وافق مجلس الشورى خلال جلسته ال59 التي عقدها أمس، على تعديل عدد من مواد مشروع نظام الإجراءات الجزائية، والمعاد عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، وأكد المجلس على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بفحص واختبار ومراقبة وتفتيش السلع، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من وجود سلع مقلدة أو مغشوشة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية قبل دخولها إلى المملكة. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع نظام الإجراءات الجزائية، والمعاد عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى. وبيّن الحمد، أن التباين بين مجلسي الوزراء والشورى شمل 23 مادة، من مواد مشروع النظام. ففيما يخص المادة العاشرة، فقد صوّت المجلس بعدم الموافقة على التعديل ب 72 صوتاً مقابل 54 صوتاً، وبذلك يعود إلى قراره السابق بشأن هذه المادة ونصها: (الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف أو المؤيدة منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، لا تكون نهائية إلا بعد تأييدها من المحكمة العليا، ولا يكون تأييدها لعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع). ووافق المجلس ب 91 صوتاً مقابل 25 صوتاً، على رأي الأقلية في لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بحذف الإضافة في المادة الرابعة عشرة بعد المائة، والعودة إلى قرار المجلس السابق بشأن هذه المادة ونصها الآتي (ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب قبل انقضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة، أو مَن ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن المتهم أو تمديد مدة التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أو مَن يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوماً من تاريخ القبض على المتهم، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه). ورفض المجلس الشورى تعديل المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية، والإبقاء عليها كما هي في مشروع النظام الذي صدر عن المجلس في قراره السابق. من ناحية أخرى، أقرَّ المجلس دعم بند الترجمة كبرنامج في ميزانية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حتى تتمكن من ترجمة ما تبنّته إلى اللغة العربية. وقرر تأجيل البت في تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في أنظمة الأحوال المدنية، والإقامة، والسجل التجاري، التي شملت اعتبار محل الإقامة العام أو الخاص المعد من قبل مؤسسة البريد السعودي العنوان المعتمد الذي تترتب عليه جميع الآثار النظامية المختلفة. فيما رأى استكمال مناقشة مشروع نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب «الإيدز» وحقوق المصابين وواجباتهم، الذي يتألف من ثلاثين مادة في جلسة لاحقة.