في كل دول العالم هناك فساد إداري في بعض مرافقها العامة والخاصة، ولكن ضخامة نسب هذا الفساد أو قلته هي التي تفرق بين دولة وأخرى. وليس هناك معايير موحدة لقياس تلك النسب سوى عدد القضايا المرفوعة أمام المحاكم والتي تم الحكم فيها بإدانة المتهمين.. ولذلك فإن معيار الأحكام الصادرة بالإدانة هو المعيار المتاح لتحديد حجم الفساد الإداري في الدولة وقوة الأجهزة ذات العلاقة بمحاربة الفساد مقارنة بالإحصائية العددية لباقي الجرائم الإدارية والجنائية. غير أن هذا المعيار أيضاً غير كافٍ فهو يشير إلى عدد القضايا التي تم ضبطها بالفعل، أما القضايا الأخرى غير المكتشفة والتي يستطيع فاعلوها أن يحجبوا آثارها عن أعين الرقباء فإنها تشكل نسبة كبيرة لا يُستهان بها، ولكن يصعب اكتشافها لأسباب كثيرة بعضها أن قضايا الفساد الإداري هي قضايا تحدث في الخفاء وليس لها شهود إلا مرتكبوها، أو أن القائمين بالرقابة أو الضبط أو التحقيق أنفسهم متورطون في تلك الجرائم وبالتالي لا يتم اكتشافها ومن ثم لا تظهر في معيار الأحكام الصادرة من المحاكم. وعلى أية حال فإن الفساد الإداري سببه ارتكاب جرائم الأموال العامة في الدولة من رشوة أو استغلال النفوذ أو إساءة استعمال السلطة أو الاختلاس أو الاستيلاء أو الجرائم الكثيرة الملحقة بها. وأهم تلك الجرائم جميعها هي الرشوة والمرصودة بنظام مكافحة الرشوة التي تعني أن الموظف العام أو من في حكمه إذا طلب أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية مادية أو معنوية للقيام بعمل أو للامتناع عن عمل أو للإخلال بواجبات وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقد سوى النظام بين الاختصاص الحقيقي الذي يُجريه الموظف العام أو الاختصاص الخاطئ أو حتى اختصاصه المزعوم. غير أن جرائم الرشوة سالفة الذكر تمثل نوعاً من الاتجار في الوظيفة العامة بحيث يتلقى فيها الموظف جعلا مادياً أو معنوياً لقاء وظيفته العامة، أي يعرض وظيفته للامتهان من أجل حفنة ريالات. غير أن هناك جرائم أخرى ذكرها النظام ملحقة بالرشوة وتهدف إلى تحقيق غاياتها وهي الإتجار بالوظيفة العامة، رغم أن مرتكبها لم يقدم مبالغ نقدية لاستمالة الموظف ولكنه استغل نفوذه الإداري الحقيقي أو المزعوم فإنه يقع أيضاً تحت طائلة النظام ويُعد في حكم المرتشي . وهذا ما قرره النظام في أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يُعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبات السالف ذكرها في جريمة الرشوة. ويلاحظ أن الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة تعرف باسم « جرائم المحاباة والمحسوبية» وتلك الجرائم أيضاً تبين مدى ضعف نفس الموظف العام، حتى وإن لم يتلق أية مبالغ نقدية، طالما أنه قام بتعريض وظيفته للخطر، فكان ذلك صورة من صور الفساد الإداري التي تؤدي إلى الظُلم الاجتماعي. وهذه الجريمة لا تشترط أي نشاط إيجابي للموظف بل تحقيق أدنى أنواع الأنشطة وهو مجرد المتابعة لأية معاملة حكومية، إذ إنه سيوليها أهمية خاصة عن غيرها من المعاملات مما يؤثر على قاعدة المساواة في المصالح لجمهور المتعاملين. وصفوة قولنا أن الجرائم الملحقة بالرشوة سواء أكانت استغلال النفوذ أو الاستجابة للرجاء والتوصية والوساطة أو مجرد متابعة معاملة حكومية كلها من الجرائم التي تؤدي إلى الفساد الإداري شأنها في ذلك شأن جريمة الرشوة ذاتها أو جرائم الاختلاس والاستيلاء للأموال العامة. والحقيقة أن الفساد الإداري قد لا يكون أساسه الرشوة أو الموظف العام أو أصحاب المصالح بل قد يكون أساسه عدم وضوح التشريعات والقوانين وكذلك عدم سلامة الإجراءات التنفيذية أمام الأجهزة الحكومية بل إن تعارض القوانين فيما بينها وكذلك فيما بينها وبين اللوائح التنفيذية ومن ثم التعاميم والنماذج كلها تؤدي إلى الفساد الإداري وتدفع الموظف العام للاجتهاد الفردي المؤدي بطبيعة الحال إلى عدم المساواة بين الجميع وهي من مظاهر الفساد وحتى ضعف العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة . يجب مراجعة نظام الخدمة المدنية وتحسين الوضع العملي والإداري لموظف الدولة وإعادة هيكلته وتحسين وتطوير آليات وأساليب عمل هيئة الرقابة والتحقيق كما هو الأمر مع المباحث الإدارية وديوان المراقبة العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام. إن الفساد الإداري هو الذي يولد البيروقراطية مما يعني أننا بحاجة إلى صحوة حقوقية إدارية لإعادة النظر بصورة جذرية في كل ما يخص الشأن العام من تشريعات وقوانين وأجهزة وأفراد ندخل بها إلى عالم جديد العالم الأول.