مستقبل الطاقة بين التحول وتنويع المصا    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    انطلاق النسخة الثالثة من "ملتقى السياحة السعودي"    37 مليار دولار طلبات اكتتاب على إصدار السعودية سندات دولية    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    تخصيص مقاعد دراسية بالجامعة الإلكترونية لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين    «تاسي» يغلق مرتفعاً لليوم الثاني    «الصناعة»: رصد تحديات النمو والتوسّع في 1000 مصنع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    نائب أمير منطقة تبوك يزور مهرجان شتاء تبوك    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    الخارجية الفلسطينية تدين التصريحات التحريضية الإسرائيلية    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    القوات الروسية تتقدم في أوكرانيا    شاحن لتشغيل 5 أجهزة حاسوب في وقت واحد    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن طلال يشيد بدعم القيادة للقطاعات العسكرية    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    أمير حائل يدشن مهرجان العسل    عشاق الزيتون    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    شراكة أمانة الرياض والقطاع الخاص    «حياكة السدو» تستوقف زوّار «حرفة»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    لماذا بطولة بولو العالمية في صحراء العلا ؟    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    مترو الرياض الأول عالمياً    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    أمير الشمالية يتفقّد مبنى إدارة الأدلة الجنائية الجديد    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب وزير الداخلية يستقبل السفير المصري لدى المملكة    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار أنظمة الرهن والتمويل العقاري ينهي أزمة "السكن"
نشر في الداير يوم 03 - 07 - 2012

وافق مجلس الوزراء أمس على نظام الرهن العقاري لتحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.
كما وافق المجلس في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بقصر السلام في جدة على نظام التمويل العقاري الذي يسهم في إيجاد سوق للتمويل العقاري، وتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.
وأقر المجلس كذلك نظام مراقبة شركات التمويل الذي يضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات.
توسعة كبرى
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس قدر عالياً صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة ، مؤكداً أن " مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف" الذي سينفذ على ثلاث مراحل، يتسع لمليون وستمائة ألف مصل، تستوعب المرحلة الأولى منها ما يتجاوز ثمانمائة ألف مصل، والمرحلتان الثانية والثالثة لثمانمائة ألف مصل إضافيين، تأتي امتداداً لجهود خادم الحرمين العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة، وحرصاً منه رعاه الله على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
تداعيات دولية
وبين الوزير، أن المجلس تطرق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سورية والجهود الدولية لاحتوائها ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سورية، مجدداً في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم، مما يتطلب جهداً أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، دون انتقائية وفي زمن محدد.
وأبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الثانية والعشرين وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة.
وأفاد خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
نظام التنفيذ
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51/36) وتاريخ 4/7/1429ه ورقم (40/39) وتاريخ 10/7/1432ه قرر مجلس الوزراء ما يلي:
- الموافقة على نظام التنفيذ بالصيغة المرفقة بالقرار.
- تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
- القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق.
- الفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار.
- تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول.
- تحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها.
- بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية.
- تحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه.
- فرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم سواء بالامتناع أو التعطيل.
- إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص.
الإيجار التمويلي
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
- توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة.
- إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق.
- وضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي، وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلباً على سلامته.
- إسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقاً لغاياته.
حقوق وضوابط
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار .. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
- تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية.
- تضمّنه بياناً مفصلاً حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه.
- تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن.
- تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
تملك ميسر
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
- الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
- تعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
- إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة.
- تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي.
- توفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط.
- دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
الفصل في المنازعات
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : تشكل لجنة باسم ( لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ) يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة.
ثالثاً: تشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة ( ثلاثة ) أعضاء وعضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح هذا النظام ما يلي:
وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون.
إجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى.
مراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر.
تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.
السوق المالية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/34) وتاريخ 27/6/1429ه ، ورقم (13/16) وتاريخ 23/4/1432ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة (الخامسة) من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/30 ) وتاريخ 2/6/1424ه ، وذلك على النحو التالي:
إضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة (أ) من المادة (الخامسة)، وذلك بالنص الآتي:
" الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك.
إضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة (الخامسة) وذلك بالنص الآتي:
" د تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.