«فار مكسور»    نفاذ تذاكر "كلاسيكو" الاتحاد والنصر    طبيب يواجه السجن 582 عاماً    مطربة «مغمورة» تستعين بعصابة لخطف زوجها!    بسبب المخدرات .. نجوم خلف قضبان السجن!    مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يوقع عددًا من مذكرات التفاهم    التشكيلي الخزمري: وصلت لما أصبو إليه وأتعمد الرمزية لتعميق الفكرة    الملحم يعيد المعارك الأدبية بمهاجمة «حياة القصيبي في الإدارة»    تقدمهم عدد من الأمراء ونوابهم.. المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء بالمناطق كافة    «كورونا» يُحارب السرطان.. أبحاث تكشف علاجاً واعداً    ساعتك البيولوجية.. كيف يتأقلم جسمك مع تغير الوقت؟    هيئة الترفيه وأحداثها الرياضية.. والقوة الناعمة    الرياض يتغلّب على الفتح بثنائية في دوري روشن للمحترفين    «مبادرات التحول الاقتصادي».. تثري سوق العمل    في عهد الرؤية.. المرأة السعودية تأخذ نصيبها من التنمية    «قمة الكويت».. الوحدة والنهضة    مملكة العطاء تكافح الفقر عالمياً    مرآة السماء    ذوو الاحتياجات الخاصة    هل يمكن للبشر ترجمة لغة غريبة؟ فهم الذكاء الاصطناعي هو المفتاح    اكتشافات النفط والغاز عززت موثوقية إمدادات المملكة لاستقرار الاقتصاد العالمي    انطباع نقدي لقصيدة «بعد حيِّي» للشاعرة منى البدراني    عبدالرحمن الربيعي.. الإتقان والأمانة    رواد التلفزيون السعودي.. ذكرى خالدة    روضة الآمال    الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية يستضيف سباق تحدي اليخوت العالمي    قيمة الهلال السوقية ضعف قيمة الأندية العربية المشاركة في المونديال    المغرد الهلالي محمد العبدالله: لا مكان لنيمار والمترو الأفضل وحلمي رئاسة «الزعيم»    فصل التوائم.. البداية والمسيرة    «متلازمة الغروب» لدى كبار السن    نائب وزير الموارد البشرية يزور فرع الوزارة والغرفة التجارية بالمدينه المنورة    «COP16».. رؤية عالمية لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي    الاستدامة المالية    رسائل «أوريشنيك» الفرط صوتية    "راديو مدل بيست" توسع نطاق بثها وتصل إلى أبها    وكالة الطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسيع تخصيب اليورانيوم بمنشأتي نطنز وفوردو    بالله نحسدك على ايش؟!    إنصاف الهيئات الدولية للمسلمين وقاية من الإرهاب    عريس الجخّ    كابوس نيشيمورا !    لولو تعزز حضورها في السعودية وتفتتح هايبرماركت جديداً في الفاخرية بالدمام    حملة توعوية بجدة عن التهاب المفاصل الفقارية المحوري    مفتي عام المملكة ونائبه يستقبلان مدير فرع الرئاسة بمنطقة جازان    أمير تبوك يستقبل المواطن مطير الضيوفي الذي تنازل عن قاتل ابنه    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اللقاء السابع عشر    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الدورة ال 162 للمجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى الخليجي    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    الدكتور عبدالله الوصالي يكشف سر فوزه ب قرص الدواء    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    أكدت رفضها القاطع للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.. السعودية تدعو لحظر جميع أسلحة الدمار الشامل    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«متخصصون»: اللائحة التنفيذية للقضاء ستقلص 30 في المئة من القضايا المتأخرة
نشر في الحياة يوم 09 - 05 - 2013

مرَّ نحو 60 يوماً منذ بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ، التي ينتظر أن تسهم في تقليص القضايا الحقوقية المنظورة أمام الجهات القضائية بنحو 30 في المئة، بحسب متخصصين ومراقبين تحدثت معهم «الحياة».
بعد أن طبقت اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ للمرة الأولى في 20 ربيع الثاني الماضي، إلا أن تحديات تنتظر وزارة العدل قبل تلمس الأثر المنتظر من قضاء التنفيذ على أرض الواقع، إذ أوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد الجعيد أن اللائحة التنفيذية لنظام قضاء التنفيذ الصادرة في 98 مادة تعطي قاضي التنفيذ الحق في النظر والتنفيذ العاجل في الوقت ذاته لكل صاحب حق موثق مستندياً.
وأضاف مستشهداً بنص المادة التاسعة من النظام على السندات التنفيذية: «حددت بأن يكون السند محدداً لمقدار الدين، وأن يكون وقت الوفاء به قد حلّ، فيدخل في هذا الأوراق التجارية كالشيكات والسندات لأمر وعقود الإيجار واتفاقات الصلح، وفي هذه الحالة ستكون هذه السندات واجبة التنفيذ من دون الحاجة إلى نظرها أمام القضاء لإثباتها»، لافتاً إلى أن مثل هذا النظام سيسهم في نقل نسبة كبيرة من القضايا الحقوقية التي تستند إلى مستندات قطعية وحاسمة للنزاع من إجراءات التقاضي الاعتيادية إلى قاضي التنفيذ الذي سيكون له الحق في تنفيذ مضمون تلك السندات القطعية فوراً.
وأوضح أن اللائحة أعطت قاضي التنفيذ الحق في تنفيذ القرارات والأحكام القطعية الصادرة عن جهات الاختصاص بصلاحيات تامة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لذا فإن قضاء التنفيذ «سيحل كثيراً من إشكاليات تنفيذ الأحكام والقرارات التي كانت ضمن اختصاص الحقوق المدنية قبل هذا النظام، فلقاضي التنفيذ الحق في حجز الأرصدة والعقار العائد إلى المدين، وله الحق في بيعه بالمزاد وتسديد مديونياته حال رفضه تسديد ما عليه من حقوق مالية وذمم». بحسب الجعيد الذي وصف هذه الخطوة بٍ«الجيدة، ولاسيما أن القضايا المحالة للتنفيذ في السابق كانت تعود إلى ناظر القضية لأخذ توجيهاته في حال الفشل في تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة أو مماطلة المدين».
ورأى أن توفير الكوادر البشرية وإنشاء دوائر التنفيذ بالعدد الذي يضمن سد الحاجة القائمة هو «التحدي الكبير أمام وزارة العدل». وشدد على أهمية إشراك المحامين في هذه العملية «من خلال إعطائهم الصلاحية والحق في توثيق عقود الإيجار مثلاً والاتفاقات والعقود بين الأطراف التجارية، حتى يتمكن قاضي التنفيذ من التأكد من قطعية المستند ومدى كونه مستنداً تنفيذياً، وذلك لأن اللائحة وسّعت دائرة السندات التنفيذية التي كانت مقتصرة سابقاً على الأحكام والقرارات القطعية، منوهاً إلى أنها لم تنص على معايير معينة لتوثيق العقود والمحررات.
وأشار إلى أهمية توعية المجتمع بنشر الثقافة القانونية، لأن «السندات الموقعة الآن بين الأطراف أخذت طابع التنفيذ، فأصبح من الضروري نشر الوعي في المجتمع بأهمية التأكد من أي مستند أو عقد قبل توقيعه، وأخذ الاستشارة المناسبة من المحامين والقانونيين قبل الشروع في أي عقد أو سندات قد تكون واجبة التنفيذ ولا تحتاج للنظر في ثبوتها أمام القضاء العام».
أما المحامي والمستشار القانوني خالد بن سعيد الشهراني فرأى أن هذا المشروع يحتاج إلى تضافر الجهود وتوفير وتأهيل كل الكفاءات لتنفيذه من قضاة تنفيذ ومعاونيهم والمحامين، فضلاً عن توافر التقنية اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطه بقضاة التنفيذ، وغير ذلك مما يتطلبه نظام التنفيذ حتى يؤدي دوره كنظام تنفيذي للأحكام القضائية. واستطرد ابن سعيد في شرح تفصيل النظام الجديد بقوله: «التنفيذ نوعان: تنفيذ رضائي، وهو قيام المحكوم عليه بتنفيذ الحكم رضائياً من تلقاء نفسه، والنوع الآخر التنفيذ الجبري، وهو ما يختص به قاضي التنفيذ وفقاً لنصوص النظام ووفقاً للسلطة الممنوحة له من إصدار الأوامر التنفيذية في حق الممتنع عن التنفيذ، وله في ذلك حق استخدام القوة الجبرية (الشرطة)».
وأضاف: «بالعودة إلى نص المادة ال2 من نظام التنفيذ على الأحكام القابلة للتنفيذ، نجد أن المشرع حدد الاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ، فالأحكام القضائية بحسب نوعها وطبيعتها تنقسم إلى أربعة أقسام هي: الأحكام الإدارية، والأحكام الجنائية، والأحكام المدنية، والأحكام التجارية». ولفت إلى أن النوعين الأولين لا يختص قاضي التنفيذ بهما إلا إذا اشتمل الحكم الجنائي على حق خاص فيدخل ضمن اختصاصات قاضي التنفيذ، وله سلطة تنفيذ الأحكام فيهما بتفعيل القرارات التنفيذية، ولو أدى إلى الإجبار عبر استخدام القوة الجبرية وهي الشرطة لتنفيذ الأحكام.
وتطرق إلى أن ما جاء في المادة الثالثة الاختصاصات الموضوعية لقاضي التنفيذ ماعدا تنفيذ الأحكام القضائية، إذ نصت: «لقاضي التنفيذ الحق بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس، وصلاحيات أخرى، وله بناء على هذه المادة سلطة إيقاع الحجز التنفيذي، وهو حرمان المحكوم عليه من التصرف بأملاكه الثابتة والمنقولة، وإيقاف الحسابات المصرفية التابعة للمحكوم عليه، ومنع المحكوم عليه من السفر، والأمر والإشراف على بيع ممتلكات وعقارات المحكوم عليه بالمزاد العلني، والكتابة للجهات ذات العلاقة بإيقاف خدمات المحكوم عليه وتجميدها، وتنفيذ قسمة التركات، وتوزيع المبالغ المتحصلة من المحكوم عليه بشكل عادل، وإلزام المحكوم عليه بكل إجراء لزمه بموجب الحكم القضائي، كالزيارة والنفقة وإتمام العمل وغيره».
ولفت الشهراني إلى أن قرارات قاضي التنفيذ نهائية وفقاً للمادة السادسة التي نصت على أن تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، كما حافظ النظام على حقوق أطراف الدعوى في نص المادة العاشرة، فلا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة».
وبحسب الشهراني، فإن قاضي التنفيذ له حق تنفيذ الأحكام الأجنبية ولكن بشروط نص عليها النظام، وهي على أساس المعاملة بالمثل واشتراطات أخرى في سند التنفيذ وقال: «من المعلوم أن أموال المدين ضامنة لسداد الديون، إلا أن النظام وردت فيه استثناءات، فلا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، وكذلك الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعاً، ووسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعاً، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن».
وتشمل اللائحة الأجور والرواتب إلا في ما يأتي مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وخلافه، ومقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى. كما نص النظام أيضاً على آلية لتوزيع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفاً في إجراءات آلية التحصيل وتوزيعها، إذ نصت المادة ال57 على «توزع حصيلة التنفيذ بأمر من قاضي التنفيذ على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفاً في الإجراءات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.