أمير نجران يرعى حفل تخريج 3747 طالبًا وطالبة بجامعة نجران    الهندسة الاجتماعية في عصر الذكاء الاصطناعي    «الهلال الأحمر» بالمدينة المنورة يفتح التسجيل للتطوع في موسم حج 1446ه    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    محافظ أضم يدشن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتنا كنز"    جامعة أم القُرى تفوز بالمركز الأول في هاكاثون الذَّكاء الاصطناعي    رئيس مجلس الشورى القطري يصل الرياض    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر العسيري الذي تنازل عن قاتل شقيقه    بوتين يبدي استعداده لدراسة مقترح زيلينسكي لوقف الهجمات على المواقع المدنية    بنزيمة يكشف سر التوقف عن تنفيذ ركلات الجزاء    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    تعليم الشرقية يحقق مراكز متقدمة في ملتقى "الربيع" التدريبي 2025    السعودية والهند.. شراكة إستراتيجية وتعاون مثمر    أبطال الرياضات القتالية في السعودية متحمسون للموسم الثاني في جدة    رئيس وزراء جمهورية الهند يصل جدة في زيارة دولة للمملكة    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قطاع ومستشفى النماص يُنفّذ فعالية "يوم الصحة العالمي"    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    رئيس جمهورية المالديف يستقبل إمام الحرم النبوي    الداخلية: تطبيق غرامة مالية تصل إلى (50.000) ريال بحق الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له    تمكين الأوقاف تحتفي بتخريج الدفعة الأولى من الزمالة المهنية في الأوقاف    انعقاد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي ببكين    انطلاق منافسات ختامية مسابقة القرآن الوزارية بتنافس مائة طالب وطالبة بمكة اليوم    ارتفاع النفط إلى 66.62 دولارًا للبرميل    امطار خفيفة على اجزاء من الرياض والشرقية    مُحافظ وادي الدواسر يفتتح دراسة مساعدي مفوضي تنمية القيادات    رأس الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمنطقة.. أمير الشرقية: القيادة الرشيدة حريصة على رفع مستوى الأمان على الطرق    "فلكية جدة": لا صحة لظهور الوجه المبتسم بسماء السعودية    الأمن العام يحذر: الرسائل المجهولة بداية سرقة    رائد فضاء يعود في يوم عيده ال70 إلى الأرض    النصر والأهلي ضيفان على ضمك والوحدة    انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي في أكتوبر المقبل    إطلاق مبادرات مشتركة لخدمة المجتمع وترسيخ القيم.. الثقافة توقع اتفاقية مع "تيك توك" لتطوير مهارات المواهب    بعد وفاته.. حكم قضائي ضد حلمي بكر لصالح طبيب شهير    إعلاميون ل"البلاد": الأهلي مؤهل للتتويج ب" نخبة آسيا" بشروط!!    برشلونة يستضيف مايوركا في بروفة قبل الكلاسيكو    ضمن مساعي توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.. توطين41 مهنة في القطاع السياحي    الذهب يتجاوز 3400 دولار للأوقية    ظاهرة الكرم المصور    تناقش التحديات الاقتصادية العالمية.. وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماعات الربيع    فوائد    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة (أمان ) بالمنطقة    هل ينتهك ChatGPT خصوصية المستخدمين    "تعليم الطائف" تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    تهديدات تحاصر محطة الفضاء الدولية    فرص الابتعاث الثقافي في قطاع السينما    ميغان ماركل متهمة بالسرقة الفكرية    فوائد اليوغا لمفاصل الركبة    قطاع ومستشفى البرك يُنفّذ فعالية "خطورة استخدام المضادات الحيوية"    قطاع ومستشفى بلّسمر يُنظّم فعالية "اليوم العالمي لشلل الرعاش"    ساعة الصفاة    مركز الدرعية لفنون المستقبل يفتتح معرضه الثاني "مَكْنَنَة"    محميات العلا.. ريادة بيئية    الهلال الأحمر: فتح التطوع لموسم الحج    أمير الرياض يضع حجر الأساس لمشروعات تعليمية في جامعة الفيصل بتكلفة تتجاوز 500 مليون ريال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الضحية «مذنبة» وعقوبات «مخفّفة» للمغتصِب
نشر في الحياة يوم 24 - 05 - 2012

انتهت حادثة اغتصاب الطفلة سلوى بمعاقبة مغتصبها بالسجن 5 سنوات. هي تماماً عمر الطفلة التي تعرضت لجريمة بشعة ستطبع ذاكرتها. ببساطة تحولت جريمة ارتكبت بحق طفلة إلى فعل مجرم يصفه القانون اليمني ب «هتك العرض بالإكراه»، ويعاقب مرتكبه بالسجن خمس سنوات كحد أقصى، وإن كان ذلك الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته.
تقرير سلوى الطبي لم يكشف عن تمزق كلي لغشاء البكارة، لذا اعتبرت حادثة اغتصابها قانونياً جريمة «هتك عرض»، فالقانون يشترط وجود «إيلاج جنسي يجرى ارتكابه على ذكر أو أنثى من دون رضاه»، لتسمية الجريمة اغتصاباً، وفق نص المادة المتعلقة بالاغتصاب في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وتقول المحامية نبيلة المفتي: «القانون لم يوجد تعريفاً صريحاً وواضحاً للجريمة، ولم يوجد عقوبات تتناسب وخطورة واقعة الاغتصاب»، وتضيف: «في ظروف معينة تصل عقوبة الاغتصاب الى الإعدام، لكنها تسقط وتحول جريمة زنى أو هتك عرض أو فعلاً فاضحاً في حال عدم وجود أدلة وإثباتات، وهذا ما تشير اليه المادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني في نصها «بأنه متى سقط الحد الشرعي من الأسباب المقررة عندها تكون العقوبة تعزيرية».
ضعف آخر في نص المادة القانونية تشير اليه المفتي وهو الحد الأدنى للعقوبة، وتقول: «النص لم يحدّد حداً أدنى للعقوبة، بل العقوبة القصوى بسبع سنوات سجن لشخص اعتدى بالاغتصاب على ذكر أو أنثى من دون رضاه، وأن كان شددها في حال اعتدى بالاغتصاب أكثر من شخص على أحدهم بالسجن لحد أقصى 10 سنوات وأدنى عامين». وتتابع: «أوجد القانون حماية خاصة للأطفال، بخاصة الإناث، لكن أيضاً ما ثبتت واقعة الاغتصاب لكنه لم يعتبرهم ضحايا، فهو في نص المادة ذاتها يشدّد على ألاّ تقل العقوبة عن 3 سنوات ولا تتجاوز ال15 سنة إذا كانت المجني عليها لم تجاوز ال14 أو تسبب الفعل في انتحارها».
لكن على رغم هذه الحماية التي خص بها القانون الإناث، فإن كثيرين لا يلجأون الى القضاء لتقديم دعاوى جرائم الاغتصاب خوفاً من أن تحول دعواهم إلى جريمة زنى، فالفتاة متهم أول، حتى وإن كان مجنياً عليها، ولم تستطع إثبات واقعة الاغتصاب. وتقول المفتي: «يخاف كثير من الأهالي الإبلاغ عن حوادث اغتصاب تقع لفتياتهم، لأن الجريمة يمكن أن تحول جريمة زنى ببساطة، في حال استطاع الجاني اقناع المحكمة بأن الأمر تم برضاها»، وتضيف: «النص القانوني لم يكن واضحاً في تعامله مع جريمة الاغتصاب، لذا يمكن أن تتحول الضحية إلى مرتكبة فعل».
وتلفت إلى أن ضعف الأدلة الجنائية وعدم توافر تقنيات الطب الشرعي في اليمن، يوفران حماية إضافية للجناة «ويجعلانهم بمنأى عن العقاب الذي يستحقونه على جريمتهم. إذ إن القانون لا يعير محاولة الاغتصاب أي اهتمام، على رغم أن كثيراً من الدراسات الاجتماعية تفيد بأن اللاتي تعرضن حتى لمحاولات اغتصاب قررن الموت انتحاراً.
ويحدث أن تصل عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، لكن الأمر يشترط الإثبات والأدلة الكاملة، وهي نادراً ما تتوافر، كما تؤكد المحامية نبيلة المفتي، وتقول: «في حالات معينة وصلت عقوبة الاغتصاب إلى الإعدام، على رغم ذلك، القانون لا يحمي في شكل فاعل، لذا النصوص بحاجة إلى تعديل ومعالجة من باب آلية الإثبات والتعريف الواضح لمحاولة أو لجريمة الاغتصاب، حتى لا تتحول مثل هذه الجريمة البشعة جرائم عقوباتها لا تتناسب وجسامة الاغتصاب».
وعلى رغم أن القانون اليمني قضى بالعقاب لمرتكبي جرائم الاغتصاب، إلاّ أنه لم يراعِ الضحية كما يجب لجهة تعويضها مادياً أو معنوياً، ولم يلحظ حالات ولادات لأطفال نتيجة عملية الاغتصاب.
المادة 269
تنص المادة 269 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على: «متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى من دون رضاه. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنين إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر، أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته، أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته، أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز الخمس عشرة سنة إذا كانت المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة، أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها، ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكراً كان أو أنثى من دون رضاه».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.