لندن، نيويورك – «الحياة»، رويترز - أكّدت دائرة الاستئناف لدى المحكمة الجنائية الدولية بالإجماع، قرار الدائرة التمهيدية الاولى الذي أعلن عدم قبول طلب محامي عبدالله السنوسي رئيس الاستخبارات الليبية السابق، محاكمته امام «الجنائية الدولية». ويتماشى القرار مع رغبة السلطات الليبية عدم تسليم السنوسي الى المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها. وكانت طرابلس قدمت طلباً امام الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة في 2 نيسان (أبريل) 2013، للدفع بعدم قبول طلب محامي السنوسي. وفي 11 تشرين الأول (اكتوبر) 2013، قررت الدائرة التمهيدية رفض احالة قضية السنوسي على المحكمة الدولية، باعتبارها «موضع تحقيق وطني» أمام السلطات الليبية المختصة، وعلى اساس ان ليبيا راغبة وقادرة على المضي جدياً في هذا التحقيق. ولكن الدفاع استأنف هذا القرار. وتلت امس، القاضية الرئيسية في دائرة الاستئناف اكوا كوينيهيا، ملخصاً عن القرار وعن الرأيين المنفصلين للقاضيين سانغ - هيوم سونغ وانيتا اوشاسكا اللذين خلصا إلى النتيجة ذاتها. وأوضحت ان دائرة الاستئناف نظرت بعناية في الدفوع الثلاث التي عرضها محامو السنوسي. وخلصت دائرة الاستئناف إلى أن قرار الدائرة التمهيدية لم تشبه أخطاء لجهة قرارها ان الدولة الليبية راغبة وقادرة على ملاحقة السيد السنوسي، أو لجهة ممارسة سلطتها التقديرية على سير الإجراءات وعلى تقييم الأدلة. وفقاً لنظامها الأساسي، لا تحل المحكمة الجنائية الدولية محل العدالة الجنائية الوطنية، بل تكمّلها. والمحكمة لا تلاحق وتحاكم الأشخاص، متى كان ذلك جائزاً، إلا إذا كانت الدولة المعنية لم تفتح تحقيقاً أو هي عاجزة أو غير راغبة في الملاحقة. وأشارت المحكمة في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه الى ان قرارها بشأن السنوسي، مستقل عن قضية سيف الإسلام القذافي نجل العقيد الليبي الراحل. وكانت الدائرة التمهيدية الأولى ردت الدفع بعدم قبول قضية القذافي الابن، الذي كانت قدمته السلطات الليبية، وذكّرت ليبيا بوجوب تسليم المتهم إلى المحكمة. وفي 21 أيار (مايو) 2014، أكّدت دائرة الاستئناف قرار الدائرة التمهيدية في هذا الشأن. وكان مجلس الأمن أحال إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بقرار يحمل الرقم 1970 اتخذ بالإجماع في 26 شباط (فبراير) 2011، طلباً بملاحقة وتوقيف معمر القذافي ونجله سيف الإسلام وصهره وعبدالله السنوسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية (قتل واضطهاد) في ليبيا بين 15 و28 شباط (فبراير) 2011، خلال قمع انتفاضة 17 فبراير. وفي 27 حزيران (يونيو) من العام ذاته، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أوامر بالقبض على القذافي الأب والابن والسنوسي. وفي 22 تشرين الثاني (نوفمبر) من ذلك العام، سحبت المحكمة الأمر بالقبض على معمر القذافي اثر مقتله. «أبو أنس» على صعيد آخر، أكد وزير العدل الليبي صلاح المرغني أن بلاده تدفع أتعاب المحامي الذي يتولى الدفاع عن نزيه الرقيعي الملقب ب «أبو أنس الليبي» الذي يحاكم في أميركا، وذلك من طريق القنصلية الليبية هناك التي ترعى شؤون الليبين في الولاياتالمتحدة. اتى ذلك بعدما قال محامي «أبو أنس» امس، ان حكومة أجنبية تدفع أتعابه عن «أبو أنس الليبي». وقال المرغني ل «الحياة» تعليقاً على ذلك: «بالتأكيد، ليبيا دولة أجنبية بالنسبة إلى أميركا». وألقت قوات أميركية القبض على «أبو أنس» الذي يشتبه بأنه عضو بارز في تنظيم «القاعدة» أمام منزله في العاصمة الليبية في طرابلس في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، ونقلته الى الولاياتالمتحدة ليواجه اتهامات بالارهاب في ما يتعلق بتفجير السفارتين الاميركيتين عام 1998 في كينيا وتنزانيا. وامتنع برنار كلينمان محامي «أبو أنس» عن كشف هوية «الهيئة» الحكومية التي تغطي أتعابه أثناء جلسة المحاكمة امام محكمة فيديرالية في نيويورك. وكانت صحيفتا «واشنطن بوست» و «نيويورك تايمز» اوردتا في السابق إن ليبيا تدفع اتعاب كلينمان. وقال القاضي الاميركي لويس كابلان ان ترتيب دفع الاتعاب يخلق «تضارباً في المصالح» بالنسبة الى كلينمان، باعتبار انه قد يجد ولاءه منقسماً بين موكله وصاحب العمل. وحدد القاضي جلسة في آب (اغسطس) المقبل، لاستكشاف هذا الموضوع.