وافق مجلس الوزراء على نظام جرائم الإرهاب وتمويله، الذي حدد في شكل دقيق الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها، على أن يستمر العمل بالأحكام - المشار إليها في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11-5-1433ه - المتعلقة بالعقوبات ذات الصلة بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية، المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25-6-1424ه، وذلك إلى حين صدور الأحكام المتعلقة بتلك العقوبات والعمل بموجبها. كما وافق المجلس خلال جلسة أمس (الإثنين) في الرياض برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، على استمرار تحمل الدولة مدة ثلاثة أعوام 50 في المئة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية ابتداء من 1-2-1435ه. وعبر ولي العهد في مستهل الجلسة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، عن بالغ التقدير لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما بذلوه من جهود في أعمال الدورة ال34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي اختتمت في الكويت، واتسمت بالحرص على تعزيز وتفعيل مسيرة عمل المجلس، معرباً عن بالغ التقدير لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، على ما بذله من جهود لإنجاح أعمال القمة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة بعد الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء نوه بالقرارات التي اشتمل عليها البيان الختامي للدورة ال34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وإعلان الكويت، والتي جاءت ترجمة للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعبرت عن مواقف دول المجلس تجاه التطورات والقضايا السياسية الإقليمية والدولية. ورحب المجلس بالقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته ال40 في غينيا، مشدداً على ما عبرت عنه المملكة في كلمتها خلال الاجتماعات تجاه عدد من التحديات والتطورات التي تتعرض لها شعوب الأمة الإسلامية، بخاصة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً ومكانياً، مؤكداً أهمية الوقوف الجاد والحازم أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد. واطلع المجلس على تقرير عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات في شأن إصلاح مجلس الأمن، مجدداً تأكيد المملكة التزامها بالعمل مع الأممالمتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة لأجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن، انطلاقاً من اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأممالمتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشياً مع الدعوات العالمية بهذا الشأن لجعل العالم أكثر تعاوناً وأمناً واستقراراً. وقدر المجلس التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي للحوار والدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما نوه بمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض خالد بن بندر. ملامح نظام جرائم الإرهاب وتمويله بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية المتعلقة بمشروع النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (45/44) وتاريخ 24-7-1432ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام، ومن أبرز ملامحه ما يأتي: يعد النظام نظاماً إجرائياً أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم، وبين حماية حقوق الإنسان التي حفظتها وأكدتها الشريعة الإسلامية. حدد النظام - في شكل دقيق - المراد بالجريمة الإرهابية، بأنها: «كل فعل يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها». حدد النظام - في شكل دقيق - الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها، ومن أبرز هذه الإجراءات والضمانات، تخويل وزير الداخلية بإيقاف إجراءات الاتهام تجاه من بادر بالإبلاغ عن إحدى الجرائم الواردة في النظام - قبل البدء في تنفيذها - وتعاون مع السلطات المختصة أثناء التحقيق للقبض على مرتكبيها أو على غيرهم ممن لهم صلة بجريمة مماثلة في النوع أو الخطورة، وخوّل النظام كذلك وزير الداخلية بالإفراج عن الموقوف أو المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة. كما قرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19-1-1429ه، التي تقضي بأن تتحمل الدولة مدة ثلاثة أعوام (50 في المئة) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك مدة ثلاثة أعوام أخرى ابتداء من 1-2-1435ه. ووافق المجلس على استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة، بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار - وعددها 193 سلعة - مماثلاً لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون، وذلك مدة ثلاثة أعوام ابتداء من تاريخ 24-3-1435ه. اتفاق تعاون مع فرنسا في المجال الصحي وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في فرنسا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وقرر المجلس بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62/27) وتاريخ 16-7-1434ه الموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال32 التي عقدت في الرياض يومي 24و25-1-1433ه بالصيغة المرفقة بالقرار، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح القانون (النظام): تلتزم شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها المسجلة في الدولة ومستودعات المستحضرات البيطرية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة، ويجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الجهة المختصة في الدولة وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.