نص نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، على حظر أي موظفٍ عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أية وثيقة سرية، أو إفشاء أية معلومة حصل عليها، أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، وأكدت المادة الثالثة من النظام أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفةٍ دائمة أو موقتة، ومن تكلفه أية جهة حكومية بأداء مهمة معينة. وحدد النظام كل من يعمل لدى المؤسسات الفردية التي تدير أي مرفق عام، والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، إضافةً إلى المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أية هيئة لها اختصاصٌ قضائي. وحذرت المادة الرابعة من إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأية وسيلة كانت، وحددت المادة الخامسة عقوبات مخالفي النظام، بالسجن مدة لا تزيد على 20 عاماً أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، ضد كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، من خلال دخوله إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على معلومات سرية أو حصل عليها بوسيلة غير مشروعة، أو أتلف عمداً وثائق سرية، أو أساء استعمالها، وأخل بالمحافظة عليها. يذكر أن المادة السادسة، أكدت معاقبة كل من اشترك في الجرائم الواردة، وكل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها، فيما أكدت المادة السابعة أنه يراعى عند تطبيق العقوبة التناسب بين الجريمة والعقوبة مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، وبحسب المادة الثامنة، تتولى الجهة المختصة نظاماً، التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام، والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، فيما عالجت المادة التاسعة ضرورة إشعار الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية عند وقوع أية جريمة من الجرائم المحددة في النظام.