اتهموني ظلماً بالاختلاس أنا موظف في شركة تأمين سابقاً وقد استقلت من عملي بتاريخ 05/01/2010 بناءً على قرار مجلس مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 32 لعام 2006 بأن على أي شركة تأمين أجنبية تريد العمل في السوق السعودية أن تقيد اسمها وترفع طلبها لمؤسسة النقد العربي السعودي وتقوم بإيداع مبلغ 100 مليون ريال فأكثر، وفي سبيل عدم خسارة السوق السعودية قامت الشركة مشكورة بتسجيل اسمها مع شركات عدة لتكوين اندماج مجموعة شركات تحت اسم واحد، وكانت حدثت بيني وبين أحد المديرين المتنفذين بعض المشكلات في العمل على رغم أني الوحيد الذي تم انتدابي للعمل بالشركة الجديدة خلال عام 2009 لنقل جميع عقود التأمين التي تنتهي بتاريخها مباشرة على الاسم الجديد، وذلك بحسب مهلة السنوات الثلاث الممنوحة لكل الشركات العاملة في قطاع التأمين. وعلى رغم ذلك بقيت وتحملت المعاناة وأعمل ليل نهار حوالى 13 ساعة من دون أي تقدير حتى إن أهلي بالمدينة المنورة لم أذهب إليهم وأولادي المقيمين معي كنت أراهم في ساعة متأخرة نياماً، وتحملت وعانيت، وكان عملي بموجب الاتفاق مع الشركة الجديدة مسؤول إصدار عقود تأمين سيارات ونقل عقود التأمين الأخرى كافة للموظف المختص في الشركة الجديدة. ومع نهاية عام 2009 ظهرت بعض المشكلات في عقود التأمين الطبي بيننا وبين الشركة الجديدة، على رغم أن موظفي الشركة الجديدة هم المسؤولون عن إصدار هذه العقود وعن إدخالها على الحاسب الآلي لوزارة الداخلية وليس عليّ أو على أي موظف من الشركة القديمة القيام بأي إجراءات سوى المراسلة والتواصل مع موظفي الشركة الجديدة. وعلى رغم توقيع المدير العام لشركتنا على هذه العقود وتسليمها من طرفه لعملائه قام واجتمع معهم وأبلغني بالحضور لقسم التأمين الطبي الذي يبعد حوالى 1.5 كيلومتر عن مقر الإدارة العامة وقام بالتحايل عليّ، ولكوني الوحيد المتابع مع الشركة الجديدة وجهني بأن أكتب خطاب اعتذار للشركة القديمة عن وجود بعض الأخطاء في هذه العقود، وأخبرني بأن هذا الخطاب سري ولن يعرف به أحد فقط لكي يستطيع حل أموره مع الشركة الجديدة، فقمت وكتبت الخطاب بحسن نية وقال لي خلاص ارجع إلى مقر الشركة وأكمل عملك. وقمت بالرجوع بعد ساعتين ولكنني تفاجأت بوجود كلام وعدم رغبة من الجميع في الحديث معي وكأني متهم، حتى إن أحد الزملاء أخبرني بأن وجودي هنا غير مرغوب فيه وقمت بالرحيل، وبعده قمت باتصالات عدة مع مديري فلم يرد، فاتصلت على الشركة القديمة التي كانت مقر عملي الأساسي، وسألني الموظفون ما الذي فعلت؟ فأقفلت الخط وعرفت أنها مكيدة للإيقاع بي، وقمت على الفور بعمل خطاب رسمي للشركة الجديدة ومجلس الضمان الصحي لتوضيح الأمر، حتى إن أحد المسؤولين بالشركة الجديدة نصحني بالذهاب إلى محامي الشركة والإدلاء بما أعرف له وتوضيح الحقيقة، وذهبت بالفعل وسلمته كل المستندات وعقود التأمين الموقعة من مديري، وقمت بعدها في تاريخ 09/01/2010 بتقديم استقالتي من عند هذا المدير الذي أقام الدنيا على رأسي على رغم أن الكل في عملي الجديد يعرفني ويعرف تضحياتي ويعرف عملي الرسمي عندهم. ولكن بعد الاستقالة تقدم ببلاغ هروب ضدي في مكتب العمل، واتهمني في قضية اختلاس مبلغ من الشركة في مركز الشرطة بالمربع بالرياض، وقمت بالمراجعة مرات عدة ولله الحمد لم أوقف في المركز وخرجت بكفالة في الوقت نفسه، ولكن المحير أنه تم الإبلاغ عليّ في قضية الاختلاس من دون وجه حق ومن دون أي إثباتات، وإلى تاريخ اليوم لا توجد لديهم إثباتات ضدي. وفي شهر 07/1431ه حكمت المحكمة الابتدائية في مكتب العمل لي في قضيتي المرفوعة ضد الشركة، وعلى رغم عدم إنصافي في كل حقوقي إلا أنهم حكموا لي بحقوقي في نهاية الخدمة وبإلزام الشركة بدفع المستحق لي فوراً، وقمت بعدها بمتابعة القضية الأخرى في شرطة المربع وطلبت تحويل الأمر للمحكمة للفصل في هذه القضية وحولت بالفعل من شهر 10/1431ه، وقام الادعاء العام مشكوراً بتوضيح الأمر من وجهة نظر المدعي ولم يحقق الادعاء معي ورفع طلباته للمحكمة من واقع كلام المدعي فقط من دون النظر إلى شهادتي في شرطة المربع ومن دون مناقشتي أو التحقيق معي ومن دون وجود إثباتات ضدي. ولهذا التاريخ لا أعرف ماذا أفعل على رغم أنني قمت برفع طلب استصراخ لإمارة الرياض ولوزارة الدخلية ولحقوق الإنسان ولا زلت انتظر إجابة من هذه الأطراف. وحتى بلاغ الهروب لتاريخه وعلى رغم حكم مكتب العمل لي لم أستطع رفع البلاغ عني وقمت برفع ذلك للإمارة، ورفعت بذلك طلباً خلال الشهر الجاري لمكتب العمل لاستيضاح الأمر منهم وحتى القاضي لا أعرف ماذا ينتظر أو ما الذي يفعله من أجل جهة أحياناً تحضر وأحياناً لا تحضر للمماطلة فقط وإضاعة الوقت. فما الذي يجب أن أفعله في هذه الحالة؟ سالم - الرياض - أولاً: بالنسبة إلى دعوى الاختلاس، فإن الحكم فيها منوط بالأدلة المقدمة من الشركة، فإن لم تكن لديهم بينة كما تذكر، فسيتم الحكم لصالحك بالبراءة ورد دعوى المدعي ورفض طلباته، وفي هذه الحالة يحق للقاضي تعزير المسؤول عن هذه الشكوى ويحق للأخ السائل المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب هذه الدعوى، وذلك استناداً لقرار مجلس الوزراء المؤرخ 15/4/1406ه المادة (4) التي تنص على أنه «من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه فللقاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعاوى». وكذلك تنص المادة (48) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليه الدعوى، حتى ولو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق». كما كان يجب أن يتم استدعاؤك من الادعاء العام لإجراء التحقيق معك وإثبات طلباتك استناداً لنص المادة (103) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه «للمحقق في جميع القضايا أن يقرر حضور الشخص المطلوب التحقيق معه». ويجب عليك توضيح هذه المسألة أمام القاضي ناظر القضية، وأن تطلب منه الحكم بالبراءة لعدم وجود البينة على دعوى المدعي. ثانياً: بالنسبة إلى بلاغ الهروب فإن هذا مرتبط بالإجراءات المطلوبة لمصلحة الجوازات لإلغاء هذا البلاغ بحسب اللوائح والأنظمة المعمول بها. أعمل من دون عقد! أنا مقيم يمني أعمل في محل تجاري منذ 10 سنوات من دون عقد مكتوب بيني وبين صاحب العمل، وفترة عملي مدتها 12 ساعة يومياً من دون إجازات، ولا توجد أي مميزات في عملي، إذ إنني من يتحمل قيمة التأمين الطبي وأتحمل نصف قيمة تجديد الإقامة، فهل لي من حقوق؟ مع العلم أنني تحدثت مع صاحب العمل في هذا الموضوع فقال لي لا توجد حقوق! أحمد - جدة - المادة ال50 من نظام العمل والعمال تنص على أنه «يجب أن يكون عقد العمل من نسختين، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت». وبذلك لا تأثير على حقوق العامل المقررة له بموجب نظام العمل والعمال، من عدم كتابة العقد، ويجوز له المطالبة بها في أي وقت، كما يجوز له أن يطالب صاحب العمل بكتابة العقد في أي وقت». نظام العمل والعمال قرر حقوقاً للعامل والتزامات على صاحب العمل يجب عليه الوفاء بها تجاه العامل، ومن هذه الحقوق والالتزامات: أولاً: يتحمل صاحب العمل رسوم الإقامة كاملةً ورخصة العمل، بحسب المادة (40/1) من النظام. ثانياً: يتحمل صاحب العمل توفير الرعاية والعناية الصحية والوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني، وبذلك يلتزم صاحب العمل بدفع رسوم التأمين الطبي كاملةً لصالح العامل. (المادة 144). ثالثاً: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الانتقال لعماله من محل إقامتهم إلى أماكن العمل وإعادتهم يومياً. المادة (148). رابعاً : يلتزم صاحب العمل بتوفير الميزات العينية للعامل «بدل سكن» بما يعادل الأجر الأساسي لمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل، أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد على ذلك. المادة (2/5). أما بالنسبة إلى ساعات العمل فإن المادة ال98 تنص على أنه «لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع». أما الراحة الأسبوعية فإن المادة (104) تنص على أن «يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال. ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي. يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية». سافرت وعدت ولم أجد كفيلي كنت أعمل مع كفيلي لمدة 9 سنوات وعند ذهابي إلى إجازة وعودتي، تم إيجار المحل لشخص آخر وعملت معه لمدة شهر، وبعد ذلك طالبني بنقل الكفالة على شرط أن أتنازل عن جميع حقوقي ورواتبي، علماً بأنني كنت أحول له مبالغ من حسابي الخاص وعلى رغم ذلك يطالبني بالتنازل عن كل شيء وفعلاً وقعت على التنازل، هل يجوز المطالبة بحقوقي من جديد، علماً بأنني نقلت كفالتي منذ سنتين ونصف السنة. أبوحسن - بريدة - المادة (222/1) من نظام العمل والعمال تنص على أنه «لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام، أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي إثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل». واستناداً لنص هذه المادة لا يجوز لك المطالبة بحقوقك لمرور أكثر من 12 شهراً على انتهاء علاقة العمل بينك وبين صاحب العمل، إذ إنك نقلت خدماتك منذ عامين ونصف العام، وكذلك لا تجوز لك المطالبة بتلك الحقوق لتنازلك عنها مسبقاً. بريد إلكتروني [email protected] فاكس :026600047 يجيب عن استشاراتكم الهاتفية على الهاتف: 026633366