أمين منطقة القصيم: مبادرة سمو ولي العهد تجسد حرص القيادة    قوميز قبل مواجهة الشباب: سنلعب بروح النهائي على أرضنا وبين جماهيرنا    قطاع ومستشفى النماص يُنظّم فعالية "التوعية بالقولون العصبي"    وزير الخارجية ونظيره القطري يرأسان اجتماع لجنة المجلس التنسيقي بين البلدين    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    فيصل بن فرحان ووزير خارجية قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس التنسيقي    "سيماكان" مدافع النصر : فريقنا سيقدم أفضل ما لديه من أجل الفوز والوصول إلى النهائي الآسيوي    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُتوج بذهبية كرة القدم    المسار يسهم في نشر ثقافة المشي والتعرف على المواقع التراثية وجودة الحياة    الصوت وفلسفة المكان: من الهمسات إلى الانعكاسات    ورم المحتوى الهابط    من شعراء الشعر الشعبي في جازان.. علي بن حسين الحريصي    أمير تبوك يستقبل محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    السفارة السعودية في البرتغال تسير شؤون المواطنين إثر ظروف انقطاع الطاقة    الداخلية تعلن اكتمال الجاهزية لاستقبال الحجاج    المملكة تطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي وتوفير احتياجات الفلسطينيين    الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    وزير الصناعة الثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت    أولى رحلات مبادرة "طريق مكة" تغادر من تركيا إلى المدينة المنورة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    351 مليار ريال تسهيلات المصارف وشركات التمويل للمنشآت    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    القبض على (30) مخالفًا لنظام أمن الحدود لتهريبهم (600) كلجم من نبات القات المخدر    نوفو نورديسك ولايفيرا توقعان مذكرة تفاهم لتمكين إنتاج مستحضرات سيماغلوتايد الپپتيد-1    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    "هيئة تطوير حائل" تنضم رسمياً إلى الشبكة العالمية للمراصد الحضرية التابعة للأمم المتحدة    تجمع القصيم يفعّل برامج تحصينية شاملة استعدادًا لموسم الحج 1446ه    أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة تغادر مطار حضرة شاه الدولي ببنجلاديش    وزير الاستثمار يلتقي قطاع الأعمال بغرفة الشرقية    محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة "من جمهورية باكستان الإسلامية    نجاح أول عملية زراعة كلى بمدينة الملك سعود الطبية    مدير مكتب صحيفة "الرأي" بجازان يحتفل بتخرج نجله مجاهد من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    "الصحة" تطلق المسح الصحي العالمي 2025    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    الضيف وضيفه    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    أمير مكة: دعم سخي يؤكد تلمس حاجات المواطن    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    حكاية أطفال الأنابيب (2)    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة جدة تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها وطالباتها    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى مهاجما «التربية والتعليم» : بحاجة الى «تأهيل»
نشر في اليوم يوم 14 - 10 - 2012

انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431-32ه، وأكدوا أن توصيات لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأنه لم ترتق إلى مستوى المأمول منها ولم تلامس واقع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، فيما قال أحد الأعضاء إن مشاريع التعليم تبدأ كبيرة ثم تتحول إلى صغيرة، وأشاروا في جلسة الاحد إلى أن التعليم في المملكة لا يتوافق مع التقدم التقني والعلمي، كما أن هناك نقصا واضحا في المرافق والمباني التعليمية وسوءا في تنفيذها ، من جهة أخرى "استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432ه، تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني ، ووافق بالأغلبية على دعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"
وافق مجلس الشورى على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة(17) من نظام مجلس الشورى، كما أكد على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها للمملكة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية التاسعة والخمسين التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية والمعاد عملاً بالمادة(17) من نظام مجلس الشورى، تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.وبين الدكتور فهاد الحمد أن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى شمل 23 مادة من مواد مشروع النظام، مشيراً إلى أن أغلب حالات التباين هي تعديلات شكلية أو لفظية تتعلّق بالصياغة، ولفت إلى أن التباين بين المجلسين الذي يرتب أحكاماً جديدة أو مختلفة عما صدر عن مجلس الشورى في 25/1/1431ه انحصر في تسع مواد. ووافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على تلك المواد.
وفيما يخص المادة العاشرة فقد طلبت اللجنة الموافقة على النص الآتي (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا)، وقد صوت المجلس بعد الموافقة على التعديل 72 صوتاً مقابل 54 صوتاً ، وبذلك يعود المجلس إلى قراره السابق بشأن هذه المادة ونصها الآتي : (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالاجماع.
الشئون الإسلامية:
كما وافق المجلس ب 91 صوتاً مقابل 25 صوتاً على رأي الأقلية بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بحذف الإضافة في المادة الرابعة عشرة بعد المائة حيث تنص -الإضافة- على (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه وأن تصدر أمراً قضائياً مسبباً في ذلك) والعودة إلى قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة والتي تقضي بأنه في الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول ، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو من يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً ، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم ، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الافراج عنه .) ،كما لم يوافق مجلس الشورى على تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية وإبقائها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق.
العناوين البريدية:
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1431/1432ه، تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني، ووافق بالأغلبية على دعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حتى تتمكن من ترجمة ما تبنته أو مواءمته من مواصفات دولية إلى اللغة العربية. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمينة بشأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية، ونظام الإقامة، ونظام السجل التجاري، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي. وأكدت اللجنة في تقريرها على أن معرفة محل إقامة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أمر مهم وحيوي و تتطلبه جميع مناشط المجتمع الاقتصادية، والاجتماعية وكذا الجوانب التنظيمية والنظامية.ورأت اللجنة أن الأحكام التي تضمنها الانظمة كافية للوفاء بما
وافق المجلس ب 91 صوتاً مقابل 25 صوتاً على رأي الأقلية بلجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بحذف الإضافة في المادة الرابعة عشرة بعد المائة حيث تنص -الإضافة- على (وفي الحالات الاستثنائية التي يتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبةيتطلبه نشر العنوان وتعميمه،وأن تنفيذها يحقق الهدف المنشود بالقضاء على تجهيل العناوين وإيجاد عناوين ثابتة تتحقق بها الحجية في التبليغات القضائية وغيرها.ومن أبرز فقرات المشروع المقترح اعتبار محل الإقامة العام أو الخاص المعد من قبل مؤسسة البريد السعودي هو العنوان المعتمد الذي تترتب عليه جميع الآثار النظامية للأشخاص الطبيعيين،أو المؤسسة الفردية، أو الشركة، أو الجهة العامة أو غيرها، مما يتعين معه الإلزام باعتباره كذلك، وعدم جواز اتخاذ عنوان آخر بديل له، وألزمت الفقرة الثانية جميع هؤلاء بتسجيل بيانات عناوينهم وتحديثها إذا طرأ أي تغيير عليها.وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة أكد عدد من الأعضاء على أن الأصل في هذه الأنظمة بأن تكون مفعّلة وموجودة، وأن هناك خلطا بين محل الإقامة وبين العنوان أو الموطن القانوني للشخص وهو الأمر الذي يجب أن يصدر بخصوصه نظام خاص .كما شدد عدد من الأعضاء على أن هذا التوجه له آثار ايجابية ومفيد، ولكن بنفس الوقت يجب التأكد من توفير البنى التحتية اللازمة، ومراجعة أسعار البريد السعودي والتي قد تكون مرتفعة على بعض فئات المجتمع .
البحث والتعليم:
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع كذلك إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1431/1432ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور أحمد آل مفرح.
ورأت اللجنة أن التعليم الأهلي يعاني من صعوبات وإشكالات موجودة في بعض الأنظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي,مما يشكل عائقاً أمام نمو التعليم الأهلي ما يستدعي النظر في رفع نسب تمويل قروض إنشاء المدارس الأهلية مع تمديد فترة السداد، وخصخصة بعض جوانب العملية التعليمية، ورفع الدعم المالي السنوي للمدارس الأهلية.
