يعتبر المقال الأول كالمَدخل لفهم عنوان المقالة. وها أنا ذا - حيث يكون الكلام موضوعياً - أسوق نصوصاً لبعض الأئمة الفقهاء تتضح منها رؤيتهم النفسية والفقهية للمرأة. فهذا الإمام الرازي يقول في تفسيره: «واعلم أن فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقيّة وبعضها أحكام شرعيّة. أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين، إلى العلم وإلى القدرة، ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر، ولا شك قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل، فلهذان السببان حصلت بهما الفضيلة للرجال على النساء في العقل والحزم والقوة والكتابة في الغالب والفروسية والرمي، وأن منهم الأنبياء والعلماء وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان... والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة قوله تعالى (وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ). أما الإمام أبو حامد الغزالي فيقول في كتابه الشهير «إحياء علوم الدين في مفتتح مبحث «النظر في حقوق الزوج عليها»: «القول الشافي فيه أن النكاح نوع رقّ، فهي رقيقة له، فعليها طاعة الزوج مطلقًا». وفي المصدر نفسه بقول: «فالقول الجامع في آداب المرأة أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها». وفي المصدر ذاته يكتب لنا الغزالي رؤيته للمرأة قائلاً: «والغالب عليهن سوء الخلق، وركاكة العقل، ولا يعتدل ذلك منهن إلاّ بنوع لطف ممزوج بالسياسة»، ثم هو يرى أن «على المرأة أن تكون قاعدة في قعر بيتها لازمة لمغزلها، لا يكثر صعودها، قليلة الكلام لجيرانها...». الحافظ ابن الجوزي: «خصص في كتابه تلبيس إبليس الباب الثاني عشر ل«تلبيس إبليس على العوام»، وضمنه فصلاً موسوماً ب«تلبيسه على النساء» وفي كتابه «أحكام النساء» يقول: «وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج.. وينبغي لها الصبر على أذاه كما يصبر المملوك». الإمام الفقيه ابن قدامة: في كتابه «المغني» أورد مقولة للإمام الزهري جاء فيها: «لا يقتل الرجل في امرأته، لأنه ملكها بعقد النكاح» وفي كتاب المغني يقول ابن قدامة: «ولا يجب عليه - أي الزوج - شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب، لأنه يراد لإصلاح الجسم، فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها، وكذلك أجرة الحجام والفاصد». ولابن قدامة في المغني عند حديثه عن إمامة الرجال في الصلاة يشبّه المرأة بالمجنون فيقول: «ولنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا تؤمّ امرأة رجلاً»، ولأنها لا تؤذن للرجال؛ فلم يجز أن تؤمهم كالمجنون». الإمام القرطبي في كتاب «المفهم» يعلق على حديث الثلاثة الذين جاؤوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أحدهم: «أما أنا فلا أتزوج النساء» يقول القرطبي: «وحديث أنس وسهلٍ يدلان على أن التزويج أفضل من التفرّغ للعبادة، وهو أحد القولين المتقدمين، ويمكن أن يُقال: كان ذلك في أول الإسلام، لما كان النساء عليه من المعونة على الدِّين والدنيا، وقلّة الكلف، والتعاون على البر والتقوى، والحنوّ، والشفقة على الأزواج، وأمَّا في هذه الأزمان فنعوذ بالله من الشيطان والنسوان، فوالله الذي لا إله إلاّ هو لقد حلَّت العزلة والعزبة، بل وتعيّن الفِرار من فتنتهنَّ، والرحلة، ولا حول ولا قوة إلاّ بالله»، ويتناقل هذا النص ويؤيده الفقيه «الأبي»، كما نقله عنه ابن علان في «دليل الفالحين طرق رياض الصالحين». الإمام ابن قيّم الجوزية يقول في كتابه إعلام الموقعين: «والزوج قاهر لزوجته، حاكم عليها وهي تحت سلطانه وحكمه شبه الأسير». هذه نقولات نصية وليس النقل على سبيل الاستقصاء والاستقراء. وللكلام بقية. [email protected] @akalalakl