تداول قاضي المحكمة الجزئية في محافظة جدة يوم أمس قضية مهندس في أمانة جدة، على خلفية اتهامه في قضية سيول جدة، إذ درس القاضي بعض الفقرات التي وردت في لائحة الدعوى، وما أدلى به المتهم الذي نفى تهمة تعمده أي عمل قام به، وجاءت نتائجه مغايرة. من جهة أخرى، يمثل الأسبوع المقبل أمام المحكمة وكيل أمانة محافظة جدة سابقاً (متهم في كارثة السيول)، وذلك على التهم التي وجهت ضده، وأبرزها حصوله على 21 منحة أرض له ولأفراد أسرته في جدة والقطيف والخبر. ووفق التحقيقات فإن وكيل أمين جدة أقر أنه أخطأ في التدخل باقتراح حلول في إنشاء نفق خرساني بمجرى السيل في مخطط فرج المساعد «قويزة»، وطلبه من أمين جدة الأسبق بالسماح للمواطنين بالاستفادة من أراضيهم الواقعة في مجرى السيل والبناء عليها، كما اقترح قناة للسيول تمر في مخطط أم الخير، وهو ما يخالف التعليمات والأوامر الملكية السابقة بمنع البناء والتملك في بطون الأودية. وأوضح وكيل الأمين السابق في أقواله أنه أخطأ حول الشخوص على الطبيعة بشأن مجاري السيول والأودية في شرق جدة، والسماح للمواطنين بالبناء وطلبه اعتمادها كمخططات سكنية، مرجعاً ذلك لعدم توفر مصورات جوية توضح مسارات الأودية والسيول بكل دقة. وتمسك وكيل الأمين السابق برفض تهمة تعمده الإضرار بالآخرين، وأنه طالب بالبناء في بطون الأودية لمساعدة أصحاب تلك العقارات بالاستفادة من أراضيهم بسبب الإيجارات المرهقة لهم، فضلاً على أنه طلب من الجهات المختصة العمل على معالجة أوضاع السيول. وأصر «المدعي العام» على «أن المتهم متناقض في أقواله، إذ ذكر أنه لم يتدخل في أي رأي فني، أو هندسي حول مخطط «قويزة» المنكوب في كارثة السيول، ثم عاد وأقر بأنه رفع طلباً للأمين بالسماح للمواطنين بالبناء في أراضيهم الواقعة في مجرى السيل». وسبق أن أمضى «وكيل الأمين» إقراراً مصدقاً شرعاً بأنه أخطأ بالتدخل في وضع حلول غير صحيحة ومطالبة أمين سابق لمحافظة جدة بالسماح بالبناء في مخططي قويزة وأم الخير. ووجه المدعي العام تهماً عدة إلى وكيل الأمين أبرزها، أن المتهم موظف عام، وثبت أنه أساء الاستعمال الإداري، وعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وطرق تنفيذها من طريق تدخله بإيجاد حلول تتمثل في إنشاء أنفاق وقناة مجرى سيول وبطون أودية في مخططي «قويزة» و «أم الخير»، ويعد أمرها محسوماً بالأوامر السامية التي صدرت في عام 1404، والتي منعت منعاً باتاً البناء والتملك في تلك المواقع داخل المدن وخارجها، وهو ما يؤكد تورطه، والتسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات. يذكر أن المتهم وُجهت لهم تهم بالتسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، متضمنة عدداً من الأدلة والقرائن أبرزها، إقرار المتهم بوقوع تقصيرٍ من جانبه، وما تضمَّنه تقرير إدارة الدِّفاع المدنيِّ، إضافةً إلى ما وَرَدَ في محضر الاطّلاع على الصور، والبيانات المحفوظة على وحدة التخزين «CD»، الوارد بخطاب أمانة جدة، ومحضر الانتقال، ومعاينة موقع الكارثة بتاريخ 16/1/1431، ومحضر وقوف لجنة الأمانة، وهي ما استند عليه الادعاء العام.