أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف أمس، النطق بالحكم على متهمين ب «إثارة الشغب»، وذلك للمرة الرابعة بسبب «غياب الشهود» معدي محضر البحث والتحري. وتتضمن لائحة الدعوى ضد المتهم، المقدمة في الجلسات السابقة، تُهم «الخروج عن طاعة ولي الأمر»، و»المشاركة في تجمعات مثيري الشغب والمسيرات المناهضة للدولة». وأيضاً «مشاركته في 6 تجمعات ممنوعة، آخرها في شهر رجب من العام الماضي، وترديد عبارات مُسيئة إلى الدولة». وتم توقيف المتهم في حي البحر في القطيف، بعد أن انشق عن إحدى المظاهرات التي ضمت 30 شخصاً، وانقسمت إلى قسمين، الأول في حي البحر، والآخر في حي الناصرة، وكان ملثماً ويحمل قنابل «مولوتوف»، وشهد التجمع الذي شارك فيه المتهم تبادل إطلاق النار بين مشاركين في المظاهرة ورجال الأمن، ورمي القنابل، وترديد عبارات مسيئة للدولة. فيما تم توقيف المتهم سابقاً عند مشاركته في تجمعات لمثيري الشغب العام 2006. كما تم توقيفه العام 1422ه، للاشتباه بمشاركته في تجمعات لمثيري الشغب، وكذلك في العام 1430ه، في المدينةالمنورة. كما تم توقيفه في 7 من رمضان العام الماضي، وأفرج عنه يوم 13 من ذي القعدة الماضي. وقال المتهم (24 سنة): «إن الاعترافات التي قيدت ضدي في التحقيق أدليت بها تحت التهديد، وأجهل سبب عدم حضور الشهود، على رغم استدعائهم لأكثر من مرة». فيما رد المدعي العام، عن سبب عدم حضور الشهود الذين طلب القاضي إحضارهم في الجلسة الماضية بالقول: «خاطبنا الجهات المختصة، بطلب حضور معدي محضر البحث والتحري، ولكن لم يحضر منهم أحد». ما دفع القاضي، إلى رفع القضية إلى 23 من شهر شعبان الجاري «لعدم حضور البينة، وسيتم طلبهم في الجلسة المقبلة». إلى ذلك، صادقت محكمة الاستئناف على قرار إحالة قضية متهم ب «إثارة الشغب»، إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وعزت ذلك إلى أن القضية تتضمن «تحريضاً وخروجاً على طاعة ولي الأمر»، ووجهها المدعي العام إلى الجزائية؛ «لقيام المتهم بالمشاركة في إحدى المظاهرات، مستخدماً دراجة نارية، و كان يحمل قنابل «مولوتوف»، وسلاحاً، وقام بإطلاق ألعاب نارية على رجال الأمن، وترديد عبارات مُسيئة للدولة»، لافتة إلى أن المادة 59 من نظام الإجراءات، تنص على أن «المحكمة غير مقيدة بما يقدمه المدعي من وصف للمتهم؛ ما جعلها تقوم بصرف النظر عن القضية، لعدم الاختصاص، كون المحكمة الجزائية لا تنظر في القضايا التي يُتهم أحد أطرافها بالتحريض». وطلبت من المدعي العام، «إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة».