هل من حقي البدلات؟ أعمل موظفاً في مكتب عقارات منذ ثلاث سنوات بعقد محدد المدة بتاريخ 1429ه، وجئت من بلدي على كفالة هذا المكتب، ومن بنود العقد الذي وقعته قبل قدومي إلى هنا بند يحدد بدل انتقال من السكن إلى العمل والعكس بمبلغ 700 ريال شهرياً تصرف لي مع الراتب، إضافة إلى بدل السكن، حيث إن الكفيل هو المسؤول عن هذه التكاليف والالتزامات لمصلحة عمله، وعلى هذا الأساس وافقت على العمل في هذا المكتب، إلا أنني وبعدما جئت إلى هنا وبدأت حياتي العملية تفاجأت أنهم لا يصرفون لي بدل انتقال، وعندما سألتهم عن ذلك، قالوا: إنني أتقاضى راتباً شاملاً لجميع البدلات والمستحقات، مع العلم أن العقد ينص على أن راتبي الأساسي ثلاثة آلاف ريال وبدل انتقال 700 ريال، وبدل سكن بما يساوي أجر ثلاثة أشهر في السنة، في حين أنني عند نهاية كل شهر أتقاضى ثلاثة آلاف ريال فقط، وأتقاضى سنوياً تسعة آلاف ريال بدل سكن، وبذلك لا أحصل على بدل الانتقال، وبعد كثرة المطالبات رفضوا اعطائي بدل الانتقال، فما الحل وهل من حقهم عدم صرف بدل الانتقال على رغم أنه منصوص عليه في عقد العمل؟ ولمن ألجأ في الحصول على حقي، وهل تحق لي المطالبة ببدل الانتقال عن جميع الشهور التي مضت ام لا؟ ارجو الرد سريعاً، وشكراً. سعيد أحمد - الرياض - المادة الثانية من نظام العمل والعمال السعودي توضح معنى الأجر الفعلي بأنه: الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل في مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك: البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله. وبذلك يكون الأجر الذي يتقاضاه العامل هو الأجر الفعلي، وبدل الانتقال بموجب نص هذه المادة هو من الأجر الفعلي الذي يستحقه العامل، هذا إضافة إلى أنه تم الاتفاق عليه في عقد العمل، وبناءً عليه فإن من حق الأخ السائل الحصول على بدل الانتقال المتفق عليه في العقد مع الأجر الأساسي نهاية كل شهر، وحيث إن هذا الحق تقرر للعامل بقوة النظام وحيث إنه غير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن من حق السائل أن يطالب ببدل الانتقال عن كل الشهور الماضية، وسوف يتبين ذلك من واقع كشوف المرتبات في ملف العامل الموجود لدى صاحب العمل، فإن لم يكن تقاضاه طوال الفترة الماضية، فله الحق في المطالبة به، فإن رفض صاحب العمل ذلك، عليك التوجه لمكتب تسوية الخلافات العمالية لمكتب العمل والعمال، وسوف يتم انهاء معاملتك واعطائك حقوقك ان شاء الله. حجزوا «نهاية خدمتي» أعمل مندوب مبيعات في شركة لبيع الأجهزة الإلكترونية بموجب عقد محدد المدة مؤرخ، في مقابل أجر شهري، وعمولة نسبتها 5 في المئة عن كل عملية بيع، وقد تجدد عقدي مع الشركة خمس سنوات على التوالي إلى أن تم الاتفاق على انتهائه هذا العام، لأن الشركة لا ترغب في تجديد العقد لفترة اخرى لسعودة مهنة «مندوب مبيعات»، وطلبوا مني البحث عن صاحب عمل آخر لأتمكن من نقل خدماتي عليه، حتى مكافأة نهاية الخدمة رفضوا صرفها لحين نقل خدماتي فصرفوا لي جزءاً منها، والباقي عند الانتهاء من نقل خدماتي إلى شركة أخرى، ونظراً إلى أن مهنتي في الإقامة مندوب مبيعات فإن معظم الشركات التي أتوجه اليها للحصول على وظيفة مندوب ترفض بحجة ان مهنة مندوب تمت سعودتها، وتشترط علي تغيير المهنة قبل نقل الكفالة فطالبت شركتي أن تنقل لي المهنة فرفضت، قائلةً بأن من تنقل عليه خدماتك هو الملزم بتغيير المهنة بحسب النشاط الذي أعمل فيه لديه. وسؤالي هل من حق الشركة التي اعمل بها احتجاز مكافأة نهاية الخدمة مقابل نقل خدماتي ؟ ومن المسؤول عن تغيير المهنة لنقل خدماتي؟ ومن الذي يتحمل مصاريف نقل الكفالة وتغيير المهنة؟ صالح محمود - جدة - بالنسبة لامتناع صاحب العمل عن صرف مكافأة نهاية الخدمة إلى حين نقل خدماتك فإن المادة (88) من نظام العمل والعمال تنص على أنه « إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع اجرة وتصفية حقوقه خلال اسبوع على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية». واستناداً إلى نص هذه المادة فإنه لا يجوز نظاماً امتناع صاحب العمل عن صرف مكافأة نهاية الخدمة أو تأخير صرفها، إذ إن النظام قيده بمدة زمنية مقدارها اسبوع على الأكثر. أما بالنسبة لمصاريف نقل خدماتك وتغيير المهنة فإن المادة 40/3 من نظام العمل والعمال تنص على أنه «يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه «وتنص المادة نفسها في الفقرة الأولى منها على أن «يتحمل صاحب العمل رسوم تغيير المهنة «واستناداً لنص هذه المادة فإن صاحب العمل الجديد والذي ستقوم بنقل خدماتك اليه هو الملزم بحسب النظام برسوم نقل الخدمات ورسوم تغيير المهنة. اتهموني بالاستيلاء أعمل في مكتب إدارة أملاك، وعملي هو تحصيل ايجارات من جميع مستأجري الأملاك عن طريق المكتب الذي أعمل به، ونظرًا لأنه يدير أملاكاً كثيرة، فإنني أظل في فترات معينة من الشهر، أعمل طوال اليوم بلا هوادة فليس كل من أذهب اليه للتحصيل يدفع من أول مرة، بل منهم من يؤجل لغد أو ليومين اوثلاثة، المهم انني في النهاية احصل مبالغ كبيرة وقد ترصدني مع الوقت مجموعة من الشباب النشالين، وظلوا يتتبعوني في كل مكان، وذلك دون علمي أو حتى تفكيري في هذا الأمر، وفي يوم وبعد تحصيلي 250 ألف ريال، تتبعني هؤلاء الشباب بالسيارة وتعمدوا الاصطدام بي، فحدث الحادثة، ونزلت من السيارة لأرى ما حدث، وعلى حين غفلة دخل أحدهم سيارتي وأخذ كل الأموال التي فيها وهرب، وعندما عدت الى السيارة لم أجد المال فجُن جنوني، وذهبت إلى العمل، وأخبرتهم بما حدث فلم يصدقوني، واتهموني بالسرقة والاختلاس، وأن هذه خدعة من اختراعي فتم ايقافي اربعة شهور بسبب هذه التهمة، وما زال البحث والتحقيق جارياً حتى يتم التعرف على افراد العصابة الهاربين، وأنا ليس لي سوى هذه الوظيفة انا وأولادي، ومنذ ذلك التاريخ لم يصرف لي صاحب العمل راتبي الشهري بحجة انني مختلس وانني موقوف، مع العلم أنني بريء، والله سبحانه وتعالى سوف يظهر براءتي، فقد تم التعرف على السيارة واحد أفراد العصابة، الذي اعترف على بقية زملائه، أمام الشيخ الذي حكم ببراءتي من التهمة، والسؤال: أليس لي الحق في المطالبة بأجر الشهور الماضية، وهل فعلاً أنا لا أستحق أجراً لأنني كنت موقوفاً؟ ارجو توضيح المسألة، لأعرف كيف اجبر الضرر الذي لحق بي وبأسرتي طوال مدة الإيقاف. حسن أحمد - جدة - الماده ال97 من نظام العمل والعمال تنص على أنه «إذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 في المئة من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على 180 يوماً، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة. فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك». واستناداً إلى هذه المادة فإن من حق العامل اثناء فترة الإيقاف الحصول على 50 في المئة من الأجر الذي يتقاضاه لحين الفصل في القضية، وفي حال حصوله على البراءة يطالب ببقية رواتبه التي تم حسمها، أما إذا كان لم يتقاضَ أي نسبة من الراتب، فإن له بعد حصوله على البراءة الحق في المطالبة بأجر الأربعة الأشهر، وهي مدة إيقافه، وبالتالي من حق الأخ السائل الحصول على أجر أربعة أشهر كاملة.