في وقت حذرت فيه وزارة الخدمة المدنية موظفي الدولة من الرشوة والوساطة والاختلاس والتزوير، دعت الوزارة جميع موظفي الدولة إلى المحافظة على المال العام.. والترفع عمّا يخل بالشرف والمكانة. وشددت الوزارة في إصدار وزعته أخيراً، على الجهات الحكومية بمسمى «أخلاقيات الوظيفة العامة» وصايا عامة للموظفين الحكوميين بفضائل مهمة» على الترفع عمّا يخل بالشرف، كالرشوة، التي قالت إنها تعني قيام الموظف بقبول أو طلب مقابل مادي أو غيره، للقيام بأداء أي من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها. وأكدت الوزارة في الإصدار (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الرشوة «تعني المتاجرة بالوظيفة، وهي جريمة كبرى تؤدي لفساد الذمم والضمائر ونشر الظلم والفساد». وأوضحت أن عقوبة الرشوة بحسب الأنظمة السعودية «السجن لمدة عشر سنوات، وغرامة في حدود المليون ريال، إضافة إلى الفصل من الوظيفة العامة، وعدم العودة إليها إلا بعد مضي خمس سنوات وبموافقة سامية». وعرّفت «الوساطة» بأنها التي تؤدي إلى مخالفة الأنظمة، وليست الشفاعة الحسنة التي تعني السعي في قضاء حاجات الناس ومصالحهم لدى الآخرين، بما لا يُجيز ممنوعاً أو يمنع مسموحاً، أو العبث بالأنظمة من أجل تسهيل أمر شخصي بذاته، في ما قد يحصل مرتكبها على عقوبة المرتشي نفسها. وأوضح الإصدار أن من القضايا التي يجب أن يترفع عنها موظف الدولة: الاختلاس، «وهو عبث الموظف العام بالأموال العامة المؤتمن على حفظها، ويدخل الاختلاس في عموم خيانة الأمانة، وهي من الجرائم المخلة بالشرف، ولا تحدث إلا من ذوي الأخلاق غير السوية، ويكون أشد سوءاً وضرراً عندما يقع من موظف عام مُنح ثقة لم يكن على مستواها وحمل أمانة فخانها». وأضاف إلى ذلك التزوير «الذي يعد من الجرائم الكبيرة، التي ينبغي على الموظف العام والخاص، أن يترفع عنها، لما تؤدي إليه من تغيير الحقائق بالغش والتدليس والانحراف واستغلال الوظيفة، ولذلك فالإدانة بالتزوير تؤدي إلى العديد من العقوبات كالسجن والغرامة المالية». وشددت الوزارة إلى أنه من الواجبات الأخلاقية المطالب بها الموظف عدم استغلال وظيفته، «لأن استغلال الوظيفة يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، لأنه يطاول مصالح الناس بالإساءة، وهذا لا يقره الشرع ولا يتفق مع الأنظمة، وغير مقبول في المجتمعات المتحضرة».