طالب متخصصون ومتحدثون في الجلسة الأولى لملتقى القضايا الأسرية بوضع سلم خاص للنفقة على الأبناء حين الطلاق، فيما اعترض آخر على تقنين الأحكام في «الأحوال الشخصية»، واتفقوا على الاستقطاع الآلي للنفقة من راتب المنفق حين الطلاق. وأكد المفتش القضائي في وزارة العدل سعد الحقباني أنه لا يوافق على تقنين القضاء في الأحوال الشخصية لأنه يذهب بروح الشريعة، والحضانة تدور حول نقاط من أهمها عمر المحضون وحاجة المحضون للوالدين، ويعترض الحضانة إشكالات، منها انفكاك قضايا الحضانة عن سببها، والذي يحل بوضعها في صك واحد، وهذا بالنظام وليس بالاختيار، ومن المشكلات عدم وجود السبب الشرعي أو الإثبات للحكم، وعدم التفصيل أو الدقة في الصياغات القضائية، والخلل والنقص في تنفيذ الأحكام القضائية، وعدم اعتبار إمكان تغيير الحكم في قضايا الحضانة، وخطف الأطفال من الحاضن (الأم أو الأب) قبل إصدار الحكم». وأكد الحقباني أن من نوازل الحضانة، السفر المُسقط للحضانة، ومفهوم التفرغ للحضانة، ومفهوم التعليم وإيجاد المهنة للغلام المحضون، ومفهوم التربية والرعاية، وإسقاط الزواجات الحديثة ك «المسيار» للحضانة. وأكد المفتش الحقباني أن عوض الخلع هو عوض مادي أو ما يؤول إلى المال، وهناك خلاف حول ما إذا تحصل المرأة على التعويض حين الحضانة، مع التأكيد على أن المصلحة ليس للحاضن بل للمحضون، نافياً ما يُسمع من الإعلام عن الاتهام المباشر بجفاء القضاة وعدم استيعابهم للنفسيات، وان كانوا لا يجدون دعماً. ورأى الحقباني أن الدولة وضعت قضاة التنفيذ الذين من اختصاصهم تنفيذ قضايا النفقة التي تتم بطريقة بدائية، والمؤمل أن تكون هناك آلية تقنية للاستقطاع المباشر من راتب المنفق، مؤكداً أن حضور المرأة في حال الطلاق ليس واجباً، ولا يوجد مانع من حضورها سواء في مجالس الصلح أم جلسات التنفيذ. وأكد مدير الإدارة القانونية في مؤسسة النقد الدكتور محمد الشعيبي أن الأنظمة السعودية راعت موضوع النفقة، ومن ذلك نظام المرافعات الشرعية ونظام الخدمة المدنية الذي نصت المادة ال20 منه على انه لا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز من راتب الموظف الثلث ما عدا دين النفقة، كما جاء في نظام العمل انه في حال الدين يستوفى دين النفقة أولاً ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى، وفي نظام التسوية الواقية، ذكر أن التسوية لا تسري على ديون النفقة. وحول دور مؤسسة النقد (البنك المركزي السعودي) في الاستقطاع على الرواتب في حال النفقة، أكد أن المؤسسة تقوم بواجبها هنا خير قيام، مضيفاً: «هناك حالة خاصة، وهي في حالة عدم تحديد اسم البنك الذي يحول إليه الراتب فإن المؤسسة تقوم بإصدار تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة، وتوجيه البنك الذي يحول إليه الراتب لاستقطاع النسبة، او المبلغ المحدد وتحويله للحسابات المحددة في خطاب المحكمة». وبشأن الاستقطاع، أكد أن من مشكلاته عدم ورود الراتب بشكل ثابت أو شهري لأسباب منها الانقطاع عن العمل أو الفصل أو القيام بأعمال ليس لها دخل ثابت، أو سحب كامل الراتب بعد نزوله في الحساب من جانب المطلوب منه قبل تنفيذ أمر الاستقطاع، وعدم تحديد آلية الاستقطاع في الصكوك الشرعية من خلال عدم تحديد الحسابات البنكية، ما يتعذر معه تنفيذ الاستقطاع من المؤسسة، وعدم تحديد آلية لاستقطاع النفقات الماضية من المحكمة، وكون المنفق في بعض الأحيان متقاعداً فإن المؤسسة لا تستطيع استيفاء النفقة لأن هذا من اختصاص المؤسسة العامة للتقاعد».واقترح الشعيبي إصدار نظام خاص للأحوال الشخصية يعالج جميع قضايا الأسرة بما فيها قضية النفقة، وطالب بان يوجه أمر الاستقطاع مباشرة للجهة التابعة لعمل المنفق وطلب الاستقطاع من راتبه مباشرة لضمان استمرار وانتظام الاستقطاع، وتحديد آلية الاستقطاع في الصكوك الشرعية، وتحديد آلية الاستقطاع في النفقات الماضية، إما بحجز مبلغ النفقة الماضية كاملاً أو زيادة نسبة الاستقطاع لحين اكتمال دين النفقة.