اعتبر المحامي والمستشار السابق في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولجنة تسوية المنازعات المصرفية عاصم العيسى أن النظام يحصر النشاطات المساندة لنشاط التمويل على شركات التمويل المرخصة، ومثال ذلك تسويق المنتجات التمويلية وتحصيل ديون شركات التمويل، وأوضح أنه يتاح تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى إعداد سجل خاص بالعقود وتوثيقها وتصنيفها، والإفصاح لجهات التمويل عنها، في حين تنحصر أحقية المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود في شركات التأجير التمويلي المرخصة، وتحدد المؤسسة إجراءات القيد في السجل وآلية عمل هذه الشركات والمقابل المالي لخدماتها. المؤجرين بتسجيل عقودهم في سجل العقود وما يطرأ عليها من تعديلات، وأوضح أن أهمية تسجيل العقود واضحة في إثبات ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير، وإصدار وثائق رسمية تسمى عقود الإيجار التمويلية المسجلة، والتي تُعد سندات تنفيذية وفقاً للمادة (9) من نظام التنفيذ، كما سيكون هناك سجل ائتماني للمستفيدين من التمويل تستعين به الشركات، كما تعرض شركة التأجير التمويلي منتجاتها على مؤسسة النقد للحصول على موافقتها قبل طرح المنتجات، وكذلك عقود كل منتج، والتي ستتولى الشركة إعدادها، على أن تُراعي فيها الأنظمة واللوائح والاشتراطات وعدم التعارض مع الشريعة ... إلخ. وأفاد أن الأنظمة واللوائح اشترطت الكثير من الضوابط التي يجب أن يتضمنها العقد بين المؤجر والمستأجر، بما فيه حماية الطرفين وعدالة التعامل، ومن ذلك تنظيم حال السداد المبكر، وحال عدم سداد المدين المستأجر، وحالات فسخ العقد، وهلاك الأصل المؤجر، وتضمين العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة الأجرة وقيمة حق التملك منفصلين. كما أن مؤسسة النقد لن تتدخل في سعر البيع وفي تسعير ربح عقود التأجير، وستترك ذلك لسعر السوق. وأضاف: «جاءت الأنظمة واللوائح بضمانات عدة تحمي التعامل وطرفيه، ومن ذلك إلزام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالبتّ في طلبات تسليم الأصول الثابتة المؤجرة خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وأن يتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل، كما تضَمن النظام عقوبات مالية وجزائية كالسجن لمن ارتكب بعض المخالفات، ومثال ذلك من باع الأصل المؤجر أو رهنه من دون موافقة محرّرة من المؤجِر، وكذلك معاقبة من تثبت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها». وأكد أن «على الشركات وضع اللوائح والقواعد والسياسات التنظيمية المطلوبة، كاستراتيجيات العمل وأدلته، وسياسات منح الائتمان وإجراءاته، وإدارة المخاطر، والالتزام، وحوكمة الشركات، وآلية معالجة الشكاوى». ولفت إلى اشترط «عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي عند التعيين في المهمات والوظائف الرئيسة، مثل عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، والمدير العام، ومديري الإدارات الرئيسة»، كما يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن50 في المئة على الأقل في المرحلة الأولى للشركة، وتُشكل لجنة قضائية خاصة للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، يكون اختصاصها النظر في الدعاوى المرتبطة بهذا النشاط، وفي مخالفات أحكام النظام ولائحته، وإيقاع العقوبات.