أتاحت وزارة العمل الفرصة لمنشآت القطاع الخاص للاعتراض على طلب "نقل الخدمة" المُقدم من عمالتها الوافدة، و إمهالهم خمسة أيام عمل قبل إرسال البيانات لوزارة الداخلية لإتمام عملية النقل. وقال مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج إن "وزارة العمل تحرص على توثيق و حفظ العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل و العامل بما يكفل حق كلا الطرفين، و عليه حددت وزارة العمل ثلاث حالات تتيح للعامل الوافد نقل خدماته من دون موافقة صاحب العمل استناداً على المادة 81 من نظام العمل و الخاصة بإصدار رخص العمل، و وفقاً لاشتراطات دليل تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين". وأشار المفرج إلى أن هذا الإجراء سيمنح المزيد من الوقت لتجنب أية إشكاليات قد تنجم عن نقل خدمات العمالة الوافدة من دون علم صاحب العمل، فيما سوى الحالات التي نص عليها دليل "نطاقات". و عطفاً على دليل "نطاقات" أوضح المفرج أنه يحق للعامل الوافد البحث عن صاحب عمل مؤهل (أي صاحب عمل آخر تتوفر فيه متطلبات نقل الخدمة المذكورة في دليل نطاقات) ليعمل لديه، في حال كان العامل الوافد جديداً و لم تصدر له رخص عمل لكون الكيان الذي يتبع له في النطاق الأحمر أو الأصفر أو لتأخر صاحب العمل في إصدار الرخصة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة، أو عند انتهاء رخصة عمل/ إقامة الوافد. و قال : "إذا وجد العامل الوافد خلال فترة الشهور الثلاثة الأولى التي تلي قدومه للمملكة صاحب عمل آخر مؤهل ووافق صاحب العمل الأصلي على نقل الخدمة، فتتم بداية إجراءات نقل الخدمة مع وزارة العمل ثم تحال إلى مديرية الجوازات لإنهاء إجراءاتها"، وفي حال انتهت فترة الثلاثة أشهر الأولى التي تلي قدوم العامل الوافد للمملكة و لم يجد صاحب عمل آخر يمكن للعامل الوافد، تنقل خدماته إلى إحدى شركات تأجير العمالة و مكاتب الاستقدام الأهلية، أو تسجيل بياناته من خلال الموقع الإلكتروني "وافد" المعني بتوفير قاعدة بيانات محدثة للعمال الذين لم يتمكنوا من إصدار رخص عمل حتى يتسنى لأصحاب العمل الآخرين الاستفادة من خدماتهم.