هددت وزارة العمل بتطبيق عقوبات صارمة للقضاء على التوظيف الوهمي للفتيات السعوديات خلال المرحلة الثالثة لتأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، التي ستبدأ في الأول من محرم 1436ه. وأكدت الوزارة خلال ورشة عمل عقدتها في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، أنه «سيتم حرمان أية عاملة سعودية تتعاون مع المنشأة والكيانات التابعة لها بالتسجيل في وظيفة وهمية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام للمخالفة الأولى وخمسة أعوام للثانية، وسيطبق في حق المنشأة التي تشغل وافدات غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال لكل عاملة، قبل التدرج في العقوبات التي تصل إلى الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات». وشرح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد بن سليمان التخيفي تفاصيل المرحلة الثالثة للتأنيث خلال الورشة، وقال: «إن المرحلة الثالثة ستشمل تأنيث محال الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، وسيتبعها إلزام تأنيث مستلزمات أخرى خلال فترات زمنية مختلفة، إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي والآخر ستة أشهر، وروعي في ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية أهمية تأنيث المستلزم ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقاً». وأكد التخيفي أنه تمت مشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال والاستئناس بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم. من جهتها، أشارت مديرة مركز السيدة خديجة بنت خويلد الدكتورة بسمة مصلح العمير إلى أن تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية سيسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية للفتيات والنساء السعوديات، وسيقضي بشكل كبير على البطالة التي تعاني منها المرأة، إذ أكد برنامج «حافز» أنها تزيد على 1.5 مليون امرأة. من جانبه، أكد المشرف العام على التفتيش على برامج عمل المرأة سعود الصنيتان، أن وزارة العمل تسعى إلى التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها بالتعاون مع مؤسسات القطاع الحكومي ومؤسسات القطاع الخاص والأطراف ذات العلاقة من وزارات وجهات حكومية مختلفة، لتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة. وبيّن اشتراطات تأنيث المحال التي يأتي في مقدمها حظر وجود الرجال العاملين في المحال أو الأقسام التي يتم تأنيثها، وضرورة توفير الخصوصية والاستقلالية لعمل النساء، لتكون بيئة عمل آمنة ومناسبة، وضرورة توفير أماكن للصلاة والراحة ودورات مياه، وغيره من التجهيزات الضرورية. أما مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بجدة عبدالرحمن الزهراني، فأوضح أن برامج دعم التوظيف التي يوفرها الصندوق وهي ستة برامج، منها برنامج دعم تأنيث وتوطين العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، وتستفيد منه الراغبات في العمل في محال بيع المستلزمات النسائية وفق برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف ويدعم مدة 36 شهراً. ولفت إلى أن الدعم ينقسم إلى ثلاث فئات، هي دعم التدريب خارج المنشأة ومدته من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع، ويدعم بمبلغ من 1000 إلى 1500 ريال، ودعم راتب التدريب على رأس العمل بمقدار 50 في المئة بما لا يتجاوز ألفي ريال، وأخيراً دعم راتب التوظيف ومدته 24 شهراً ويدعم ب50 في المئة من الراتب بما لا يتجاوز ألفي ريال. كما استعرض برامج الدعم الأخرى، وهي برامج العمل عن بعد، ودعم التدريب المرتبط بالتوظيف وملاك المنشآت الصغيرة، والدعم الإضافي للأجور، ومكافأة الجدية للعمل ومكافأة أجور التوطين. بدورها، أوضحت مديرة الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فايزة الغامدي، أن المؤسسة تسهم في تدريب العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية مدة عام كامل من تاريخ توقيع عقد التوظيف المبتدئ بالتدريب، إذ يتم تدريب الموظفة تدريباً نظرياً مدة أسبوعين وثلاثة أسابيع في معاهد ومراكز تدريب أهلية معتمدة من المؤسسة، ويتم اختيار جهات التدريب وفق معايير معينة متفق عليها. وذكرت أنه يتم تدريب العاملات في برامج عدة منها بيع التجزئة ومحاسبة المبيعات وخدمة العملاء ومشرفة المتجر، إضافة إلى مديرة المعرض، كما يتم تدريب العاملات على رأس العمل ومدة التدريب مكملة للتدريب النظري. انتهاء حظر العمل تحت أشعة الشمس.. وضبط 1230 منشأة مخالفة أعلنت وزارة العمل انتهاء فترة تطبيق نظام العمل تحت أشعة الشمس يوم الإثنين الماضي على جميع المنشآت، بعد أن بدأ العمل بالتنظيم خلال الفترة من 15 حزيران (يونيو) إلى نهاية يوم 15 أيلول (سبتمبر) الجاري، مشيرة إلى أنه تمت مخالفة 1230 منشأة خالفت القرار، وتم رصد عمل 3594 عاملاً تحت أشعة الشمس. وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين في تصريح صحافي أمس، أنه تمت مخالفة 1230 منشأة منذ بداية تطبيق القرار، وتم رصد عمل 3594 عاملاً تحت أشعة الشمس. وأكد أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية؛ للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، وهو ما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج. يذكر أن الوزارة تطبق أحكام العقوبة المنصوص عليها في نظام العمل في حالة مخالفة نظام العمل تحت أشعة الشمس، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.