أشرت سابقاً إلى أن القاضي انحيازاً لثقافة ذكورية قد يغرم المرأة إن شاءت فسخ عقد الزواج لضرر لاحق بها، فيجعلها تعيد المهر كاملاً أو بفوائد، مخالفاً شرعاً يحظر أن ترده إلا في حال كرهها لعشرة زوج غير مسيء ولا ناشز. في عرفنا المسكوت عن خطاياه لا يستحب أن يكون بيد المرأة مال؛ فالمال قوة، ومعاذ الله أن تكون أنثى السعودية قوية، فتفكر وتطالب بحقوقها الشرعية، يجب أن يظل مالها لرجالها (وإن كثروا) لأنها قاصر ولو بلغت من الكبر عتياً. بالمقابل تروج المنابر (إعلام ومساجد) الصورة الاستهلاكية للمرأة حتى عبر التحذير منها، فأين تذهب نقود النساء؟ إن أعرافنا تتفنن في تجفيف موارد المرأة المالية بكل شكل ممكن (مهر، إرث، دخل وظيفة)، ولا غضاضة فهي ستسيء صرفه بأي حال. تعمل المرأة فتنفق على نفسها، وعلى البيت كله: بيت زوج يُسقط سهواً حقها في النفقة ولا يُسقط حقه في القوامة ولو كانت تعسفية، أو بيت أب قد يقترض باسمها ليزوج شقيقها ويعضلها فلا يزوجها لتظل بطاقات حساباتها تبيض بيضها الذهبي في جيبه، أو على أشقاء يتناسونها حال الإرث ويذكرون أن من غير المنطق ذهاب أموال أبيهم لرجل آخر فيقضمون من إرث النساء ما استطاعوا أو ما شاءت مروءتهم. ولاية المرأة (نفسها ومالها) حساسة في خطابنا السعودي، لأن الثقافة السائدة ترهب العقول كي لا تمر بها، مدركة هشاشة مستنداتها. ولأن تراخي قبضها عليها خسارة وهدر، توسع احتياطاً دائرة وصاية الذكر مصرة على حضور ولي للمرأة في كل خطواتها مباركاً موجهاً مصححاً خشية أن يخسر الذكور مال الأنثى ومنفعتها؛ ففي كل دوائرنا الحكومية لا تخطو امرأة خطوة بغير رضا ولي وتوقيعه، حتى إن شاء تزويجها لا يفعل حتى يزن الخاطب ويراه كفؤاً، والكفاءة الأهم عندنا كفاءة النسب، وهي قضية فقهية تكاد تكون خليجية بامتياز. من يرجع لنصوص القرآن الكريم يلقَ توجيهات واضحة عن ولاية نفس السفيه واليتيم ومالهما، لكنه لن يجد نصاً واحداً ينزع عن المرأة أهليتها في ولاية نفسها ومالها. آيات النكاح تخاطب جماعة المسلمين بالإجمال «لا تنكحوا المشركات»، «انكحوا ما طاب لكم من النساء»، أو تجعل الصيغة للمرأة « فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره». وعليه نفهم قول شعيب لموسى عليهما السلام «إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي» خطبة (ولفظ النكاح باعتبار ما سيكون) وليس الأمر لشعيب فالفتاة هي من أوحت بحياء للأمر «يا أبت استأجره» والأب بفطنته فهم، فخطب لها من رضيته. أما سنة رسولنا الكريم فملأى بنصوص تسند اختيار الزوج للمرأة لا لوليها، وتتوخى أبسط إشارات قبولها (بكراً أو ثيباً) فالأولى «تستأذن» والثانية «تستأمر». فالأصل في قرار زواج المرأة أن يكون بيدها لا بيد رجالها (العصبة من آباء وأبناء وإخوة وأعمام)، وبالتالي فإن نص «لا زواج إلا بولي» لا يعني موافقة الولي بل توليه للعقد، لأن الأساس في الزواج الإشهار، وأول الإشهار وأهمه معرفة الأقارب. ولعلنا نتذكر وقوف فتاة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم «أبي زوجنى ابن أخيه يرفع بي خسيسته»، ورد الرسول هذا الزواج ما دامت ترفضه، ثم تأكيدها بأنها إنما أرادت أن تعرف النساء أن ذلك إليهن لا لآبائهن. «فإذا المعضولة سئلت» بم سيرد وليها؟ وبم سنرد كمجتمع يقر الوضع تصالحاً؟ وكم معضولة في السعودية؟ ما يصل للمحاكم أقل القليل، لأن آلية إثبات العضل، ونزع ولاية الولي الأول كما هو متبع في قضائنا ليس إلا محرقة أخرى يزج فيها بالفتاة عقاباً وردعاً، فتضطرها لانتهاج خطة حرق المراكب، فلا تقدم إلا وهي تعرف أنها إن نجحت خسرت أقاربها للأبد، والأمر أيسر لمن توخى الإنصاف وأقرب مأتى. العدل بيّن والعضل بيّن، وبينهما الأعراف والقضاة. * كاتبة سعودية.