أصدرت وزارة الصحة قراراً بتثبيت المشمولين بالأمر السامي من منسوبي الوزارة والمديريات الصحية في جميع مناطق المملكة البالغ عددهم 8846 موظفاً وموظفة في مختلف المراتب بناء على توصيات «لجنة التثبيت» المشكلة في وزارة الخدمة المدنية. وأوضحت وزارة الصحة في بيان أمس، أن قرار التثبيت تضمن ضرورة التأكد من عدم بلوغ أي منهم السن النظامي للتقاعد أو وجود ما يمنع نظاماً من مباشرة مهام الوظيفة المثبت عليها، وكذلك إجراء الكشف الطبي. وطلبت الوزارة من المثبتين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية إحضار شهادة تصنيف مهني للمؤهل، وأن تكون بطاقة تسجيل مهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والتأكيد على إلحاق المثبتين على وظائف مشمولة باللائحة الصحية بدورة تدريبية في مجال وظائفهم لمدة ثلاثة أشهر وتعد مباشرتهم على تلك الوظائف ابتداءً من تاريخ التحاقهم بالبرنامج التدريبي. ولفتت إلى أن التثبيت شمل من كانوا يشغلون وظائف على بند 105 والبنود الأخرى على الدرجة الأولى من المراتب المثبتين عليها، عدا الحالات التي حددت الدرجة لمراتبهم في البيانات المرفقة بالقرار حسب توصيات لجنة التثبيت، لعدم وجود سجلات وظيفية سابقة لهم في نظام شؤون الموظفين. وأوضح القرار أن الوظائف التي كان يشغلها من تم تثبيتهم ملغاة من تاريخ المباشرة، وفقاً لقرار وزارة المالية المشار إليه، أما من كانوا يعملون على بند 105 والبنود الأخرى فيتم إشعار إدارة الموازنة في الجهات التابعة لها تلك البنود لإنزال المخصصات المالية للوظائف التي كانوا يشغلونها من بنود الموازنة، إذ تقوم جهة الاختصاص بكل مديرية بإكمال تسجيل البيانات الوظيفية اللازمة كافة (تاريخ الميلاد - المؤهل العلمي - المعلومات كافة) في نظام شؤون الموظفين لعدم وجود سجلات وظيفية سابقة لهم في النظام. وأكد أن على مديريات الوزارة الرفع بأسماء وبيانات موظفيها الذين لا يرغبون في مباشرة الوظائف المثبتين عليها بمقرها، لإلغاء قرارات تثبيتهم خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدور القرار، وإرفاق إقرار خطي بالتنازل عن التثبيت. وأشار إلى أن على كل مديرية تكليف مختصين لتسجيل مباشرة المثبتين، وتحميل مسوغات التثبيت لكل موظف تشتمل على صورة من قرار التثبيت، وصورة من المباشرة، ونموذج طلب توظيف، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من التقرير الطبي، وصورة طبق الأصل من المؤهل العلمي وإرسالها إلكترونياً عن طريق على برنامج النظام على البوابة الإلكترونية بوزارة الخدمة المدنية. ودعت الوزارة الموظفين المثبتين إلى ضرورة مباشرة مهام الوظيفة بمقرها، وعدم النظر في النقل أو التكليف قبل مضي سنة من تاريخ المباشرة وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 885/1، وتاريخ 16-10-1419ه، حيث يطوى قيد الموظف من الوظيفة السابقة اعتبارا من تاريخ المباشرة على الوظيفة المثبت عليها، وعدم صرف بدل تعيين لهم لسابق خدمتهم بالدولة وفقاً للمادة 27/10 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، عدا من كانوا يشغلون وظائف بند 105 والبنود الأخرى.