ردت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، دعوى تقدم بها الادعاء العام، ضد متهم ب «إثارة الشغب»، مبررة قرارها ب «عدم وجود البينة والنص النظامي الذي يجرم المتهم». وقرر الادعاء العام، رفض الحكم. ما يؤدي إلى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، للبت فيها. فيما تنظر المحكمة الجزائية في القطيف، صباح اليوم، 3 قضايا جديدة لمتهمين ب «إثارة الشغب». وشملت لائحة الدعوى التي تقدم بها المدعي العام، ضد المُدعى عليه في جلسة أمس «الخروج على طاعة ولي الأمر، والمشاركة في تجمعات مثيري الشغب المناهضة للدولة، والتي تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن». وتمكن فريق من البحث والتحري، من توقيف المتهم، في وقت سابق، بعد ملاحظتهم له يقود سيارته خلف «مثيري الشغب»، في شارع مكةالمكرمة في مدينة سيهات، منذ بداية المسيرة إلى نهايتها. وأقر المُدعى عليه بمشاهدته المسيرات مرتين، وأنه قام في إحداها بإيقاف سيارته، ونزل منها «ليتفرج على المشاركين» بحسب قوله. وأضاف المتهم، «أما ما ذكره الادعاء العام ضدي، بأنه في تاريخ 22/4/1343ه، تم استدعائي من قبل البحث والتحري في شرطة سيهات، والتحقيق معي في مقر هيئة التحقيق والادعاء العام، بخصوص مشاهدتي لمسيرات مثيري الشغب مرتين، التي تمت في شهر ذي القعدة من العام الماضي. فهذا صحيح، و شاهدتُ ابن عمي متوقفاً عند سيارته في شارع مكةالمكرمة فذهبت للسلام عليه، وكانت أمامنا مسيرة تبعد عنا ب15 متراً، ولم أشارك فيها». وطلب القاضي، من الادعاء العام «تقديم البينة». ورد الأخير بالقول: «بينتي استجواب المُدعى عليه المرفق، وما في أوراق المعاملة». وقال القاضي: «بمطالعة أقوال المدعى عليه وجدتها تتضمن إنكاره المشاركة في المسيرة، وأنه صادف مروره (في الشارع الذي كانت تسير فيه)، فشاهدهم مرتين». وأضاف «جرى الاطلاع على أوراق المعاملة، ولم أجد فيها ما ذكره الادعاء العام في لائحته. وبناء على ما تقدم من الإجابة، وإنكار المُدعى عليه، ولم يثبت الادعاء العام البينة من مشاركة المتهم في تجمعات مثيري الشغب، وإلى إقرار المدعى عليه الذي يعتمد عليه المدعي العام في الإدانة، ليس فيه سوى إقراره بمشاهدة التجمعات والفرجة عليهم، وليس المشاركة الفعلية». وأكمل القاضي، «أن الفرجة أثناء مرور تلك التجمعات ليست جريمة، أو مخالفة شرعية، ولا يوجد نص نظامي يجرمها، وجرت العادة أن كثيراً من الناس عندما يرون أمراً غريباً يحدث أمامهم أن يتوقفوا من باب الفضول، وعليه ردت دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه، لعدم ثبوت قيام الموجب الشرعي، وبه حكمت». وأبدى المدعي العام، عدم قناعته بالحكم الصادر على المتهم. ما يؤدي إلى رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية.