أقر مجلس الشورى السعودي أمس غرامات على عشرة قطاعات تجارية تتجاوز 35 ألف ريال مع إيقاف النشاط، في حال التخلف عن الاشتراك في نظام «شموس الأمني» أو تسجيل معلومات خاطئة أو متأخرة لزبائن القطاعات المحددة في مواد النظام. ووافق غالبية أعضاء «الشورى» في جلسة أمس (الثلثاء) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية «شموس الأمني»، المتكون من 13 مادة، أبرزها زيادة المنشآت الخاصة الملزمة بالاشتراك في نظام شموس لتشمل مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والسيارات، وشراء الذهب والمجوهرات، ووسائل النقل بين مدن المملكة وخارجها، ونقل المركبات وبيع واستئجار العقار والمراكز الرياضية وبيع سيارات «التشليح». ونصت المادة التاسعة الخاصة بالعقوبات على «عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى تعاقب المنشأة الخاصة»، إذ جاءت المخالفة الأولى لمن لم يشترك في النظام بقيمة 10 آلاف ريال خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ المنشأة بضرورة الاشتراك، وغرامة أخرى ب25 ألف إذا استمرت المخالفة شهراً بعد التبليغ بالغرامة الأولى، وتزيد العقوبة لتصل إلى إيقاف النشاط في الشهر الثالث إذا لم تشترك المنشأة مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين معها. وجاء في الفقرة الثانية من العقوبات أن مخالفة المنشآت تسجيل المعلومة الكاملة أو تسجيلها في شكل خاطئ أو عدم التسجيل الفوري، يحملها في المرة الأولى غرامة بقيمة 5 آلاف، وفي حال ارتكبت المخالفة نفسها خلال ستة أشهر تفرض غرامة ب25 ألف ريال، وفي حين تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ تحرير المخالفة الثانية، ويتم إيقاف النشاط ل60 يوماً. وشددت المادة ال11 من نظام «شموس» على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الفنية لخصوصية المنشآت وسرية المعلومات وعدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها. وتوضح مواد نظام «شموس» أن معلومات وبيانات المتعاملين مع المنشآت الخاصة المطلوب تسجيلها ترسل عبر النظام إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية التي تشرف بدورها على تشغيل النظام وتطبيقه وتطويره، إذ تتولى التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان ربطها بالنظام، والإشراف على آلية تبادل المعلومات واستفادة الجهات الحكومية منها. ويعتبر الاشتراك في النظام مجاني بخلاف السابق عندما تم تفعيله إلكترونياً في 1427، ويعتبر نظام شموس الأمني مفعلاً منذ 1414، ولكن من طريق الفاكس والهاتف، ولم يكن النظام يحوي مواد تعاقب القطاع الخاص لعدم اشتراكه. وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الشورى قرار وضع وزارة الخدمة المدنية برنامجاً زمنياً للحصول على «الوصوفات الوظيفية» من جميع الجهات الحكومية لوظائفها بحسب ما تضمنته المادة (3) من نظام الخدمة المدنية، ووضع الضوابط التي تحكم النقل والترقية والتكليف وتفويض الجهات المعنية بتطبيق هذه الضوابط. وبموجب القرار، يقتصر دور «الخدمة المدنية» على المراجعة اللاحقة، إضافة إلى إجراء الدراسة اللازمة لبحث أسباب الصعوبات التي تواجهها وسبل علاجها. ورفضت توصية تطالب بتنسيق وزارة الخدمة المدنية ووزارتي التعليم العالي والعمل لمراجعة الإجراءات المتبعة لتوظيف السعوديين من حملة الشهادات العليا في الجامعات السعودية وبحث معوقات استيعابهم.