عقد العمل ملزم لصاحبه أفيدكم بأنني استقدمت من بلدي بعقد عمل وبوظيفة سائق للعمل لدى إحدى الأسر، ولكن وبكل أسف طرأ إشكال داخل هذه الأسرة وتسبب في انفصال الزوجين عن بعضهما، فأصبحت معلقاً ما بين الزوج والزوجة مع من أبقى، فاستقر بي الحال للعمل مع الزوجة، وتوصيل الأبناء ومن وإلى المدارس وكل منهم بمرحلة دراسية تختلف عن الآخر، مع اختلاف مقر ومواقع المدارس وكان من المفترض أن يصرف لي الراتب من الزوج لخدمتي لأبنائه، ولكنه رفض بحجة أنه منفصل عن زوجته وأنا أخدم لديها وبالتالي هي مسؤولة عن توفير راتبي، فتطور الأمر إلى أن حط بي الرحال بتقديم شكوى ضده وتم إنصافي من تلك الجهة وأصدرت حكماً لصالحي بصرف جميع رواتبي وحقوقي وتجديد إقامتي وتركت الخيار لكفيلي ما بين استمراريتي أو إعادتي لبلدي المستقدم منه، وعندما علم بأن الحكم صدر لصالحي وبالتالي لم ينفذه فذهب إلى إدارة الوافدين وتم عمل بلاغ هروب ضدي، فأود استشارتك فيما يتم عمله من قبلي في حال رغبتي السفر لبلدي؟ - أولاً بما أن استقدامك وتوقيعك لعقد العمل مع الزوج وأنت تقوم في نفس الوقت بخدمة أبنائه، فيجب عليه تحمل جميع رواتبك، وفي حال عدم رغبته في استمراريتك كان يجب عليه تصفية حقوق نهاية خدمتك وإعادتك لبلدك المستقدم منه، أما بخصوص الحكم الصادر لصالحك من قبل الجهة المختصة والتي سبق أن تقدمت لها بشكواك والقاضي حكمها بصرف جميع حقوقك ورواتبك فعليك تقديم صك الحكم الصادر لصالحك للحقوق المدنية قسم تنفيذ الأحكام، لإحضار الكفيل وإلزامه تسليمك جميع حقوقك، وأيضاً الرجوع لنفس الجهة التي أصدرت الحكم أو الهيئة المختصة بتسوية الخلافات العمالية وإخطارهم تبليغ كفيلك عنك بالهروب بأنها مسألة كيدية القصد منها التهرب من واجبه والتملص من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها بعقد العمل، وعلى ذلك سيتم إلزامه بإرجاعك لبلدك الذي استقدمك منه بحسب نص المادة (40/1) من نظام العمل والعمال والتي تنص على أن « 1- يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. احتساب حقوق نهاية الخدمة أود أن أسأل عن كيفية احتساب حقوق نهاية الخدمة، وهل المقصود بالأجر الفعلي الراتب وبدل السكن فقط، أم يضاف إليه ما يتقاضاه الموظف من مزايا اخرى (عمولة بيع، نسبة مئوية من الأرباح، بدل مواصلات، بدل تذاكر سفر، مكافأة سنوية Bonus) أم لا. - المقصود بالأجر الفعلي هو الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل في مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومن ذلك العمولة، أو النسبة المئوية من المبيعات، أو النسبة المئوية من الأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه، أو إنتاجه، أو تحصيله، أو ما يحققه من زيادة الإنتاج أو تحسينه، والبدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، والزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوى المعيشة، أو لمواجهة أعباء العائلة، والمنحة أو المكافأة: هي التي يعطيها صاحب العمل للعامل، وما يصرف له جزاء أمانته، أو كفايته، وما شابه ذلك، إذا كانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة، أو جرت العادة بمنحها، حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعاً، والميزات العينية: هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله، بالنص عليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل، وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. أما عن كيفية مستحقات نهاية الخدمة فإنها تحتسب بناءً على المادة (84) والتي تنص على أن: «إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل». وفي حالة استقالة العامل فإن المادة (85) من نظام العمل والعمال تنص على أنه: إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر. أما بالنسبة لإضافة المزايا الأخرى (من عمولات بيع، نسب مئوية الخ) وهل تدخل في احتساب مكافأة نهاية الخدمة فتتم إضافتها وتدخل ضمن مكافأة انهاء الخدمة إذا تم النص عليها في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل. كما يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص. وذلك استناداً لنص المادة (86) من نظام العمل والعمال السعودي. مراجعة