7 أسباب تجعل الآيفون أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية    هل تصبح خطوط موضة أزياء المرأة تقنية ؟    5 تصرفات يومية قد تتلف قلبك    تكاتف أهلي وشعبي لتسريع تحقيق مستهدفات رؤية 2030    سيدات الأهلي والشباب إلى نصف النهائي في بطولة كأس الاتحاد السعودي    البحرين بطلاً لكأس «خليجي 26»    فاتح ينطلق مع الشباب بمواجهتي الفيحاء والأهلي    لغة الأنامل المبصرة    «عون الحرم».. 46 ألف مستفيد من ذوي الإعاقة    أرض العُلا    الإغاثة السعودية.. إنسانية تتجلى وقت المحن    «تليغرام» يتيح التحقق من الحسابات بتحديث جديد    «911» تلقى 2,606,195 اتصالاً في 12 شهراً    30 % نمو الميزان التجاري في أكتوبر 2024م    ما مصير قوة الدولار في 2025 ؟    في الجولة 15 من دوري" يلو".. العربي في مواجهة الصفا.. والباطن في ضيافة العدالة    استشاري ل«عكاظ»: 5 نقاط مهمة في كلاسيكو كأس الملك    خيسوس وبلان في تحدّي «كلاسيكو الكأس»    نادي سباقات الخيل يختتم مهرجان كؤوس الملوك والأمراء بنسخته العاشرة    رضيع بدوام يجني 108 آلاف دولار في 6 شهور    الداخلية أكدت العقوبات المشددة.. ضبط 19541 مخالفًا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود    جمعية «صواب» بجازان تسيّر أولى رحلات العمرة ل«40» متعافياً من الإدمان    4,494 حقيبة إيوائية لقطاع غزة    ضبط 19541 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    المهرجانات الشتوية.. إقبال متزايد على الفعاليات المتنوعة    الصندوق الثقافي يعزز قدرات رواد الأعمال في قطاع الأزياء    وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود    انطلاق ملتقى دعاة «الشؤون الإسلامية» في نيجيريا    الكذب على النفس    القيادة تعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة نيو أورليانز    مخلفات العنب تعزز علاجات السرطان    طريقة عمل كباب اضنة    المرأة السعودية من التعليم إلى التمكين    الفن والابتكار في عالم الديكور والمفروشات    القيادة التربوية نحو التمكين    مشكلات بعض القضاة ما زالت حاضرة    شخصية المدير والنجاح الإداري    سوق العمل السعودي والتنافسية العالمية    الحِرَف اليدويّة بين أيدي المُترجمين    البرد لم يمنع نانسي ورامي من رومانسية البوب    «كود» عالمي للمساجد    ظلموه.. فمن ينصفه؟    حركية المجتمع بحركية القرار    الإنسان الواقعي في العالم الافتراضي    مشاعر الذكاء الاصطناعي    ترمب سيمثل أمام المحكمة قبل عشرة أيام من تنصيبه    ماريسكا: على تشيلسي أن يكون أكثر حسما    تأخر المرأة في الزواج.. هل هو مشكلة !    روسيا تعترض ثمانية صواريخ أميركية أطلقتها كييف    الفاشية.. إرهاب سياسي كبير !    ثقافة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي..!    كيف تُخمد الشائعات؟    2.6 مليون اتصال للطوارئ الموحد    رصد حالات تعشيش لطائر «الرخمة» المهدد بالانقراض بمحمية الملك سلمان الملكية    نجران: القبض على مخالف لتهريبه 14850 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي    فرص تطوعية للعناية بالمساجد والجوامع والمصليات النسائية تطلقها إدارة مساجد فيفا    إيران.. استخراج 100 عبوة مخدرة من معدة شاب    الكلية الأمنية تنظّم مشروع «السير الطويل» بمعهد التدريب النسائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«مؤسسة النقد» لن تتدخل في سعر البيع وستترك ذلك للسوق
نشر في الحياة يوم 23 - 05 - 2013

اعتبر المحامي والمستشار السابق في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ولجنة تسوية المنازعات المصرفية عاصم العيسى أن النظام يحصر النشاطات المساندة لنشاط التمويل على شركات التمويل المرخصة، ومثال ذلك تسويق المنتجات التمويلية وتحصيل ديون شركات التمويل، وأوضح أنه يتاح تأسيس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى إعداد سجل خاص بالعقود وتوثيقها وتصنيفها، والإفصاح لجهات التمويل عنها، في حين تنحصر أحقية المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود في شركات التأجير التمويلي المرخصة، وتحدد المؤسسة إجراءات القيد في السجل وآلية عمل هذه الشركات والمقابل المالي لخدماتها.
المؤجرين بتسجيل عقودهم في سجل العقود وما يطرأ عليها من تعديلات، وأوضح أن أهمية تسجيل العقود واضحة في إثبات ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير، وإصدار وثائق رسمية تسمى عقود الإيجار التمويلية المسجلة، والتي تُعد سندات تنفيذية وفقاً للمادة (9) من نظام التنفيذ، كما سيكون هناك سجل ائتماني للمستفيدين من التمويل تستعين به الشركات، كما تعرض شركة التأجير التمويلي منتجاتها على مؤسسة النقد للحصول على موافقتها قبل طرح المنتجات، وكذلك عقود كل منتج، والتي ستتولى الشركة إعدادها، على أن تُراعي فيها الأنظمة واللوائح والاشتراطات وعدم التعارض مع الشريعة ... إلخ.
وأفاد أن الأنظمة واللوائح اشترطت الكثير من الضوابط التي يجب أن يتضمنها العقد بين المؤجر والمستأجر، بما فيه حماية الطرفين وعدالة التعامل، ومن ذلك تنظيم حال السداد المبكر، وحال عدم سداد المدين المستأجر، وحالات فسخ العقد، وهلاك الأصل المؤجر، وتضمين العقد جدولاً للسداد يحدد قيمة الأجرة وقيمة حق التملك منفصلين. كما أن مؤسسة النقد لن تتدخل في سعر البيع وفي تسعير ربح عقود التأجير، وستترك ذلك لسعر السوق.
وأضاف: «جاءت الأنظمة واللوائح بضمانات عدة تحمي التعامل وطرفيه، ومن ذلك إلزام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بالبتّ في طلبات تسليم الأصول الثابتة المؤجرة خلال مدة أقصاها (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وأن يتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل، كما تضَمن النظام عقوبات مالية وجزائية كالسجن لمن ارتكب بعض المخالفات، ومثال ذلك من باع الأصل المؤجر أو رهنه من دون موافقة محرّرة من المؤجِر، وكذلك معاقبة من تثبت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها».
وأكد أن «على الشركات وضع اللوائح والقواعد والسياسات التنظيمية المطلوبة، كاستراتيجيات العمل وأدلته، وسياسات منح الائتمان وإجراءاته، وإدارة المخاطر، والالتزام، وحوكمة الشركات، وآلية معالجة الشكاوى». ولفت إلى اشترط «عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي عند التعيين في المهمات والوظائف الرئيسة، مثل عضوية مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، والمدير العام، ومديري الإدارات الرئيسة»، كما يجب ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن50 في المئة على الأقل في المرحلة الأولى للشركة، وتُشكل لجنة قضائية خاصة للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، يكون اختصاصها النظر في الدعاوى المرتبطة بهذا النشاط، وفي مخالفات أحكام النظام ولائحته، وإيقاع العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.