كما لاحظت اللجنة أن الوزارة قامت بمعالجة الأوضاع الوظيفية لكثير من العاملين في القطاع التعليمي والتي توجت بالقرارات الملكية الكريمة لتحسين مستويات المعلمين والمعلمات، و اعتماد التشكيلات المدرسية وتثبيت العديد من شاغلي الوظائف المؤقتة، إلا أنه لا يزال هناك العديد من القضايا الوظيفية لم يتم تقديم حلول جذرية لها، وخصوصاً ما يتعلق بشاغلي سلم الوظائف التعليمية والوظائف المؤقتة ومعلمات محو الأمية. من الأفضل إنهاء برامج الوزارة التطويرية ذات الأولوية الملحة، كما رأت اللجنة أن وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى ترتيب أولويات تنفيذ برامجها التطويرية. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش تحفظ غالبية الأعضاء الذين داخلوا على توصية اللجنة الأولى والمتعلقة بدعم التعليم الأهلي انطلاقاً من حقيقة دعم الدولة الكبير لقطاع التعليم الأهلي وخشيتهم من أن يكون هذا الدعم على حساب التعليم الحكومي والذي يعتبر هو الأساس في حين أن التعليم الأهلي استثناء ويتم اللجوء إليه في حالات خاصة، كما شدد الأعضاء على ضرورة ألا يتم التعامل مع التعليم الأهلي بمبادئ السوق الحر، كما أن هناك حاجة إلى مراجعة مخرجات التعليم الأهلي ومراجعة رسومها ونسبة ارتفاعها السنوي.
كما طالب عدد من أعضاء المجلس بتطوير المعلم والمعلمة وتدريبهم وإيجاد الحوافز المالية المناسبة، وحفظ مكانتهم التربوية، وأكدوا ضرورة تذليل العقبات أمام إيجاد نقل مدرسي متميز للمعلمات والطالبات تفادياً للحوادث المروعة.
وطالب أعضاء المجلس باستخدام التقنيات الحديثة في المناهج وتخفيف العبء على الطلاب في حمل العديد من الكتب، وأشاروا إلى أن التعليم في المملكة لا يتوافق مع التقدم التقني والعلمي، كما أن هناك نقصا واضحا في المرافق والمباني التعليمية وسوءا في تنفيذها.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
الصحة والبيئة :
بعد ذلك استمع مجلس الشورى إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن من أبرز بنود النظام والذي يتكون من ثلاثين مادة هو المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم تجاه الآخرين، وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى وضمان التعليم والتدريب والعمل لهم وعدم تمييزهم، أو فصلهم من العمل وحرمانهم من التعليم بسبب الإصابة.
ويمنح النظام ضحايا الإصابة بالفيروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ حق التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين أو يحط من كرامتهم أو ينتقص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم.
وحذر مشروع النظام أي جهة صحية من الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته، كما أكد على أنه لا يجوز منع المصاب من التمتع بالحقوق المقرة له بموجب الأنظمة ولا يجوز كذلك منعه من حق متابعة تعليمه أو فصله من عمله بسبب مرضه إلا إذا ثبت تعمده نقل العدوى إلى غيره أو الإساءة أو إلحاق الأذى بالآخرين. ولا يجيز النظام فرض اختبار الإيدز كشرط سابق للالتحاق بالعمل أو الدراسة إلا في حالات استثنائية، وفحوصات الزواج، والمرأة الحامل، وأي حالة يرى الوزير شمولها بالفحص بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية. وبعد طرح مشروع النظام للنقاش والمداولة طالب عدد من أعضاء المجلس بإعادة المادة التي تنص على عدم إفشاء سر المرض إلا لمن يطلب المريض اطلاعهم على حالته الصحية.
كما شدد عدد من الأعضاء على ضرورة الفحص في مجال العمل والتعليم وقبل الزواج، وأهمية الإلزام بذلك وأن يشمل الكشف جميع الحالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.