جرّم نظام الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها المقر من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء أخيراً، نشر الوثائق والمعلومات السرية في زمن الحرب، أو لمصلحة أي دولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي أوجه وبأي وسيلة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، إذ توعدت بنود النظام موظفي القطاع العام ب «عقوبات مشددة» تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 20 عاماً أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً. ووفقاً للنظام الجديد (الذي حصلت «الحياة» على نسخه منه) فإن تلويح الجهات المختصة بسلاح العقوبات المشددة يرتبط بظروف أخرى مثل أن تكون الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية، أو أن يكون الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومات السرية جسيماً، إضافة إلى ارتكاب الجريمة بقصد الإضرار بالدولة، أو أن يرتكبها من يشغل وظيفة ذات طابع سري أو من يشغل وظيفة عليا، مشدداً على مراعاة الظروف المخففة والمشددة، وتطبيقها بما يضمن تحقيق التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً. ويحدد النظام الفئات المستهدفة في من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواءً بصفة دائمة أو موقتة، وكذلك من تكلفه جهة حكومية أو أي سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة، فضلاً عن من يعمل لدى الشركات والمؤسسات الفردية التي تدير المرافق العامة وتشغليها أو صيانتها، أو من تباشر خدمات عامة، إضافة إلى من يعمل لدى الشركات التي تسهم الدولة في رأس مالها، مع المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أي هيئة لها اختصاص قضائي، أو رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضائها. وهنا يحظر النظام إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، كما تحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، معلناً في الوقت ذاته فرض العقوبات بحق كل من نشر وثائق أو معلومات سرية، أو من دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له بالدخول فيه برغبة الحصول على مثل هذه الوثائق، أو من حصل عليها بطريقة غير شرعية، وكذلك من حاز أو علم بحكم وظيفته على وثائق ومعلومات سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها من دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، إضافة إلى من أتلف عمداً وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة وذلك بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وأيضاً من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق. وأكد النظام على ضرورة معاقبة كل من اشترك في أي من الجرائم الواردة فيه، إذ اعتبر كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكاب ومخالفة هذا النظام شريكاً في الجريمة، موضحاً أن جهة التحقيق المختصة نظاماً ستتولى التحقيق في هذه الجرائم والادعاء فيها أمام الجهات القضائية، مع إلزام الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية بإشعار جهة التحقيق عند وقوع أي جريمة من الجرائم المحددة في هذا النظام، وعليها أيضاً إشعار الجهة الحكومية التابع لها بالمشتبه به. ويعرف النظام الجديد «الوثائق السرية» على أنها الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها وحقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها، في حين يقصد ب «المعلومات السرية» ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها وحقوقها، لافتاً إلى أن تحديد لائحة الوثائق السرية وقوائمها التي يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات سيتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحيث تحتوي على أسماء هذه الوثائق، ودرجات سريتها، ومواضيعها.