أكد محامي في الرد على قضية طرحها مقيم يعمل في المملكة، أنه تم إلغاء فرض رسوم ترحيل على القادمين إلى المملكة، فيما أكد المحامي أن تغيير العقد يلغي العمل به. وكان مقيم عربي، أتى من بلاده بعقد عمل للعمل مع شخص في جدة، سائق خاص، ولكن عند وصوله إلى جدة تم تحويله إلى ينبع لعمل إجراءات الإقامة، ويقول في شكواه: «في ينبع كانت المفاجأة في انتظارنا عقود عمل جاهزة للتوقيع عليها، ومعها إقرار باستلام مبلغ مقداره خمسة آلاف ريال كوصل أمانة أنك استلمتها تكون سارية المفعول، إن لم تكمل العقد تكون هي سيفاً معلقاً في رقبتك، رفضنا أنا ومعي ثلاثة زملاء التوقيع، كما أن العقد وُضعَ فيه شرط خصم من الراتب شهرياً 300 ريال، هي قيمة إجراءات استخراج التأشيرة وتذاكر السفر وأتعاب المكتب، مع أن الراتب فقط ألف وثلاث مئة ريال وعلينا الأكل والشرب، رفضنا العقد ولكن دون جدوى، وقيل لنا إذا رفضوا العقد لن نرحلكم للسودان إلا بعد دفع مبلغ الخمسة آلاف ريال وإلا ستبقون في ينبع إلى ما شاء الله». وعن المصير بعد التوقيع يقول الشاكي: «وقعنا العقد تحت ضغط ظروفنا التي نعيشها وذهبنا للعمل في جدة، وهنا كانت المصيبة، ظروف قاهرة، عمل من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعات الأولى من اليوم التالي، ليس هنالك إجازة، الممنوعات أكثر (الصلاة في المسجد-الخروج دون استئذان) كما أنني كنت أشكو من مرض الربو، وجو «جدة» كان مميتاً، بالنسبة لي كنت استعمل العلاج عشرات المرات، في اليوم طلبت من مكفولنا تحويلي إلى أي مكان، ولكن تمادى في غيه علينا، طلبت الرحيل فقيل لي أدفع خمسة آلاف ريال وتكاليف الترحيل، صبرت على هذا واستمريت على هذا المنوال مدة أربعة أشهر، كنت استلم فقط ألف ريال تخصم منه مبلغ 300 ريال وأعول أسرة ليس لديها بعد الله تعالى غيري» ورد المحامي ريان مفتي على شكوى السائل بقوله: «ذكرت بأنك أتيت من بلدك بعقد عمل، فكيف يتم توقيعك لعقد آخر بمدينة ينبع؟ أما شرط التوقيع على استلام مبلغ الخمسة آلاف ريال، وأنت لم تستلمها أساساً كوصل أمانة، وضامناً في حالة عدم رغبتك في استكمال العقد فهذا لا يجوز نظاماً، إلا في حالة أنه تم تضمينها بالعقد كشرط من شروط الفسخ فيجب الوفاء بهذا الشرط، فالعقد شريعة المتعاقدين، وفي ما يخص إنهاء العقد فإنه ينتهي بانتهاء مدته أو خلال فترة التجربة المنصوص عليها بالعقد، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما، وبخصوص تضمين بند بخصم 300 ريال شهرياً، عبارة عن قيمة إجراءات استخراج التأشيرة وتذاكر السفر وأتعاب المكتب، والمادة (40/1) من قانون العمل والعمال تنص على أنه يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. عليه فإنه لا يجوز حسم مبالغ مقابل عمل الإجراءات من العامل، على أن يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة من دون سبب مشروع، أما بخصوص ساعات العمل لا يجوز تشغيل العامل فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، وعلى صاحب العمل أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل، وفترات الراحة، ويوم الراحة الأسبوعية، ومواعيد كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوب المناوبة (ماده17)، وما زاد على ذلك تحتسب ساعات إضافية بمقابل مادي». وأكد في قضية أخرى «أما منعك من تأدية الصلاة، فهذا حرام شرعاً، ولا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل، «ويحب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية «بناءً على نص المادة الرابعة من النظام، كما يجب على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم، وثانياً يجب على صاحب العمل أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل».