أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم (الاثنين)، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 8 مدانين من خلية تضم 86 متهماً، وقررت الحكم بقتل ثلاثة مدانين وسجن خمسة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق للمنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة، والانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناء على تكليف من قائد تنظيم القاعدة بالداخل، والتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني، بمحافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي والدخول للمبني باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات، وقتل والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن، والاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني الذي قتل فيه عدد كبير من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة وإصابة عدد كبير، ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات، والاشتراك في تجهيز وتشريك العديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن، وتزوير بعض الأوراق الثبوتية، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور المدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وقرر ناظر القضية الحكم بقتل المدانين الأول والثاني والسادس وسجن خمسة مدانين من 30 إلى 25 عاماً، تفاصيلها كالآتي: - إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لشناعة ما أقدم عليه. - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل حداً. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 30 عاماً، اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة محكوميته. - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 25 عاماً، اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة محكوميته. - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 26 عاماً، اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة محكوميته. - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيراً لشناعة ما أقدم عليه.