أصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوماً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ أمس، مستثنياً منها الجرائم المتعلقة ب «الارهاب» والمتوارين. وبث التلفزيون السوري في شريط عاجل ان الاسد «يصدر المرسوم التشريعي الرقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 23 تشرين الاول (اكتوبر)». ويستثنى من العفو بحسب المرسوم الذي نشرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) نصه «جرائم الارهاب المنصوص عليها في قانون الارهاب». وأوضح نص مرسوم العفو كما نشرته (سانا) ان احكامه لا تشمل «المتوارين عن الانظار والفارين عن وجه العدالة الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوماً بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوماً بالنسبة للفرار الخارجي». وأفرجت السلطات السورية في الاسابيع الماضية عن عدد كبير من الاشخاص تقول انهم من «المتورطين في الاحداث» لكن ايديهم «ليست ملوثة بالدماء». وفي تصريح لوكالة «سانا» أكد الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل أن العفو الذي أصدره الرئيس الأسد بموجب المرسوم التشريعي الرقم 71 هو الاشمل في تاريخ الجمهورية العربية السورية «ويأتي في اطار التسامح الاجتماعي والوحدة الوطنية ومتطلبات العيش المشترك وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك»، معتبراً انه يمثل خطوة في سلسلة متصلة أعلن عنها الأسد في أكثر من مناسبة. وأشار إلى ان «المرسوم يشمل الغالبية العظمى من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءاً بأشد الجنايات المعاقب عليها بالاعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة كما شمل تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث في الجنح ولامس الجوانب الانسانية في كل موضع لا سيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائياً». وبين وزير العدل ان المرسوم «شمل حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلي والخارجي»، مشيراً إلى تدرج مفعول العفو ليشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم بينما شمل بعضها الآخر بنصف العقوبة او ربعها تبعاً للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالامن الجنائي ومناهضة المجتمع له ونبذه اياه. ولفت إلى ان مرسوم العفو «اعطى فرصة لكل متوارٍ عن الانظار او فار من وجه العدالة بأن يسوي وضعه وفقاً لأحكامه ولم يستثن إلا عدداً محدوداً للغاية من الجرائم لا سيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطيرة والجرائم التي تنطوي على أفعال شائنة ومخلة بالشرف والتي يستهجنها المجتمع السوري ويرفضها». وكان الأسد أصدر في 21 حزيران (يونيو) الماضي عفواً عن كل الجرائم المرتكبة قبل 20 حزيران. كما اصدر عفواً في كانون الثاني (يناير) 2012 عن «الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث» حتى تاريخ اصدار المرسوم. كما اصدر في تموز (يوليو) الماضي ثلاثة قوانين تتعلق بمكافحة اعمال العنف والارهاب. وعرف القانون العمل الارهابي على انه «كل فعل يهدف الى ايجاد حالة من الذعر بين الناس أو الاخلال بالأمن العام او الاضرار بالبنى التحتية او الاساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة او الذخائر او المتفجرات». ويعد القانون تمويل الارهاب «كل جمع او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بالأموال او الأسلحة او الذخائر او المتفجرات او وسائل الاتصال او المعلومات او الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل ارهابي يرتكبه شخص او منظمة ارهابية».