الماضي قد تعكر الحاضر أنا سيدة أبلغ من العمر (26) سنة، متزوجة من ثمانية أشهر وحامل في شهري السابع، مشكلتي أن زوجي أخبرني أن لديه صديقاً لديه مشكلة، ويريد أن يأخذ رأيي فيها، وهي أن صديقه هذا كان لديه صديقة كان يخرج معها وحملت منه بالحرام، ولكن الحمل لم يكتشف إلا بعد زواجه وبعد زواجها هي الأخرى من غيره، لم أصدق زوجي حيث أنني أكثر منه فطنة ونباهة وعلمت أن هذه قصته وليس قصة صديقه، وصارحته بما يدور في ذهني ولكنه أنكر، ولكن الخوف الذي كان في عينيه هو الذي أكد لي ذلك، ومع محاولتي الضغط عليه، اعترف بأن القصة له، في البداية عجزت عن التصرف ولم تكن لي ردة فعل غير البكاء وعدم تقبله في أي شيء، ولكن يعلم الله أنني لم أقصر في حقه وخاصة أن هذا يعتبر من ماضيه وحدث كل هذا قبل أن يعرفني ويتزوجني، ولكني أكدت عليه أن يصحح غلطته، وألا يدع ذلك في ذمته، فمهما كان الطفل ليس له ذنب، طبعاً وعدني أن يتأكد من صحة الموضوع، خاصة أن صديقته السابقة ليس من طبعها الكذب، بعد شهر من هذه القصة فتحت له الموضوع مرة أخرى وأخذ يضحك ويقول إنها كانت كذبة، كنت أجس النبط فيك عندما أتزوج عليك ماذا ستفعلين؟، ولكنني لم أصدقه، ومع مرور الأيام وبما أن زوجي كان يحبني ويرتاح لي صارحني مرة أخرى أن هذه القصة حقيقية، وأن ضميره غير مرتاح، وأنه يريد أن يصحح غلطته بأن تطلق هي من زوجها، ويتزوجها هو حتى يتربى الطفل معه، ومشكلتي هي أنني مخلصة لزوجي كثيراً وأحبه لحد الجنون، وعندما كان يقول إنه سيتزوج بثانية من باب الضحك، كنت أبكي وآخذ الأمور بجدية، فما بالك به يصارحني بأن يريد أن يتزوج بصديقته كي يصحح غلطته في الماضي، أرشدني ماذا أفعل وكيف أتصرف من دون أن أفقد ثقة زوجي وحبه لي. - إن ما قام به زوجك من فعل واعترافه لكِ بذلك يعد من قبل جرائم الزنا، ومعلوم شرعاً أن الرجل المتزوج الزاني لا تحرم عليه زوجته (مثل وضعك هذا)، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة النصوح وإتباع ذلك بالإيمان الصادق والعمل الصالح، وإنما تكون التوبة نصوحاً إذا أقلع التائب عن الذنب وندم على ما مضى من ذلك وعزم عزماً صادقاً على ألا يعود إلى ذلك خوفاً من الله وتعظيماً له ورجاء ثوابه وحذر عقابه، وقال الله تعالى (وتوبوا إلى الله جمعياً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) الآية (31) سورة النور، وقال الله تعالى (والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً) الآية (68، 69، 70) من سورة الفرقان. عليه بناء على ما ذكرته لكِ من آيات قرآنية، الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر هذه الفاحشة العظيمة ووسائلها، غاية الحذر وأن يبادر بالتوبة الصادقة مما سلف من ذلك، والله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين الصادقين، ويغفر لهم، وعليك أن تسكتي وتتركي حسابه إلى ربه، وحاولي ألا تفقدي الثقة في زوجك طالما صارحك بكل ما حصل منه سابقاً، وأرجو من زوجك ألا يفكر في الارتباط بتلك المرأة والسعي وراء طلاقها طالما تزوجت من رجل آخر، لأنه سيكون أرتكب إثماً آخر في حياته، كما أن تفكيره في تصحيح خطأه بالسعي وراء طلاق تلك المرأة التي حملت منه سفاحاً، لا يسعفه بأن يصحح الوضع المطلوب وأن يكون الطفل منسوباً إليه ويتمكن من تربيته بل العكس أن الطفل هذا سيكون منسوباً إلى أمه، لأنه ابن سفاح وأني أنصحه بأن يظل على وضعه الحالي ويصرف النظر عن أفكاره تلك، ويعلم تماماً أن ذنب هذا الطفل معلق على رقبته، وعليه بالتوبة النصوح والإكثار من الاستغفار والإقلاع عن الذنب والمعصية التي ارتكبها. كما لا يعد تزوج الزاني بما زنى بها كفارة، وإنما كفارة الزاني بأمرين: أما أن يقام عليه الحد إذا بلغ السلطان، وإما أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الزنى ويصلح عمله ويبعد عن مواطن الفتن والفاحشة لقوله تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين)، وأما الولد الذي يحصل من الزنا يكون ولداً لأمه وليس لأبيه لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، العاهر الزاني، يعني ليس له ولد، لأنه ليس ولداً شرعياً بل ابن سفاح. محام ومستشار قانوني بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366