نقضت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة عبر ثلاثة قضاة أول من أمس حكماً قضائياً في «كارثة السيول» والذي صدر من جانب المحكمة الجزئية في محافظة جدة ضد مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في الأمانة. ووجهت محكمة الاستئناف ناظر القضية الذي سبق أن حكم بصرف النظر عن الدعوى ل «عدم الاختصاص» استكمال النظر في القضية وإصدار الحكم فيها. وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن المحكمة تسلمت خطاباً من محكمة الاستئناف موقعاً من ثلاثة قضاة درسوا ملف القضية، ودرسوا الحكم الصادر من ناظر القضية، يفيد بإعادة النظر في ملف المتهم. وأوضحت المصادر أن ناظر القضية سيرد على ملاحظات محكمة الاستئناف إما بتمسكه بالحكم والبقاء عليه مع إبداء وجهة نظره حيال ملاحظات محكمة الاستئناف، أو السير مجدداً في القضية وإصدار حكم فيها إما بإدانة المتهم أو براءته. وقرر ناظر القضية القاضي مازن سندي عقد جلسة قضائية غداً «الأربعاء» بعد أن حرر خطاباً للمتهم بطلب مثوله أمام المحكمة. وجاء في الحكم الذي نقضته محكمة الاستئناف: «إن رفع هذه الدعوى من جانب هيئة التحقيق والادعاء العام إجراء في غير محله، استناداً إلى المادة 72 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، واستناداً إلى المادة 133 من نظام الإجراءات الجزائية، فقد حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص النوعي، وبعرض ذلك على الطرفين، قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف». وقدم المدعي العام لائحة اعتراضية لذلك، وتم رفع المذكرة إلى محكمة الاستئناف، والتي بدورها درست القضية والحكم مجدداً، وانتهت إلى إعادة ملف القضية إلى ناظرها، وطلبت منه إصدار الحكم فيها حسب ما يظهر له. وسبق الحكم الصادر من المحكمة اعتراض «المتهم» خلال الجلسات الماضية على الدعوى المرفوعة ضده أمام المحكمة الجزئية بحجة أنها خارجة عن اختصاصها، ولأنه موظف حكومي عام، ويقوم بأعماله الإدارية التي تختص بوظيفته الحكومية، وبالتالي فإن المحكمة لا تختص بأمور وظيفته. وتأتي هذه التطورات في القضية وسط إصرار المدعي العام على مطالبته للمحكمة بإيقاع عقوبةٍ تعزيريةٍ على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، ويُعيده إلى جادّة الصواب على اعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّيًا على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، وكون الأفعال التي ارتكبها مخالفة صريحة للأوامر، والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس، «ولأنّ ما أقدم عليه هو فعلٌ محرّمٌ مُعاقبٌ عليه شرعًا ونظامًا»، بيد أنه يتوقع أن يطلب المدعى عليه (وهو موظف حكومي عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول) مهلة للرد على التهم كتابياً. وكان المتهم وهو مهندس مسؤول، عمل سابقاً في مجال تصريف الأمطار والسيول وإدارة الطرق في أمانة محافظة جدة قد وُجهت إليه تهم عدة أبرزها، التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، إذ تم فصل جزء آخر من التهم وتمت إحالته إلى المحكمة الإدارية. يذكر أن المدعي العام ساق 10 أدلة وقرائن لإدانة المتهم في مخالفاتٍ منسوبة إليه أمام المحكمة الجزئية، وتضمنت القرائن عدداً من الأدلة أبرزها، إقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند إليه الادعاء العام.