية أو التنابز بالألقاب، أو الشتم أو الإهانة، وإساءة معاملة الجمهور».