اعتبر المتحدث الرسمي في وزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أن «وزارة العدل جهة تنفيذية وليست جهة تنظيمية، فلا تملك إصدار أنظمة مثل مدونة أحكام الأسرة»، في إشارة إلى أن هيئة كبار العلماء التي أجازت «التقنين» قبل نحو عامين، هي المعنية ربما بالأمر، أو مجلس الشورى الذي يمثل الجهة التشريعية في البلاد. وحول وثيقة مسقط، قال: «يعتبر هذا النظام (القانون) أحد المشاريع الأساسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسرة والولاية والوصية والمواريث، وجاء في (282) مادة. وأقر وزراء العدل في اجتماعهم الثامن الذي عقد في مسقط عام 1996 هذا النظام بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات وسمي وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحّد للأحوال الشخصية». وأضاف: «في دورة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون ال17، (الدوحة، ديسمبر 1996)، اعتمد المجلس الوثيقة، ثم جرى تمديد العمل بها أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته ال21 (المنامة، ديسمبر 2000)، كما قرر المجلس الأعلى في دورته ال25 (المنامة، ديسمبر 2004) تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى، لإعطاء مزيد من الوقت للاستفادة منها، وفي الدورة ال31 (أبوظبي، ديسمبر 2010) قرر المجلس الأعلى تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء. واستفادت من هذا القانون بعض الدول الأعضاء استفادة مباشرة في إعداد قوانينها». وكان وزير العدل محمد العيسى أكد في تصريحات صحافية سابقة صدور قرار عن هيئة كبار العلماء يجيز «تدوين الأحكام القضائية»، وفق آلية معيّنة جرى الرفع بها إلى المقام السامي، ولا شك أنَّ هذا القرار سيفتح آفاقاً رحبة في الموضوع»، لافتاً إلى أن «التدوين عنصر مهم في تسريع القضايا»، وأن «التدوين يجعل القاضي أمام «معلمة قضائية» تضيء له الطريق، وتختصر جهده، وجهد باحثيه، وجهد المحامي، وفي اختصار جهد المحامي فوائد تتركز على الحد من تدفق القضايا للمحاكم، فعندما يعلم المحامي أن القضية خاسرة بموجب حكم واضح في المدونة سيُفهم - حتماً - صاحب القضية بذلك، من دون أن يتكبد كل منهم العناء، فضلاً عن عناء المحكمة».