على أن الباحثة السورية عفراء جلبي حاولت في ما بدا أن تخرج من الخلاف، عندما اقتصرت على الخطبة ولم تؤم المصلين، إلا أن الفقهاء المسلمين لا يرون ذلك كافياً، إذ يؤكدون «اتفاق المذاهب الإسلامية المتبوعة على أن إمامة المرأة بالرجال غير جائزة، وأن من صلى خلفها من الرجال فصلاته باطلة». بل إن اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، تذهب إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبرت إمامة المرأة حتى زوجها أمراً غير مشروع فقهياً، وقالت: «لا تجوز إمامة المرأة للرجال في الصلاة، وهو المقرر في المذاهب الأربعة، ولا يُعلم في جريان عمل المسلمين أن امرأة أمت رجلاً أو رجالاً في الصلاة لعموم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة، متفق عليه، والإمامة في الصلاة من أعظم الولايات، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، ولهذا فلو أمت امرأة رجلاً في الصلاة لم تصح صلاته». جاء ذلك جواباً عن سؤال ورد إليها، عما إذا كان «يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم علماً في الدين». الفتوى رقم (16682). وحول ما إذا كان النهي الفقهي مقتصر على الإمامة دون الخطبة، يؤكد عضو في هيئة كبار العلماء السعودية ل«الحياة» (فضل عدم ذكر اسمه)، أن «الخطبة أعظم شأناً من الإمامة، وشروطها أشد تعقيداً، فمن لا تجوز إمامته من باب أولى ألا تجوز خطبته». وعند سؤاله عن الفرق بين الخطبة، والمحاضرات والمؤتمرات التي غدت النساء يقدمنها في بلاد شتى بلا استنكار، أجاب: «ولكن العبادات توقيفية». ومع أن المجامع الإسلامية الفقهية في الغرب، أكثر محاولة لتفهم ظروف الأقليات المسلمة، كما تقول عن نفسها، إلا أن أحدها وهو مجمع فقهاء الشريعة في أميركا، هو الآخر، تشدد في رفض إمامة المرأة أو خطبتها الجمعة، في حادثة آمنة ودود 2005، بينما لم يتطرقوا لخطبة العيد. والفرق أن الأولى فريضة والثانية نافلة، لكن خطيبة كندا لم ترَ حرجاً حتى في الإمامة، إن سنحت الفرصة، كما تقول وطبقت مرات عدة. أما مجمع فقهاء أميركا، فكان مما جاء في بيانه، قوله «ورد إلينا استفسار حول مدى مشروعية إمامة المرأة لصلاة الجمعة وإلقائها لخطبتها وذلك بمناسبة ما أعلن أخيراً من اعتزام بعض النساء إلقاء خطبة الجمعة وإمامة صلاتها بأحد مساجد نيويورك، والمجمع إذ يستنكر هذا الموقف البدعي الضال ويستبشعه فإنه يقرر للأمة الحقائق التالية: أولاً: أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الكتاب والسنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم (تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبداً كتاب الله وسنتي)، وأن الإجماع على فهم نص من النصوص حجة دامغة تقطع الشغب في دلالته، فقد عصم الله مجموع هذه الأمة من أن تجمع على ضلالة، وأن من عدل عما أجمع عليه المسلمون عبر القرون كان مفتتحاً لباب ضلالة، متبعاً لغير سبيل المؤمنين، وقد قال تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) (النساء: 115) وقال صلى الله عليه وسلم في معرض بيانه للفرقة الناجية في زحام الفرق الهالكة (من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي). ثانيا: انعقد إجماع الأمة في المشارق والمغارب على أنه لا مدخل للنساء في خطبة الجمعة ولا في إمامة صلاتها، وأن من شارك في ذلك فصلاته باطلة إماماً كان أو مأموماً، فلم يسطر في كتاب من كتب المسلمين على مدى هذه القرون المتعاقبة من تاريخ الإسلام فيما نعلم قول فقيه واحد: سني أو شيعي، حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي يجيز للمرأة خطبة الجمعة أو إمامة صلاتها، فهو قول محدث من جميع الوجوه، باطل في جميع المذاهب المتبوعة، السنية والبدعية على حد سواء! (...). رابعاً: لم يثبت أن امرأة واحدة عبر التاريخ الإسلامي أقدمت على هذا الفعل أو طالبت به على مدى هذه العصور المتعاقبة من عمر الإسلام، لا في عصر النبوة ولا في عصر الخلفاء الراشدين ولا في عصر التابعين، ولا فيما تلا ذلك من العصور، وإن ذلك ليؤكد تأكيداً قاطعاً ضلال هذا المسلك وبدعية من دعا إليه أو أعان عليه. ولو كان شيء من ذلك جائزاً لكان أولى الناس به أمهات المؤمنين وقد كان منهن الفقيهات النابغات، وعن بعضهن نقل كثير من الدين، وحسبك بالفصيحة البليغة العالمة النابهة الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه وسنوا لنا سنة الاقتداء به، لقد عرف تاريخ الإسلام فقيهات نابغات ومحدثات ثقات أعلام، وأبلى النساء في ذلك بلاء حسناً وعرفن بالصدق والأمانة حتى قال الحافظ الذهبي: (لم يؤثر عن امرأة أنها كذبت في الحديث) ويقول رحمه الله: (وما علمت من النساء من اتهمت ولا من تركوها) (ميزان الاعتدال: 4/ 604). وحتى كان من شيوخ الحافظ بن عساكر بضع وثمانون من النساء! ومثله الإمام أبومسلم الفراهيدي المحدث الذي كتب عن سبعين امرأة، ومن النساء في تاريخ هذه الأمة من كن شيوخاً لمثل الشافعي والبخاري وابن خلكان وابن حيان وغيرهم! ومع ذلك لم يؤثر عن واحدة منهن أنها تطلعت إلى خطبة الجمعة أو تشوفت إلى إمامة الصلاة فيها مع ما تفوقن فيه على كثير من الرجال يومئذ من الفقه في الدين والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عرف تاريخ الإسلام المرأة عاملة على جميع الأصعدة، عرفها عالمة وفقيهة، وعرفها مشاركة في العبادات الجماعية، ومشاركة في العمليات الإغاثية، ومشاركة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه لم يعرفها خطيبة جمعة ولا إمامة جماعة عامة من الرجال. وبهذا يعلم بالضرورة والبداهة من دين المسلمين أن الذكورة شرط في خطبة الجمعة وإمامة صلوات الجماعة العامة. خامساً: أما تعويل من زعم ذلك على ما روي من أن أم ورقة قد أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة أهل بيتها فإن هذا الحديث على فرض صحته لا علاقة له بموضوع النازلة، فإنه يتحدث عن إمامة خاصة داخل البيت بالنساء أو بهن وببعض أهل البيت من الرجال على أوسع التفسيرات وأكثرها ترخصاً فأين ذلك من خطبة الجمعة والإمامة العامة للصلاة؟