كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، عن عقوبات رادعة وضعتها الوزارة لمخالفي القرار الملكي بتأنيث العمل في محال الملابس النسائية. وقال في تصريح إلى "الوطن" على هامش لقاء تعريفي نظمته وزارة العمل في الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس، إن المرأة السعودية لا بد أن تعمل في محلات المستلزمات النسائية، بحسب ما نص عليه القرار، مبينا أن القرار يختص بالمرأة السعودية تحديدا. وفيما يتعلق بنوعية العقوبات التي ترتبط بالمرأة السعودية، أوضح أنها تنص على أن من يخالف ستوقف كافة خدمات وزارة العمل عنه. وأشار إلى أنه يجب أن تكون جميع البائعات في محال الملابس النسائية الداخلية من السعوديات اعتبارا من 10 صفر المقبل، أما المحال التي تضم أقساما للملابس النسائية الداخلية إضافة إلى مستلزمات نسائية أخرى، أو محال بيع أدوات التجميل فيجب أن تطبق القرار في مدة أقصاها 10 شعبان 1433. وحضر اللقاء التعريفي لوزارة العمل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان والمدير التنفيذي لقطاع السعودة والتوطين بالغرفة عابد عبدالله عقاد وعدد من أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية. وقدم التخيفي عرض وزارة العمل حول المشروع والذي يركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي الكريم والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية ونطاق المشروع الموضوعي والمكاني والزماني والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية والاشتراطات الواجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية والتنظيمات الأخرى كالعلاقة التعاقدية والعمل الجزئي وخلافه. وشرح المخالفات والعقوبات تجاه عدم تطبيق القرار ودور صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني، إلى جانب بحث القرار وأبعاده وآليات تنفيذه ودور الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة في دعم المشروع تدريبياً وماديا وتأهيل وتدريب الراغبات في العمل والدعم المادي والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاضعة للقرار. وتناول الاشتراطات الواجب مراعاتها في محلات بيع المستلزمات النسائية حيث يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله ويُحْظَر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل ويُحْظَر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة ويجب في هذه الحالة أن لا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن إلكتروني في المحل، ما لم يكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل. واستعرض التنظيمات الأخرى المُنظمة لعمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية كالعلاقة التعاقدية والتزام العاملة في زيها بالحشمة والتزامها بضوابط الحجاب الشرعي والدوام الجزئي وشرح بعض المخالفات والعقوبات حيال ذلك.