أوضح عضو مجلس الشورى والداعية الإسلامي الشيخ سليمان الماجد حقيقة الخلع وقال: «حقيقة الخلع هو الصلح على إنهاء الحياة الزوجية على عوض تدفعه الزوجة، أو من غيرها؛ حالاً أو مؤجلاً بعد نفاذ الخلع وخروجها من ذمته، وإذا حصل الخلع فإن المرأة تبين من زوجها بينونة صغرى؛ فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها، ولا يُشترط أن يتزوجها رجل آخر. ولا يكون الخلع إلا برضا الزوجين؛ لأنه عقد معاوضة. وأشار إلى إن الخلع فسخ وليس بطلاق، وعليه: فيصح ولو كانت المرأة حائضًا، وعدة المختلعة حيضة واحدة، فإذا وافقت الزوجة على الخلع وعوضه فللزوج طلاقها ولو لم تحضر هي أو وليها، ويُسمى هذا خلعًا تترتب آثاره من عدة المختلعة وهي حيضة، وأن لا تراجع إلا برضاها، وإذا لم يصطلحا الزوجين على الحلول أو التأجيل فلا خلع، ويبقى حقها في مطالبته بالفسخ، وحقه في مطالبتها بالانقياد. والله أعلم».