على رغم سجنها وعدم قدرتها على توفير البيئة المناسبة التي تمكّنها قانونياً من الاحتفاظ بابنها الرضيع المجهول النسب، تصر منال على عدم التوقيع على وثيقة التنازل عنه لزوجين لم يُرزقا بأبناء من احتضانه، مفضلة بقاءه في دار الرعاية. شعور منال ابنة الخامسة عشرة بغريزة أمومة جاءت مبكّرة، جعلها ترفض العرض، مع انها تعلم تماماً أنه سيكون من مصلحة ابنها. صبحية لم تقوَ على مواجهة ذويها كما فعلت منال، ولم تستطع الاحتفاظ بطفلتها في دار الرعاية، فأهلها يريدون «غسل ماضيها» وقطع كل شيء يتصل به ويذكرهم فيه، تحت التهديد بأن الثمن سيكون حياتها. فسلّمت صبحية طفلتها، التي لم ترها وتحمل تجاهها مشاعر مختلطة لا تفهما، إلى عائلة جديدة، التي ربما لن تريها اياها قط. اما انتصار، فتملك من رباطة الجأش ما يجعلها تقرر بنفسها وطوعاً ان تتخلى عن ابنها المجهول النسب وتلقي به في حاوية قمامة للتخلص منه لعدم افتضاح امرها، على رغم علمها انه سيصارع الموت برداً او ينتهي في آلة لكبس النفايات، غير ان العناية الإلهية حالت دون ذلك، بعد ان عثر عليه عامل نظافة، وهو لا يزال على قيد الحياة وسلّمه إلى الجهات المختصة التي سلمته الى احدى دور الرعاية. ويشكل ازدياد اعداد الاطفال في «مؤسسة الحسين الاجتماعية» في عمان مشكلة لوزارة التنمية الاجتماعية الاردنية التي تؤوي الاطفال «المجهولي النسب» - أمهاتهم معروفات وأباؤهم إما مجهولون او يرفضون الاعتراف بهم لأنهم ولدوا خارج إطار المؤسسة الزوجية. وعدد غير قليل من الأمهات مسجونات، ويضعن أطفالهن في السجن، وينقل الأطفال إلى «مؤسسة الحسين الاجتماعية»، وتكون اعادتهم الى امهاتهم صعبة بعد انقضاء عقوباتهن، نظراً الى ظروفهن الاجتماعية. ويبقى الطفل في هذه الحال أسير وضعه الأُسري، ففي حالة رفض الأم التنازل عنه، فإن الوزارة لا يمكنها القيام ب «تحضينه» أسوة بالأطفال «اللقطاء»، أو مجهولي الأم والأب، فيكبر داخل المؤسسة ويفقد فرصته بالاحتضان وهو الامر الذي لا ترغب به الوزارة، لكون الاحتضان يوفر فرصة حقيقية لأطفال المؤسسة للعيش بأجواء أسرية جديدة تعوّضهم ما فقدوه. أوضاع قانونية «معلّقة» ويعتبر الاحتضان البديل الإسلامي للتبني. وثمة 30 رضيعاً في «مؤسسة الحسين الاجتماعية» ضمن أوضاع «قانونية معلّقة» تحول دون تحضينهم في أسر بديلة فتتلاشى فرص عودتهم الى عائلاتهم البيولوجية «الأصلية». وعلى العكس من الأطفال «اللقطاء»، وأطفال «السفاح» (زنى المحارم)، الذين يتم تحضينهم في شكل فوري، وبإجراءات الاحتضان لا تتطلب إلاّ أياماً قليلة فقط، فإن مجهولي النسب يخضعون لإجراءات قانونية طويلة، فضلاً عن شرط تنازل الأم عن الطفل ليصبح تحضينه أمراً قانونياً. ويكشف مدير الرعاية والطفولة في وزارة التنمية الاجتماعية محمد شبانة ان «اكثر من 95 في المئة من الأطفال في المؤسسة، هم أطفال تفكك أسري أو مجهولي النسب بخاصة الاطفال الحديثي الولادة»، مشيراً إلى أن «الأطفال اللقطاء هم نسبة قليلة وهؤلاء لا يوجد ما يحول دون تحضينهم، اذ تسعى الوزارة إلى تفعيل الاحتضان ويحصلون على فرصهم بالانتقال للعيش في أسر توفر لهم ما يستحقونه». ويضيف شبانة إن «برنامج الاحتضان حقّق نجاحاً بارزاً، إذ تمّ تحضين نحو ألف طفل منذ الستينات من القرن الماضي وحتى الآن، منهم 43 طفلاً تمّ تحضينهم العام الماضي وحده». ويبين أن «من أصل ألف حالة تحضين لأطفال، طالبت أسرتان بيولوجيتان فقط باستعادة أبنائهما». ويُشار إلى أنّ سجلات التنمية الاجتماعية شهدت حالة واحدة لأم عزباء، طالبت بحضانة طفلتها «المجهولة النسب» من مئات الحالات المماثلة، بيد أن الوزارة استعادت الطفلة لمؤسساتها بعد فترة قصيرة من عيش الطفلة مع أمها، بعد أن تبين أن البيئة التي تعيش فيها الطفلة غير مناسبة لتنشئتها وتهدّد سلامتها. الأولوية للأسر الاردنية وكانت وزارة التنمية الاجتماعية أعدّت عام 2008 نظاماً جديداً ينظم موضوع احتضان الاطفال المجهولي النسب في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يعدّ الأول من نوعه الذي يتعامل مع شروط الاحتضان في الأردن في ظلّ اعتماد الوزارة حالياً على تعليمات وشروط لم تتناول الاحتضان من جوانبه كافة. وتشير رئيسة قسم الاحتضان في وزارة التنمية الاجتماعية هناء العتر الى ان «النظام الجديد اشترط مرور ثلاث إلى خمس سنوات على إشهار أي أسرة غير مسلمة، إسلامها، قبل الموافقة على منحها حق احتضان طفل»، مشيرة إلى أن القانون المعمول به حالياً لم يتطرق الى هذا الامر، «وإنما اشترط إحضار حجة الإسلام للأسر غير المسلمة فقط من دون التطرق الى المدة الزمنية لإسلام الزوجين». وتؤكد العتر ان النظام الجديد «منح الأسر الاردنية الأولوية في الاحتضان قبل الأسر الأجنبية لسهولة متابعة الطفل ولرغبة الوزارة في أن يكون الطفل المحتضن في الاردن». ويذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية منحت حق الاحتضان إلى 194 أسرة خارج الأردن و 706 أسر داخل الاردن. وتعتبر دائرة الإفتاء أن «الأم النسبية هي الأحق بحضانة ولدها، فإذا فقدت ينتقل الحق إلى أمّها، وإذا فقدت فللمحكمة المختصة أن تقرر، بناء على ما لديها من قرائن لمصلحة رعاية الطفل المحتضن، وإسناد الحضانة إلى أحد الأقارب الأكثر أهلية». وتضيف: «إذا لم يتيسر كل ذلك يمكن تحويله إلى دور الحضانة المختصة، أو أن يتبرع بعض أهل الخير، ممن ينطبق عليهم نظام الكفالة والاحتضان في التنمية الاجتماعية».