قبل النزال السادس مع جيسوس.. إحصائية صادمة لمدرب الأهلي    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الإيراني    "التخصصي" بالمدينة المنورة يتوّج بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميّز في برامج الترميز الطبي والفوترة    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    "البحر الأحمر الدولية" تكشف عن مستعمرة مرجانية عمرها 800 عام    استشهاد 18 فلسطينيًا    الذهب يهبط بأكثر من 1%    الصين تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا جديدًا لنقل البيانات    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    اكسر حواجز الواقع و اصفع الفشل بالإصرار    محادثات القاهرة تتعثر.. ولا ضوء في نهاية النفق.. الاحتلال يصعد في غزة ويطارد حماس عبر «مناطق عازلة»    دمشق ل"قسد": وحدة سوريا خط أحمر    أمير القصيم: الخريجون ثروة الوطن الحقيقية لتحقيق التنمية    المملكة.. طموح لا يعرف المستحيل    هنأت رؤساء توغو وسيراليون وجنوب أفريقيا.. القيادة تعزي الرئيس الإيراني في ضحايا الانفجار    عبر السد بثلاثية مقابل هدفين.. كاواساكي يواجه النصر في نصف نهائي النخبة الآسيوية    "الانضباط" تجدد رفض احتجاج الوحدة ضد النصر    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    صقر في القفص الذهبي    أبناء زين العابدين يكرمون كشافة شباب مكة    وزير الاقتصاد: المملكة الأولى عربيا في الأداء الإحصائي    تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية.. أمير الرياض: الحملة الوطنية.. "الولاء والانتماء" تعزز الأمن وتحصن الشباب    معرض"ذاكرة الطين" للتشكيلية فاطمة النمر    تعاون بين هيئة الصحفيين و"ثقافة وفنون جدة"    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    أكدت أنه يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا.." كبار العلماء": لا يجوز الذهاب للحج دون أخذ تصريح    كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح    1000 معملٍ لتطوير الابتكار والتميز النوعي في السعودية    ورش ومحاضرات توعوية ضمن فعاليات أسبوع البيئة بالجوف    مؤشر نسبة العاملين من ذوي الإعاقة يقترب من تحقيق مستهدف رؤية 2030    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ولي عهد لوكسمبورج يشكر المملكة لدعمها مبادرة «رسل السلام»    حل 40 ألف قضية أسرية قبل وصولها للمحاكم    وفاة عميد أسرة آل أبوهليل    رؤية 2030 تقفز بحجم الاقتصاد الرقمي إلى 495 مليار دولار    أمير الشرقية يبحث تطورات ومستجدات البيئة الاستثمارية    مقتل شخصين في ضربات أميركية على صنعاء    فيصل بن مشعل يكرم الفائزين في بطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة    جلوي بن مساعد يهنئ جامعة نجران    صناعة الحوار    تشكيليات يرسمن أصالة الأحساء    ليلة استثنائية    أخضر الشابات يترقب قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عاماً    النصر والعلا إلى نهائي الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات    Adobe تطلق نموذج Al للصور    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    الملك وولي العهد يُعزيان الرئيس الإيراني في ضحايا انفجار ميناء رجائي    محمد بن ناصر: رياضة المشي لها دورها في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة    طلاء سحري يقتل البكتيريا والفيروسات    ارتفاع حرارة الأطفال بلا سبب    الميتفورمين يخفف آلام التهاب مفاصل الركبة    2 مليار إيرادات تطبيقات نقل الركاب    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض    أمير جازان يستقبل مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة    حسين الشيخ نائبا للرئيس الفلسطيني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 24 - 04 - 2011

أكد نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا على حظر أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أية وثيقة سرية أو إفشاء أية معلومة حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
وأوضحت المادة الثالثة من النظام أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، ومن تكلفه أية جهة حكومية بأداء مهمة معينة، ومن يعمل لدى المؤسسات الفردية التي تدير أي مرفق عام، والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، إضافة إلى المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي، فيما حذرت المادة الرابعة حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأية وسيلة كانت.
وحددت المادة الخامسة عقوبات مخالفي النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشرين عاما أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، ضد كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، من خلال دخوله إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على معلومات سرية أو حصل عليها بوسيلة غير مشروعة، أو أتلف عمدا وثائق سرية، أو أساء استعمالها، أخل بالمحافظة عليها.
وأوضحت المادة السادسة أنه يعاقب كل من اشترك في الجرائم الواردة، وكل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها، فيما أكدت المادة السابعة أنه يراعى عند تطبيق العقوبة التناسب بين الجريمة والعقوبة مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة.
وبحسب المادة الثامنة، تتولى الجهة المختصة نظاما التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، فيما عالجت المادة التاسعة ضرورة إشعار الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية عند وقوع أية جريمة من الجرائم المحددة في النظام، وخلصت المادة العاشرة إلى أن البدء في تطبيق النظام يبدأ بعد 90 يوما من نشره في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.