"مسام" ينتزع 3362 لغمًا في اليمن خلال شهر يناير    تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    الرياض تستضيف المؤتمر الدولي لسوق العمل    "السجل العقاري" يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري    الرياض منصة عالمية تجمع قادة العالم    وفاة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود    إضافة حسابات واتساب في هواتف آيفون    يشتري منزلًا من تنظيف القبور    السودان.. حرب بلا معنى    طفلة سعودية تبحث عن «غينيس» كأصغر مؤلفة قصص    بختام الدور الأول من دوري روشن.. صراع الهلال والاتحاد متواصل رغم الخسارة الثانية    «غليان» في الهلال والاتحاد    سقوط الأقوياء    "بالتزامن".. 18 مباراة بالجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا.. برشلونة وليفربول ضمنا التأهل.. ومانشستر سيتي وباريس أبرز المهددين    تنافس مثير على الصعود في دوري يلو    الهلال ينهي عقد نيمار بعد سبع مباريات في 18 شهراً    سلامة الغذاء    ما هو تعريف القسوة    رجال الأمن والجمارك.. جهود وتضحيات لحفظ الأمن الاجتماعي    «برنامج أنتمي».. نموذج للابتكار في مختبر التاريخ الوطني    الكتابة والحزن    "التدريب التقني" يحصد أكثر من 50 جائزة في منافسات دولية خلال عام 2024    رعى مذكرات تعاون لنشر الاعتدال.. أمير الشرقية يفتتح مباني لهيئة الأمر بالمعروف    «الغذاء والدواء» تحذر من منتج روست لحم بقري    طريقة عمل مهلبية بالتمر والهيل    طريقة عمل شوربة الشعيرية بالطماطم    الاستثمارات العامة يطرح سندات بقيمة 15 مليار ريال    فلكيا: الجمعة 31 يناير غرة شهر شعبان    بحثاً عن القوة المستدامة    الأكثرية السورية بحاجة لجبر الخواطر    العثرة الأولى للرئيس ترمب    سير ذاتية لنساء مجنونات    «الغرس الثقافي» للصورة الإعلامية!    العدالة يتعادل إيجابياً مع الفيصلي في دوري يلو    رمزية المطايا والطائرات    أهمية بيانات التأمينات !    70% نسبة التقاعد المبكر بين الإناث    «الأدب والنشر والترجمة » تنظم «الجسر الثقافي الممتد من الصحراء إلى النيل»    أكثر من 25 جامعة تتنافس في مختبر التاريخ الوطني    «الأونروا» تستعد لوقف عملياتها بالقدس بعد الحظر الإسرائيلي    أمير الرياض يطّلع على جهود "إنسان"    إصدار 500 ألف سجل عقاري.. وبناء خارطة عقارية على مستوى المملكة    الشورى يدرس تشريع الرقابة المالية وتعديل نظام البنك المركزي    حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 16.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    مساعد وزير الصحة يفتتح ملتقى نموذج الرعاية الصحية    الشيخ جبريل البصيلي يستقبل الطلاب الدوليين في جامعة الملك خالد    البكر: «درب الهجرة النبوية» يحافظ على تراث المملكة الإسلامي    محمد بن فهد.. بصمات خالدة في تاريخ الشرقية    أمير جازان يدشن المكتب التنسيقي لجمعية "كبدك" بالمنطقة    مبادرة «اللُحمة الوطنية دين ومسؤولية» بمحافظة الحرث    الهلال الأحمر يعزز التعاون مع التعليم لتطوير مهارات الإسعافات الأولية    البدء بإلغاء إشارة تقاطع طريق جسر الأمير نايف مع تقاطعه بطريق الملك عبد العزيز بالدمام    ارتفاع مقاعد البورد السعودي بأكثر من 1500 مقعد وأكثر من 5 الآف خريج    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان" المرأة مساهمة حقيقية في تعزيز الهوية الوطنية وترابط المجتمع    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    أجمل رحلات العمر    المخيم الملكي والصورة الأجمل    المشهد القادم أكثر لطفا !..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 24 - 04 - 2011

أكد نظام عقوبات نشر الوثائق السرية وإفشائها الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا على حظر أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أية وثيقة سرية أو إفشاء أية معلومة حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
وأوضحت المادة الثالثة من النظام أنه يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام من يعمل لدى الدولة أو أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة بصفة دائمة أو مؤقتة، ومن تكلفه أية جهة حكومية بأداء مهمة معينة، ومن يعمل لدى المؤسسات الفردية التي تدير أي مرفق عام، والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، إضافة إلى المحكم أو الخبير الذي تعينه الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي، فيما حذرت المادة الرابعة حظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو تبادلها مع الغير بأية وسيلة كانت.
وحددت المادة الخامسة عقوبات مخالفي النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشرين عاما أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا، ضد كل من نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، من خلال دخوله إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له الدخول فيه، بقصد الحصول على معلومات سرية أو حصل عليها بوسيلة غير مشروعة، أو أتلف عمدا وثائق سرية، أو أساء استعمالها، أخل بالمحافظة عليها.
وأوضحت المادة السادسة أنه يعاقب كل من اشترك في الجرائم الواردة، وكل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها، فيما أكدت المادة السابعة أنه يراعى عند تطبيق العقوبة التناسب بين الجريمة والعقوبة مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة.
وبحسب المادة الثامنة، تتولى الجهة المختصة نظاما التحقيق في الجرائم الواردة في هذا النظام والادعاء فيها أمام الجهة القضائية المختصة، فيما عالجت المادة التاسعة ضرورة إشعار الجهات الحكومية بما فيها الجهات الأمنية عند وقوع أية جريمة من الجرائم المحددة في النظام، وخلصت المادة العاشرة إلى أن البدء في تطبيق النظام يبدأ بعد 90 يوما من نشره في الصحيفة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.