ولي العهد: مركز المملكة المالي قوي ومكانتها رفيعة ونجحنا في مواجهة التحديات العالمية    الخريف يبحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع تونس وطاجيكستان    نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة ال 21    نوف بنت عبدالرحمن: "طموحنا كجبل طويق".. وسنأخذ المعاقين للقمة    حكومة نتنياهو تناقش التسوية.. و20 غارة إسرائيلية على بيروت    يايسله يطلب تعاقدات شتوية في الأهلي    موعد مباراة النصر القادمة بعد الفوز على الغرافة    العراق يشهد اجتماعًا ثلاثيًا حول أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025م    التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة يحصد 4 جوائز للتميز في الارتقاء بتجربة المريض من مؤتمر تجربة المريض وورشة عمل مجلس الضمان الصحي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    فصل التوائم.. أطفال سفراء    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات    التظاهر بإمتلاك العادات    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام ابتدائية بقتل 3 وسجن 5 من خلية كفّرت ولاة الأمر
نشر في الشرق يوم 18 - 11 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 8 مدانين من خلية تضم 86 متهماً، وقررت الحكم بقتل ثلاثة مدانين وسجن خمسة بعد ثبوت تورطهم بعدة جرائم منها: اعتناق المنهج التكفيري المنحرف المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وتكفير ولاة الأمر وعدد من العلماء وخلع البيعة التي في عنقهم لولاة الأمر بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة، والانضمام إلى خلية إرهابية متفرعة من التنظيم ومكلفة بالترصد لأبرز الشخصيات المهمة في المجتمع وتحديد أفضل الأوقات والطرق لاغتيالهم وتصفيتهم بناءً على تكليف من قائد تنظيم القاعدة في الداخل، والتخطيط والمشاركة في اقتحام شركتين ومجمع سكني في محافظة الخبر بقوة السلاح مع أعضاء التنظيم الإرهابي والدخول للمبنى باستخدام القنابل اليدوية، والرشاشات الحربية، والمسدسات، وقتل والمشاركة في قتل عدد كبير من المعاهدين من جنسيات مختلفة وعدد من رجال الأمن، والاشتراك في تفجير مجمع المحيا السكني الذي قُتل فيه عدد كبير من الأنفس المعصومة بدين أو ذمة وإصابة عدد كبير من الجرحى ودمار شامل لمركز الانفجار والمنطقة المحيطة به وإثارة الرعب وإتلاف الممتلكات، والاشتراك في تجهيز عديد من السيارات بأطنان من المتفجرات وحيازتها للقيام بأعمال تفجير وتخريب داخل المملكة بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والصواريخ بقصد الإخلال بالأمن، وتزوير بعض الأوراق الثبوتية، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وقرر ناظر القضية الحكم بقتل المدانين الأول والثاني والسادس وسجن خمسة مدانين من 25 إلى 30 عاماً تفصيلها كالتالي:
* إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالقتل تعزيراً لشناعة ما أقدم عليه.
* إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالقتل حداً.
* إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة لغرض الإخلال بالأمن عائدة إلى الجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة خمسة وعشرين عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه، وتم إفهامه أن عقوبة حيازة الأسلحة الحربية لغرض الإفساد والإخلال بالأمن عائدة للجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالقتل تعزيزاً لشناعة ما أقدم عليه.
* إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ستة وعشرين عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ست سنوات استناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وتم إفهامه أن عقوبته على حيازة الأسلحة لقصد الإخلال بالأمن عائدة إلى الجهة المختصة استناداً إلى المادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
* إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين عاما اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ثماني سنوات استناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وتغريمه مبلغاً وقدره مائة ألف ريال استناداً إلى ذات النظام، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لما حكم به عليه اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة محكوميته.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.