أكدن عضوات في مبادرة «حقي كرامتي» أنهن قررن اتخاذ موقف واضح تجاه مطلبهن في قيادة المرأة السيارة الذي يرينه مشروعاً، «خصوصاً أن القانون لا يمنع قيادة المرأة كما لا يوجد مبرر لمنعها من استخراج رخصة قيادة». وطبقاً لبيان صحافي صادر من عضوات مبادرة «حقي كرامتي» أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) فإن العضوات تقدمن برفع دعاوى لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ضد الإدارة العامة للمرور «بعد تجاهل برقيات ارسلتها العضوات ومجموعة من المواطنات للإدارة العامة للمرور طلباً للرخصة ورفضهم منح السيدة منال الشريف ومجموعة من السيدات رخصة القيادة». وأرجع العضوات هذه الخطوة إلى أن نظام المحكمة الإدارية أتاح التحرك قضائياً ضد أي قرار تصدره الحكومة، خصوصاً اذا كان هذا القرار ينال من المركز القانوني لشخص ما. واستشهد بيان العضوات بقصة لمنال الشريف وهي إحدى عضوات المبادرة التي اشتهرت بعد حجزها لقيادتها للسيارة في المنطقة الشرقية وهي تحمل رخصة قيادة أجنبية، مضيفاً: «إن الجهة المدعى عليها (الإدارة العامة للمرور) امتنعت عن إصدار رخصة قيادة للسيدة منال الشريف، لذا فإن هذا القرار مشمول بنظرية القرارات السلبية المتعارف عليها في القانون والقضاء الإداري، وعليه فقد تقدم الدفاع لديوان المظالم بهذه الدعوى بعد أن استكمال الإجراءات الشكلية الواردة بنظام ديوان المظالم وقواعد الإجراءات والمرافعات كافة أمام ديوان المظالم». وشددن على إيمانهن بأن التغيير الإيجابي لابد أن يكون من خلال المؤسسات الوطنية لاسيما القضائية منها، لافتاً إلى أن أملهن في أن تسهم هذه القضية في «تفعيل الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المرأة التي وقعت عليها الدولة، مع قناعتنا في أن مثل هذه القضايا ستساهم بشكل مباشر في تطوير المفاهيم القانونية لدى الجهات القضائية الأمينة على تطبيق القانون». وشدد بيان العضوات على من أهداف تحريك هذه الدعوى محاولة «استخلاص إجابة قانونية للسؤال الذي ما زال يطرح منذ عقود، لماذا تُمنع المرأة في السعودية من حقها في قيادة سيارتها بنفسها؟ و لما لا تعطى ذلك الحق أسوة بالرجل؟». وأشار إلى أن عضوات مبادرة «حقي كرامتي» على استعداد لتوكيل محام لكل من ترغب في رفع دعوى مماثلة على الإدارة العامة للمرور، موضحاً الخطوات المتبعة لذلك بدءاً من «التقديم بطلب الحصول على رخصة القيادة من أي فرع للمرور في منطقتك، وإذا رفض المرور منحك رخصة، المبادرة بإرسال برقية أو خطاب مسجل للإدارة العامة للمرور في الرياض، قبل التواصل مع المبادرة لإرسال تاريخ إرسال البرقية أو الخطاب، إذ يحق بعد مرور 90 يوماً من إرسالها رفع دعوى في ديوان المظالم».