من المتوقع أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم في الاستئناف الذي تقدمت به أربع عائلات فلسطينية من الضفة الغربية تملك عقارات في القدسالشرقية قامت الدولة بوضع يدها عليها استناداً إلى «قانون أملاك الغائبين» بناء للرأي القانوني للمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين المؤيد تطبيق «قانون أملاك الغائبين» أيضاً على عقارات سكان الضفة المحتلة الموجودة في القدس الشرقيّة المحتلة، أي نقل ملكيتها إلى «القيّم على أملاك الغائبين» بداعي أن أصحاب العقارات كانوا «غائبين»، أي لم يكونوا في القدسالمحتلة عند احتلالها عام 1967، وهو القانون الذي تم العمل به لمصادرة عقارات مئات آلاف فلسطينيي ال 48 الذين رُحلّوا مع إقامة إسرائيل. ونظراً لأهمية الموضوع، قدّم مركز «عدالة» القانوني العربي طلباً إلى المحكمة للانضمام للجلسة وتقديم وجهة نظره في القضية بموجب إجراء «أصدقاء المحكمة». وقدّمت المحامية سهاد بشارة باسم المركز مستنداً قضائياً أوضحت فيه أن الرأي القانوني للمستشار القضائي للحكومة الداعم تطبيق القانون أيضاً في القدسالشرقية بداعي أنها جزء من إسرائيل «يمس بالوضع القائم الذي حدده المستشارون القانونيون السابقون للحكومة منذ عام 1967 والقائل بعدم تطبيق القانون على أملاك سكان الضفة الواقعة في القدس الشرقيّة. وشدد مركز «عدالة» على أن اعتبار أهالي الضفة «غائبين» لم ينتج عن أي تغيير في مكانتهم القضائيّة «إنما عن قرار من طرف واحد اتخذته دولة إسرائيل حين قررت ضم القدسالمحتلة إلى مناطق نفوذها». وتابع أن هذا القرار «مستهجن للغاية»، خصوصاً أن أصحاب العقارات لم يتركوا بيوتهم، وهو ما أشار إليه المستشار القضائي السابق للحكومة ميني مزوز في رأي استشاري كتبه في هذا الموضوع بأن «غياب مالكي عقارات القدس الشرقيّة من سكان الضفة هو غياب تقنيّ الطابع، فهم تحوّلوا إلى غائبين عن طريق قرار أحادي الجانب اتخذته دولة إسرائيل»، مضيفاً أن «الحديث يدور عن «غائبين حاضرين» سُلبت حقوهم على أملاكهم على أثر الصياغة التقنيّة الجارفة للقانون. وكانت إسرائيل سنت قانون أملاك الغائبين عام 1950 بهدف السيطرة على جميع أملاك الفلسطينيين الذين هُجروا وتحوّلوا لاجئين خلال نكبة عام 1948 لتحويلها إلى ملكيّة دولة إسرائيل. وقضى القانون بأن كل إنسان كان أيام إقامة دولة إسرائيل في إحدى الدول المعرّفة إسرائيلياً «دولة عدو»، يتم تعريفه «غائباً» وتُصادر أملاكه وتنقل لما يعرف ب «القيّم على أملاك الغائبين». وتم تطبيق القانون على آلاف العقارات وملايين الدونمات الفلسطينية. وأشار مركز «عدالة» إلى سن «قانون أملاك الغائبين» بهدف واضح ومعرّف وفي سياق سياسي- قضائي محدد، «لذلك لا يمكن تطويره بما يتلاءم مع الواقع الجيوسياسي المتغيّر». وأضاف أن تطبيق القانون على عقارات القدس الشرقيّة يتناقض مع تعليمات القانون الدولي، «فالقانون المطبّق على سكّان الضفة هو القانون الإنساني الذي يجبر قوات الاحتلال عدم المس بأملاك المدنيين من دون حاجة أمنيّة ملحّة، فضلاً عن أنه يتعامل مع القدس كمنطقة محتلّة ويرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها، كما يظهر من خلال قرار المحكمة الدوليّة في شأن جدار الفصل العنصري، و»عليه، فإن مصادرة الأملاك الشخصية لسكان الضفة القائمة في القدسالشرقية تشكّل مساً خطيراً بالواجبات الملقاة على إسرائيل كقوة احتلال». وشددت المحامية بشارة على أن القانون لا يتطرّق إلى المكانة القانونيّة للمالك باعتباره مواطنًا، بل يتطرق إلى مكان سكنه، وذلك مختلف بالنسبة الى سكان الضفة الفلسطينيين والمستوطنين فيها في المستوطنات غير القانونيّة، وهذا يشكّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ منع التمييز التي تضمنتها الوثيقة الدولية لوقف كل أشكال التمييز العنصري وتُعتبر ملزمة أيضًا في المناطق المحتلة.