أقر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 49/34) وتاريخ 27/6/1429ه، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه، عدداً من الإجراءات من بينها ما يأتي: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل بالصيغة المرفقة بالقرار. تشكيل لجنة باسم (لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص، الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما، والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة. تشكيل لجنة استئنافية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة (3) أعضاء، وعضواً رابعاً احتياطياً من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي مدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وأعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يأتي: وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات، والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية، وحدود التركيز الائتماني، ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون. إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي، وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وترك النظام مساحة لما يستجد من صيغ تمويلية أخرى. مراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به، إضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء أكان بشكل مباشر أم غير مباشر. تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها. وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن المجلس وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه، قرر الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة ال(5) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 2/6/1424ه، وذلك على النحو الآتي: إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة ال(5)، وذلك بالنص الآتي: «الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك»، إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة ال(5) وذلك بالنص الآتي: «د. تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة».