اعتبر قانونيون التجاوزات الصادرة عن مشجعي الأندية الرياضية مثل التجمع للقيام بأعمال التخريب والاعتداء «من الأفعال المجرمة»، مشيرين إلى أن نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يخضع لنظام الجرائم المعلوماتية، مشددين على أن العقوبات من الممكن أن تصل إلى السجن ودفع غرامة نصف مليون ريال. وقال المستشار القانوني محمد الوهيبي ل«الحياة»: «إن قيام المتعصبين بالاعتداء على الأشخاص سواء كان هذا الاعتداء بالضرب أم بتصوير الأحداث، ونشر هذه الاعتداءات على مواقع التواصل الاجتماعية، فهذه جريمة يعاقب عليها نظام الجرائم المعلوماتية». ونصت المادة الثالثة من النظام على عقوبة تصل إلى السجن عام وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، لمن يقوم بالمساس بالحياة الخاصة من خلال الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، والتشهير بالآخرين عبر وسائل تقنية المعلومات. واتفق المحامي سلطان المخلفي مع سابقه على أن التعصب الرياضي ضمن جرائم «السب والتشهير بالآخرين»، مؤكداً أن النظام «يجرمها ويعاقب عليها، عملاً بنص المادة الثالثة»، وعدد بعض صور التعصب الرياضي، مثل «حمل اللافتات، أو ترديد الشعارات، أو مضايقة الآخرين من طريق استغلال ضعفه، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو الاحتيال عليه، أو خداعه، أو إغرائه بالمال»، معتبرا أنها جريمة بنص المادة الأولى من نظام مكافحة الاتجار البشر، وأن عقوبتها بحسب النظام «السجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معاً». ودعا المخلفي إلى «تشديد العقوبات في جرائم التعصب الرياضي، لإجبارهم على المحافظة على النظام العام، ومراعاة قواعد الدين، وصيانة لقواعد التربية والسلوك الاجتماعي، مراعاة لشرف مكان الرياضة في حياة المسلم». وقال: «التعصب الرياضي أصبح آفة تقتات علي القيم الإسلامية والأخلاقية والتربوية، بل المساس بالنظام العام والقواعد القانونية، ويحمل التعصب الرياضي صوراً وأشكالاً مختلفة، منها ما تحمل بين طياتها استحقاق العقوبة، لما يحمله من جرم. ومنه الدعوة إلي المسيرات، وإعاقة المرور، وتعطيل المصالح العامة، عبر المواقع والمنتديات الإلكترونية، وهو ما يدخل تحت نظام الجرائم المعلوماتية». وتابع: «ساعد في بروز هذه الظاهرة المقيتة التحدي والرهانات والنذر بتمزيق الأوراق النقدية، والتفاخر بذلك تعصباً لفريق معين، وهذا لما يحمله من مخالفة شرعية، وكونه إهداراً لضرورة من الضروريات الخمس، التي جاءت الشريعة بحفظها، وكفراً بالنعمة، وحمقاً وسفهاً، لأن الله عز وجل نهى عن إضاعة المال، كما في الصحيح، وكما قال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)». ولفت المحامي المخلفي إلى أن هذا الفعل جريمة يستحق فاعلها العقوبة، التي نص عليها نظام مكافحة التزييف في المادة الثالثة، التي جاء فيها: «كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويهها، أو تمزيقها، أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن مدة تراوح بين ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام، وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين». بدوره، قال القاضي السابق طالب آل طالب ل«الحياة»: «إن الأفعال الصادرة عن المتعصبين للنوادي، حدث فيها اعتداء على الأشخاص، وهو الأمر الذي يعدّ من المحرمات في الدين والنظام، اللذين يحرمان الاعتداء على المسلم ونفسه وماله وعرضه». كما اعتبر المنظم نشر ذلك إلكترونياً أو إنتاجه وتداوله جريمة، أيضاً بموجب جرائم المعلوماتية. وأوضح آل طالب أن «هيئة التحقيق والادعاء العام هي المعنية بتمثيل الدعوى في الحق العام بذلك أمام المحكمة الجزائية». وأشار إلى أن «التشجيع الرياضي منه ما هو محمود، ولو احتدّ في مفرداته، ومنه ما هو مذموم ويفضي بكذبه وخصوماته وتعدياته إلى إشعال الفتنة والأحقاد، ويجب التصدي للمذموم منه بحزم».